تفسير الطبري جامع البيان - ط هجر - الطبري، ابن جرير - الصفحة ٦٤
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلَاثًا، فَإِنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ النَّفَقَةَ بِقَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦] لِلْحَوَامِلِ دُونَ غَيْرِهِنَّ مِنَ الْبَائِنَاتِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ؛ وَلَوْ كَانَ الْبَوَائِنُ مِنَ الْحَوَامِلِ وَغَيْرِ الْحَوَامِلِ فِي الْوَاجِبِ لَهُنَّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ سَوَاءٌ، لَمْ يَكُنْ لِخُصُوصِ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَجْهٌ مَفْهُومٌ، إِذْ هُنَّ وَغَيْرُهُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَفِي خُصُوصِهِنَّ بِالذِّكْرِ دُونَ غَيْرِهِنَّ أَدَلُّ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لِبَائِنٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا. وَبِالَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ