تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٣ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٦ ص
(١٠)
١٦ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٠ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٢ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٢ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٤ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٥ ص
(٢٣)
٢٥ ص
(٢٤)
٢٦ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٦ ص
(٢٧)
٢٧ ص
(٢٨)
٣٢ ص
(٢٩)
٣٣ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٥٠ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٤ ص
(٤٥)
٥٤ ص
(٤٦)
٥٥ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٧ ص
(٥١)
٥٨ ص
(٥٢)
٦٢ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٦ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٩ ص
(٦١)
٦٩ ص
(٦٢)
٦٩ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٤ ص
(٦٥)
٧٤ ص
(٦٦)
٧٥ ص
(٦٧)
٧٥ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٧٩ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨٢ ص
(٧٣)
٨٢ ص
(٧٤)
٨٢ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٤ ص
(٧٩)
٨٤ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٧ ص
(٨٣)
٨٧ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩٠ ص
(٨٦)
٩٠ ص
(٨٧)
٩١ ص
(٨٨)
٩٣ ص
(٨٩)
٩٣ ص
(٩٠)
٩٤ ص
(٩١)
٩٤ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
٩٩ ص
(٩٥)
١٠٤ ص
(٩٦)
١٠٤ ص
(٩٧)
١٠٤ ص
(٩٨)
١٠٥ ص
(٩٩)
١٠٦ ص
(١٠٠)
١٠٦ ص
(١٠١)
١٠٧ ص
(١٠٢)
١٠٧ ص
(١٠٣)
١٠٨ ص
(١٠٤)
١٠٨ ص
(١٠٥)
١٠٩ ص
(١٠٦)
١٠٩ ص
(١٠٧)
١١٢ ص
(١٠٨)
١١٣ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٤ ص
(١١١)
١١٩ ص
(١١٢)
١١٩ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
١٢٥ ص
(١١٧)
١٢٧ ص
(١١٨)
١٢٨ ص
(١١٩)
١٢٨ ص
(١٢٠)
١٢٨ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٣٠ ص
(١٢٣)
١٣١ ص
(١٢٤)
١٣١ ص
(١٢٥)
١٣٢ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٧ ص
(١٢٨)
١٣٧ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٤ ص
(١٣٤)
١٤٤ ص
(١٣٥)
١٤٤ ص
(١٣٦)
١٤٥ ص
(١٣٧)
١٤٦ ص
(١٣٨)
١٤٧ ص
(١٣٩)
١٤٧ ص
(١٤٠)
١٤٨ ص
(١٤١)
١٥٢ ص
(١٤٢)
١٥٢ ص
(١٤٣)
١٥٣ ص
(١٤٤)
١٥٣ ص
(١٤٥)
١٥٦ ص
(١٤٦)
١٥٦ ص
(١٤٧)
١٥٧ ص
(١٤٨)
١٥٧ ص
(١٤٩)
١٦٣ ص
(١٥٠)
١٦٣ ص
(١٥١)
١٦٤ ص
(١٥٢)
١٦٥ ص
(١٥٣)
١٦٨ ص
(١٥٤)
١٦٩ ص
(١٥٥)
١٦٩ ص
(١٥٦)
١٧٠ ص
(١٥٧)
١٧٤ ص
(١٥٨)
١٧٥ ص
(١٥٩)
١٧٥ ص
(١٦٠)
١٧٧ ص
(١٦١)
١٧٨ ص
(١٦٢)
١٧٨ ص
(١٦٣)
١٨١ ص
(١٦٤)
١٨١ ص
(١٦٥)
١٨٢ ص
(١٦٦)
١٨٦ ص
(١٦٧)
١٨٦ ص
(١٦٨)
١٨٦ ص
(١٦٩)
١٨٦ ص
(١٧٠)
١٨٨ ص
(١٧١)
١٨٩ ص
(١٧٢)
١٨٩ ص
(١٧٣)
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧

فإذا انتفى هذا المقصد انحصرت الداعية الفطرية فى سفح الماء وصبه ، وذلك هو البلاء العام الذي تصطلى بناره الأمة كلها ، فإن بعض الدول الأوربية التي كثر فيها السفاح وقل النكاح بضعف الدين وقف نموها وقل نسلها وضعفت حتى اضطرت إلى الاعتزاز بمخالفة بعض الدول الأخرى.

والاسترقاق المعروف فى هذا العصر فى بلاد السودان وبلاد الحجاز وبلاد الجراكسة غير شرعى ، وهو محرم لأن أولئك اللواتى تسترفقن حرائر من بنات المسلمين الأحرار ، فلا يجوز الاستمتاع بهن بغير عقد النكاح ، والإسلام برىء من كل هذا ، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) أي وأىّ امرأة من النساء اللواتى أحللن لكم ، تزوجتموها فأعطوها الأجر ، وهو المهر بعد أن تفرضوه فى مقابلة ذلك الاستمتاع.

وسر هذا أن الله لما جعل للرجل على المرأة حق القيام وحق رياسة المنزل الذي يعيشان فيه وحق الاستمتاع بها ـ فرض لها فى مقابلة ذلك جزاء وأجرا تطيب به نفسها ويتم به العدل بينها وبين زوجها.

والخلاصة ـ إن أي امرأة طلبتم أن تتمتعوا وتنتفعوا بتزوجها فأعطوها المهر الذي تتفقون عليه عند العقد ، فريضة فرضها الله عليكم ، وذلك أن المهر يفرض ويعين فى عقد النكاح ويسمى ذلك إيتاء وإعطاء ، ويقال عقد فلان على فلانة وأمهرها ألفا كما يقال فرض لها ألفا ، ومن هذا قوله تعالى : «وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» وقوله : «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» فالمهر يتعين بفرضه فى العقد ويصير فى حكم المعطى ، وقد جرت العادة بأن يعطى كله أو أكثره قبل الدخول ، ولكن لا يجب كله إلا بالدخول ، فمن طلق قبله وجب عليه نصفه لا كله ، ومن لم يعط شيئا قبل الدخول وجب عليه كله بعده.

(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) أي ولا تضييق عليكم إذا تراضيتم على النقص فى المهر بعد تقديره أو تركه كله أو الزيادة فيه ، إذ ليس الغرض