تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٣ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٦ ص
(١٠)
١٦ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٠ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٢ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٢ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٤ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٥ ص
(٢٣)
٢٥ ص
(٢٤)
٢٦ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٦ ص
(٢٧)
٢٧ ص
(٢٨)
٣٢ ص
(٢٩)
٣٣ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٥٠ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٤ ص
(٤٥)
٥٤ ص
(٤٦)
٥٥ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٧ ص
(٥١)
٥٨ ص
(٥٢)
٦٢ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٦ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٩ ص
(٦١)
٦٩ ص
(٦٢)
٦٩ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٤ ص
(٦٥)
٧٤ ص
(٦٦)
٧٥ ص
(٦٧)
٧٥ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٧٩ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨٢ ص
(٧٣)
٨٢ ص
(٧٤)
٨٢ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٤ ص
(٧٩)
٨٤ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٧ ص
(٨٣)
٨٧ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩٠ ص
(٨٦)
٩٠ ص
(٨٧)
٩١ ص
(٨٨)
٩٣ ص
(٨٩)
٩٣ ص
(٩٠)
٩٤ ص
(٩١)
٩٤ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
٩٩ ص
(٩٥)
١٠٤ ص
(٩٦)
١٠٤ ص
(٩٧)
١٠٤ ص
(٩٨)
١٠٥ ص
(٩٩)
١٠٦ ص
(١٠٠)
١٠٦ ص
(١٠١)
١٠٧ ص
(١٠٢)
١٠٧ ص
(١٠٣)
١٠٨ ص
(١٠٤)
١٠٨ ص
(١٠٥)
١٠٩ ص
(١٠٦)
١٠٩ ص
(١٠٧)
١١٢ ص
(١٠٨)
١١٣ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٤ ص
(١١١)
١١٩ ص
(١١٢)
١١٩ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
١٢٥ ص
(١١٧)
١٢٧ ص
(١١٨)
١٢٨ ص
(١١٩)
١٢٨ ص
(١٢٠)
١٢٨ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٣٠ ص
(١٢٣)
١٣١ ص
(١٢٤)
١٣١ ص
(١٢٥)
١٣٢ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٧ ص
(١٢٨)
١٣٧ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٤ ص
(١٣٤)
١٤٤ ص
(١٣٥)
١٤٤ ص
(١٣٦)
١٤٥ ص
(١٣٧)
١٤٦ ص
(١٣٨)
١٤٧ ص
(١٣٩)
١٤٧ ص
(١٤٠)
١٤٨ ص
(١٤١)
١٥٢ ص
(١٤٢)
١٥٢ ص
(١٤٣)
١٥٣ ص
(١٤٤)
١٥٣ ص
(١٤٥)
١٥٦ ص
(١٤٦)
١٥٦ ص
(١٤٧)
١٥٧ ص
(١٤٨)
١٥٧ ص
(١٤٩)
١٦٣ ص
(١٥٠)
١٦٣ ص
(١٥١)
١٦٤ ص
(١٥٢)
١٦٥ ص
(١٥٣)
١٦٨ ص
(١٥٤)
١٦٩ ص
(١٥٥)
١٦٩ ص
(١٥٦)
١٧٠ ص
(١٥٧)
١٧٤ ص
(١٥٨)
١٧٥ ص
(١٥٩)
١٧٥ ص
(١٦٠)
١٧٧ ص
(١٦١)
١٧٨ ص
(١٦٢)
١٧٨ ص
(١٦٣)
١٨١ ص
(١٦٤)
١٨١ ص
(١٦٥)
١٨٢ ص
(١٦٦)
١٨٦ ص
(١٦٧)
١٨٦ ص
(١٦٨)
١٨٦ ص
(١٦٩)
١٨٦ ص
(١٧٠)
١٨٨ ص
(١٧١)
١٨٩ ص
(١٧٢)
١٨٩ ص
(١٧٣)
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٢

هنا بكونهن أبكارا ، لأن من تزوجت تسمى محصنة بالزواج وإن آمت بطلاق أو بموت زوجها وحينئذ ترجم بالحجارة إذا زنت.

وفى الصحيحين وغيرهما عن عمر رضي الله عنه : أن الرجم فى كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز الأسلمىّ والغامديّة لاعترافهما بالزنا ، لكنه أرجأ المرأة حتى وضعت وأرضعت وفطمت ولدها رواه مسلم وأبو داود (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) أي ذاك الذي ذكر لكم من إباحة نكاح الإماء عند العجز عن الحرائر جائز لمن خشى عليه الضرر من مقاومة دواعى الفطرة ، والتزام الإحصان والعفة ، ففى كثير من الأحيان تفضى هذه المقاومة إلى أعراض عصبية وغير عصبية إذا طال العهد على مقاومتها كما أثبت ذلك الطبّ الحديث.

(وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أي وصبركم عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن لما فى ذلك من تربية قوة الإرادة ، وتنمية ملكة العفة ، وتغليب العقل على عاطفة الهوى ومن عدم تعريض الولد للرقّ ، وخوف فساد أخلاقه ، بإرثه منها المهانة والذلة ، إذ هى بمنزلة المتاع والحيوان ، فربما ورث شيئا من إحساسها ووجدانها وعواطفها الخسيسة.

وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه ، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرقّ نصفه ، ورحم الله القائل :

إذا لم تكن فى منزل المرء حرة

تدبّره ضاعت مصالح داره

وسر هذا ما شرحناه من قبل من أن معنى الزوجية حقيقة واحدة مركبة من ذكر وأنثى ، كل منهما نصفها ، فهما شخصان صورة ، واحد اعتبارا بالإحسان والشعور والوجدان والمودة والرحمة ، ومن ثم ساغ أن يطلق على كل منهما لفظ (زوج) لاتحاده بالآخر وإن كان فردا فى ذاته ومستقلا فى شخصه.

(وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فهو غفار لمن صدرت منه الهفوات ، كاحتقار الإماء المؤمنات ، والطعن فيهن عند الحديث فى نكاحهن ، وعدم الصبر على معاشرتهن بالمعروف ، وسوء