تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٣ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٦ ص
(١٠)
١٦ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٠ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٢ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٢ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٤ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٥ ص
(٢٣)
٢٥ ص
(٢٤)
٢٦ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٦ ص
(٢٧)
٢٧ ص
(٢٨)
٣٢ ص
(٢٩)
٣٣ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٥٠ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٤ ص
(٤٥)
٥٤ ص
(٤٦)
٥٥ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٧ ص
(٥١)
٥٨ ص
(٥٢)
٦٢ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٦ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٩ ص
(٦١)
٦٩ ص
(٦٢)
٦٩ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٤ ص
(٦٥)
٧٤ ص
(٦٦)
٧٥ ص
(٦٧)
٧٥ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٧٩ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨٢ ص
(٧٣)
٨٢ ص
(٧٤)
٨٢ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٤ ص
(٧٩)
٨٤ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٧ ص
(٨٣)
٨٧ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩٠ ص
(٨٦)
٩٠ ص
(٨٧)
٩١ ص
(٨٨)
٩٣ ص
(٨٩)
٩٣ ص
(٩٠)
٩٤ ص
(٩١)
٩٤ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
٩٩ ص
(٩٥)
١٠٤ ص
(٩٦)
١٠٤ ص
(٩٧)
١٠٤ ص
(٩٨)
١٠٥ ص
(٩٩)
١٠٦ ص
(١٠٠)
١٠٦ ص
(١٠١)
١٠٧ ص
(١٠٢)
١٠٧ ص
(١٠٣)
١٠٨ ص
(١٠٤)
١٠٨ ص
(١٠٥)
١٠٩ ص
(١٠٦)
١٠٩ ص
(١٠٧)
١١٢ ص
(١٠٨)
١١٣ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٤ ص
(١١١)
١١٩ ص
(١١٢)
١١٩ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
١٢٥ ص
(١١٧)
١٢٧ ص
(١١٨)
١٢٨ ص
(١١٩)
١٢٨ ص
(١٢٠)
١٢٨ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٣٠ ص
(١٢٣)
١٣١ ص
(١٢٤)
١٣١ ص
(١٢٥)
١٣٢ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٧ ص
(١٢٨)
١٣٧ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٤ ص
(١٣٤)
١٤٤ ص
(١٣٥)
١٤٤ ص
(١٣٦)
١٤٥ ص
(١٣٧)
١٤٦ ص
(١٣٨)
١٤٧ ص
(١٣٩)
١٤٧ ص
(١٤٠)
١٤٨ ص
(١٤١)
١٥٢ ص
(١٤٢)
١٥٢ ص
(١٤٣)
١٥٣ ص
(١٤٤)
١٥٣ ص
(١٤٥)
١٥٦ ص
(١٤٦)
١٥٦ ص
(١٤٧)
١٥٧ ص
(١٤٨)
١٥٧ ص
(١٤٩)
١٦٣ ص
(١٥٠)
١٦٣ ص
(١٥١)
١٦٤ ص
(١٥٢)
١٦٥ ص
(١٥٣)
١٦٨ ص
(١٥٤)
١٦٩ ص
(١٥٥)
١٦٩ ص
(١٥٦)
١٧٠ ص
(١٥٧)
١٧٤ ص
(١٥٨)
١٧٥ ص
(١٥٩)
١٧٥ ص
(١٦٠)
١٧٧ ص
(١٦١)
١٧٨ ص
(١٦٢)
١٧٨ ص
(١٦٣)
١٨١ ص
(١٦٤)
١٨١ ص
(١٦٥)
١٨٢ ص
(١٦٦)
١٨٦ ص
(١٦٧)
١٨٦ ص
(١٦٨)
١٨٦ ص
(١٦٩)
١٨٦ ص
(١٧٠)
١٨٨ ص
(١٧١)
١٨٩ ص
(١٧٢)
١٨٩ ص
(١٧٣)
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٦

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (٣٠))

المعنى الجملي

بعد أن ذكر فيما سلف كيفية معاملة اليتامى وإيتاء أموالهم إليهم عند الرشد وعدم دفع الأموال إلى السفهاء ، ثم بين وجوب دفع المهور للنساء وأنكر عليهم أخذها توجه من الوجوه ، ثم ذكر وجوب إعطاء شىء من أموال اليتامى إلى أقاربهم إذا حضروا القسمة ، ذكر هنا قاعدة عامة للتعامل فى الأموال تطهيرا للأنفس فى جمع المال المحبوب لها فقال :

الإيضاح

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) الباطل من البطل والبطلان وهو الضياع والخسار ، وفي الشرع أخذ المال بدون عوض حقيقى يعتد به ، ولا رضا ممن يؤخذ منه ، أو إنفاقه في غير وجه حقيقى نافع ، فيدخل في ذلك النصب والغش والخداع والربا والغبن وإنفاق المال في الوجوه المحرمة والإسراف بوضع المال فيما لا يرضى به العقلاء.

قوله «بَيْنَكُمْ» رمز إلى أن المال المحرم يكون عادة موضع التنازع في التعامل بين الآكل فالمأكول منه كل منهما يريد جذبه إليه ، والمراد بالأكل الأخذ على أي وجه ، وعبر عنه الأكل لأنه أكثر أوجه استعمال المال وأقواها ، وأضاف الأموال إلى الجميع ولم يقل لا يأكل بعضكم مال بعض ، تنبيها إلى تكافل الأمة في الحقوق والمصالح كأن مال كل واحد منها هو مال الأمة جميعها ، فإذا استباح أحدهم أن يأكل مال الآخر بالباطل كان