تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٣ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٦ ص
(١٠)
١٦ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٠ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٢ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٢ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٤ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٥ ص
(٢٣)
٢٥ ص
(٢٤)
٢٦ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٦ ص
(٢٧)
٢٧ ص
(٢٨)
٣٢ ص
(٢٩)
٣٣ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٥٠ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٤ ص
(٤٥)
٥٤ ص
(٤٦)
٥٥ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٧ ص
(٥١)
٥٨ ص
(٥٢)
٦٢ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٦ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٩ ص
(٦١)
٦٩ ص
(٦٢)
٦٩ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٤ ص
(٦٥)
٧٤ ص
(٦٦)
٧٥ ص
(٦٧)
٧٥ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٧٩ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨٢ ص
(٧٣)
٨٢ ص
(٧٤)
٨٢ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٤ ص
(٧٩)
٨٤ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٧ ص
(٨٣)
٨٧ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩٠ ص
(٨٦)
٩٠ ص
(٨٧)
٩١ ص
(٨٨)
٩٣ ص
(٨٩)
٩٣ ص
(٩٠)
٩٤ ص
(٩١)
٩٤ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
٩٩ ص
(٩٥)
١٠٤ ص
(٩٦)
١٠٤ ص
(٩٧)
١٠٤ ص
(٩٨)
١٠٥ ص
(٩٩)
١٠٦ ص
(١٠٠)
١٠٦ ص
(١٠١)
١٠٧ ص
(١٠٢)
١٠٧ ص
(١٠٣)
١٠٨ ص
(١٠٤)
١٠٨ ص
(١٠٥)
١٠٩ ص
(١٠٦)
١٠٩ ص
(١٠٧)
١١٢ ص
(١٠٨)
١١٣ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٤ ص
(١١١)
١١٩ ص
(١١٢)
١١٩ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
١٢٥ ص
(١١٧)
١٢٧ ص
(١١٨)
١٢٨ ص
(١١٩)
١٢٨ ص
(١٢٠)
١٢٨ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٣٠ ص
(١٢٣)
١٣١ ص
(١٢٤)
١٣١ ص
(١٢٥)
١٣٢ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٧ ص
(١٢٨)
١٣٧ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٤ ص
(١٣٤)
١٤٤ ص
(١٣٥)
١٤٤ ص
(١٣٦)
١٤٥ ص
(١٣٧)
١٤٦ ص
(١٣٨)
١٤٧ ص
(١٣٩)
١٤٧ ص
(١٤٠)
١٤٨ ص
(١٤١)
١٥٢ ص
(١٤٢)
١٥٢ ص
(١٤٣)
١٥٣ ص
(١٤٤)
١٥٣ ص
(١٤٥)
١٥٦ ص
(١٤٦)
١٥٦ ص
(١٤٧)
١٥٧ ص
(١٤٨)
١٥٧ ص
(١٤٩)
١٦٣ ص
(١٥٠)
١٦٣ ص
(١٥١)
١٦٤ ص
(١٥٢)
١٦٥ ص
(١٥٣)
١٦٨ ص
(١٥٤)
١٦٩ ص
(١٥٥)
١٦٩ ص
(١٥٦)
١٧٠ ص
(١٥٧)
١٧٤ ص
(١٥٨)
١٧٥ ص
(١٥٩)
١٧٥ ص
(١٦٠)
١٧٧ ص
(١٦١)
١٧٨ ص
(١٦٢)
١٧٨ ص
(١٦٣)
١٨١ ص
(١٦٤)
١٨١ ص
(١٦٥)
١٨٢ ص
(١٦٦)
١٨٦ ص
(١٦٧)
١٨٦ ص
(١٦٨)
١٨٦ ص
(١٦٩)
١٨٦ ص
(١٧٠)
١٨٨ ص
(١٧١)
١٨٩ ص
(١٧٢)
١٨٩ ص
(١٧٣)
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١٢٣

(وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) أي وكان الله عليما بأحوال النفوس وما يطهرها ، حكيما فيما شرعه من الأحكام والآداب التي بها هدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه سعادتكم فى الدنيا والآخرة.

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) خالدا فيها أي ماكثا إلى الأبد أو ما كثا مكثا طويلا ، غضب الله عليه أي انتقم منه ، لعنه : أبعده عن رحمته ، أعد له : أي هيأ له.

وللعلماء فى توبة قاتل المؤمن عمدا آراء ثلاثة :

١) يرى ابن عباس وفريق من السلف أن قاتل المؤمن عمدا لا تقبل له توبة وهو خالد فى النار أبدا ، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا» وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله تعالى» وروى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن ، ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار» وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال «لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبّهم الله تعالى على مناخرهم فى النار وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر به».

وهؤلاء يرون أن التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانيا تقبل توبته ولا تقبل توبة المؤمن الذي ارتكب القتل وحده ، إذ الأول لم يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمور فله شبه عذر إذا هو كان متبعا لهواه بالكفر وما يتبعه ولم يكن ظهر له صدق النبوة فلما ظهر له الدليل على أن ما كان عليه كفر وضلال وتاب وأناب وعمل صالحا كان جديرا بالعفو.