تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر - الطبري، ابن جرير - الصفحة ٥٧٣
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: ثني اللَّيْثُ قَالَ: ثني عَقِيلٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {§وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] الْآيَةُ , قَالَ: " نَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ أَنْ يُنْكَحْنَ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ , وَالْمُحْصَنَاتُ: الْعَفَائِفُ , وَلَا يَحْلِلْنَ إِلَّا بِنِكَاحٍ , أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ. وَالْإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ تَزْوِيجٍ , وَإِحْصَانُ عَفَافٍ فِي الْحَرَائِرِ وَالْمَمْلُوكَاتِ , كُلُّ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ , إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ " -[٥٧٤]- وَقَالَ آخَرُونَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ يُهَاجِرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ , فَيَتَزَوَّجُهُنَّ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ , ثُمَّ يَقْدِمُ أَزْوَاجُهُنَ مُهَاجِرِينَ , فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ