حاشية المكاسب (ط.ق)
(١)
في بيان أصالة اللزوم في العقد
٢ ص
(٢)
في بيان القول في خيار المجلس
٤ ص
(٣)
في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس
٨ ص
(٤)
في يبان مسقطات خيار المجلس
٩ ص
(٥)
في يبان القول في خيار الحيوان
١٦ ص
(٦)
في بيان مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٧)
في بيان خيار الشرط
٢٤ ص
(٨)
في بيان خيار الغبن
٣٤ ص
(٩)
في بيان مسقطات خيار الغبن
٤٠ ص
(١٠)
في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟
٤٧ ص
(١١)
في بيان خيار التأخير
٥١ ص
(١٢)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(١٣)
في بيان خيار الرؤية
٥٦ ص
(١٤)
في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع
٦٢ ص
(١٥)
في خيار العيب
٦٥ ص
(١٦)
في بيان مسقطات خيار العيب
٧٠ ص
(١٧)
في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
٩١ ص
(١٨)
في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار
٩٧ ص
(١٩)
في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(٢٠)
في بيان معان الشرط
١٠٥ ص
(٢١)
في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة
١٠٨ ص
(٢٢)
في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد
١١٣ ص
(٢٣)
في بيان حكم تعدد الشرط
١٢٨ ص
(٢٤)
في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له
١٣٢ ص
(٢٥)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٤ ص
(٢٦)
في بيان كيفية ارث الخيار
١٤٢ ص
(٢٧)
في أحكام الخيار وما يناسبها
١٥٧ ص
(٢٨)
في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٦١ ص
(٢٩)
في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له
١٦٦ ص
(٣٠)
في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧١ ص
(٣١)
في بيان النقد والنسية
١٧٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٨١
دفع الثمن الحال أو بعد حلوله لعذر أو غيره فكذلك لا يجوز اخذ عوض في مقابله اما لو دفعه المديون مجانا وكان غرضه من ذلك تدارك ما جاء من قبل تأخيره فلا بأس إذا كان بطيب نفسه قوله ويدل عليه بعض الأخبار (الخ) أقول كموثق ابن عمار قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤ متساوي مئة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت قال عليه السلام لا بأس قد امر بي أبى ففعلت ذلك وزعم أنه سئل أبا الحسن عنها فقال (ع) له مثل ذلك وموثقه الاخر قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين وأؤخره بالمال قال (ع) لا بأس ومضمر عبد الملك بن عبته سئلته عن الرجل يريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منى مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤه تساوى مئة درهم بألف درهم قال (ع) لا بأس قوله بعض الأخبار الواردة (الخ) أقول هو خبر اسحق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له مع الرجل مال فرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال عليه السلام لا بأس قوله وظهر أيضا انه يجوز المعارضة أقول يعنى ظهر من الاخبار التي أشار إليها ونحن ذكرناها انفا والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك إذ لا معارض للأخبار المذكورة الا خبر الشيباني قلت لأبي عبد الله الرجل يبيع المبيع والبايع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى الا انه يعلم أنه سيرجع فيه ويشتريه منه فقال (ع) يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله إلى أن قال يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك قال فقلت نعم قال فقال لا تقربنه ولا تقربنه وهو غير قابل للمعارضة من وجوه مع احتمال حمله على التقية أو الكراهة فتدبر في شهر صفر المظفر سنة ١٣١٧
(١٨١)