تفسير المراغي
(١)
١ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١٣ ص
(٧)
١٣ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٦ ص
(١٠)
١٦ ص
(١١)
١٦ ص
(١٢)
٢٠ ص
(١٣)
٢٠ ص
(١٤)
٢٠ ص
(١٥)
٢١ ص
(١٦)
٢٢ ص
(١٧)
٢٢ ص
(١٨)
٢٢ ص
(١٩)
٢٣ ص
(٢٠)
٢٤ ص
(٢١)
٢٤ ص
(٢٢)
٢٥ ص
(٢٣)
٢٥ ص
(٢٤)
٢٦ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٦ ص
(٢٧)
٢٧ ص
(٢٨)
٣٢ ص
(٢٩)
٣٣ ص
(٣٠)
٣٣ ص
(٣١)
٣٣ ص
(٣٢)
٤١ ص
(٣٣)
٤١ ص
(٣٤)
٤٢ ص
(٣٥)
٤٢ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٥ ص
(٣٨)
٤٥ ص
(٣٩)
٤٦ ص
(٤٠)
٥٠ ص
(٤١)
٥٠ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٤ ص
(٤٥)
٥٤ ص
(٤٦)
٥٥ ص
(٤٧)
٥٥ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٧ ص
(٥٠)
٥٧ ص
(٥١)
٥٨ ص
(٥٢)
٦٢ ص
(٥٣)
٦٢ ص
(٥٤)
٦٣ ص
(٥٥)
٦٣ ص
(٥٦)
٦٦ ص
(٥٧)
٦٦ ص
(٥٨)
٦٧ ص
(٥٩)
٦٧ ص
(٦٠)
٦٩ ص
(٦١)
٦٩ ص
(٦٢)
٦٩ ص
(٦٣)
٧٠ ص
(٦٤)
٧٤ ص
(٦٥)
٧٤ ص
(٦٦)
٧٥ ص
(٦٧)
٧٥ ص
(٦٨)
٧٩ ص
(٦٩)
٧٩ ص
(٧٠)
٧٩ ص
(٧١)
٨٠ ص
(٧٢)
٨٢ ص
(٧٣)
٨٢ ص
(٧٤)
٨٢ ص
(٧٥)
٨٣ ص
(٧٦)
٨٤ ص
(٧٧)
٨٤ ص
(٧٨)
٨٤ ص
(٧٩)
٨٤ ص
(٨٠)
٨٦ ص
(٨١)
٨٦ ص
(٨٢)
٨٧ ص
(٨٣)
٨٧ ص
(٨٤)
٩٠ ص
(٨٥)
٩٠ ص
(٨٦)
٩٠ ص
(٨٧)
٩١ ص
(٨٨)
٩٣ ص
(٨٩)
٩٣ ص
(٩٠)
٩٤ ص
(٩١)
٩٤ ص
(٩٢)
٩٩ ص
(٩٣)
٩٩ ص
(٩٤)
٩٩ ص
(٩٥)
١٠٤ ص
(٩٦)
١٠٤ ص
(٩٧)
١٠٤ ص
(٩٨)
١٠٥ ص
(٩٩)
١٠٦ ص
(١٠٠)
١٠٦ ص
(١٠١)
١٠٧ ص
(١٠٢)
١٠٧ ص
(١٠٣)
١٠٨ ص
(١٠٤)
١٠٨ ص
(١٠٥)
١٠٩ ص
(١٠٦)
١٠٩ ص
(١٠٧)
١١٢ ص
(١٠٨)
١١٣ ص
(١٠٩)
١١٤ ص
(١١٠)
١١٤ ص
(١١١)
١١٩ ص
(١١٢)
١١٩ ص
(١١٣)
١٢٠ ص
(١١٤)
١٢٥ ص
(١١٥)
١٢٥ ص
(١١٦)
١٢٥ ص
(١١٧)
١٢٧ ص
(١١٨)
١٢٨ ص
(١١٩)
١٢٨ ص
(١٢٠)
١٢٨ ص
(١٢١)
١٢٩ ص
(١٢٢)
١٣٠ ص
(١٢٣)
١٣١ ص
(١٢٤)
١٣١ ص
(١٢٥)
١٣٢ ص
(١٢٦)
١٣٦ ص
(١٢٧)
١٣٧ ص
(١٢٨)
١٣٧ ص
(١٢٩)
١٣٨ ص
(١٣٠)
١٣٨ ص
(١٣١)
١٣٩ ص
(١٣٢)
١٤٠ ص
(١٣٣)
١٤٤ ص
(١٣٤)
١٤٤ ص
(١٣٥)
١٤٤ ص
(١٣٦)
١٤٥ ص
(١٣٧)
١٤٦ ص
(١٣٨)
١٤٧ ص
(١٣٩)
١٤٧ ص
(١٤٠)
١٤٨ ص
(١٤١)
١٥٢ ص
(١٤٢)
١٥٢ ص
(١٤٣)
١٥٣ ص
(١٤٤)
١٥٣ ص
(١٤٥)
١٥٦ ص
(١٤٦)
١٥٦ ص
(١٤٧)
١٥٧ ص
(١٤٨)
١٥٧ ص
(١٤٩)
١٦٣ ص
(١٥٠)
١٦٣ ص
(١٥١)
١٦٤ ص
(١٥٢)
١٦٥ ص
(١٥٣)
١٦٨ ص
(١٥٤)
١٦٩ ص
(١٥٥)
١٦٩ ص
(١٥٦)
١٧٠ ص
(١٥٧)
١٧٤ ص
(١٥٨)
١٧٥ ص
(١٥٩)
١٧٥ ص
(١٦٠)
١٧٧ ص
(١٦١)
١٧٨ ص
(١٦٢)
١٧٨ ص
(١٦٣)
١٨١ ص
(١٦٤)
١٨١ ص
(١٦٥)
١٨٢ ص
(١٦٦)
١٨٦ ص
(١٦٧)
١٨٦ ص
(١٦٨)
١٨٦ ص
(١٦٩)
١٨٦ ص
(١٧٠)
١٨٨ ص
(١٧١)
١٨٩ ص
(١٧٢)
١٨٩ ص
(١٧٣)
١٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ١١

وهذان النوعان فاشيان الآن فى بلاد الإفرنج والبلاد التي تقلدهم فى شرورهم كمصر والآستانة وبعض بلاد الهند.

وقصارى القول : إن الله فرض فى نكاح الإماء مثل ما فرض فى نكاح الحرائر من الإحصان والعفة لكل من الزوجين ، لكن جعل الإحصان وعدم السفاح فى نكاح الحرائر من قبل الرجال أولا وبالذات فقال (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) لأن الحرائر ولا سيما الأبكار أبعد من الرجال عن الفاحشة وأقل انقيادا لطاعة الشهوة ، إلى أن الرجال هم الطالبون للنساء والقوّامون عليهن.

وجعل قيد الإحصان فى جانب الإماء ، فاشترط على من يريد أن يتزوج أمة أن يتحرى فيها أن تكون محصنة مصونة فى السر والجهر فقال (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) وذلك أن الزنا كان غالبا فى الجاهلية على الإماء وكانوا يشترونهن للاكتساب ببغائهن حتى إن عبد الله بن أبىّ كان يكره إماءه على البغاء بعد أن أسلمن فنزل فى ذلك : «وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا».

إلى أنهن لذلّهن وضعفهن وكونهن مظنّة للانتقال من يد إلى أخرى ـ لم تمرّن نفوسهن على الاختصاص برجل واحد يرى لهن عليه من الحقوق ما تطمئنّ به نفوسهن فى الحياة الزوجية التي هى من شؤون الفطرة.

(فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) أي إن الإماء إذا زنين بعد إحصانهن بالزواج فعليهن من العقاب نصف ما على المحصنات الكاملات وهن الحرائر إذا زنين ، وهذا العقاب ما بينه سبحانه بقوله «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» فتجلد الأمة المتزوجة خمسين جلدة ، وتجلد الحرة مائة.

والسر فى هذا ما قدمناه فيما سلف وهو كون الحرة أبعد عن داعية الفاحشة ، والأمة ضعيفة عن مقاومتها ، فرحم الله ضعفها ، وخفف العقاب عنها ، وقد قيدوا المحصنات