حاشية المكاسب (ط.ق)
(١)
في بيان أصالة اللزوم في العقد
٢ ص
(٢)
في بيان القول في خيار المجلس
٤ ص
(٣)
في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس
٨ ص
(٤)
في يبان مسقطات خيار المجلس
٩ ص
(٥)
في يبان القول في خيار الحيوان
١٦ ص
(٦)
في بيان مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٧)
في بيان خيار الشرط
٢٤ ص
(٨)
في بيان خيار الغبن
٣٤ ص
(٩)
في بيان مسقطات خيار الغبن
٤٠ ص
(١٠)
في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟
٤٧ ص
(١١)
في بيان خيار التأخير
٥١ ص
(١٢)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(١٣)
في بيان خيار الرؤية
٥٦ ص
(١٤)
في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع
٦٢ ص
(١٥)
في خيار العيب
٦٥ ص
(١٦)
في بيان مسقطات خيار العيب
٧٠ ص
(١٧)
في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار
٩١ ص
(١٨)
في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار
٩٧ ص
(١٩)
في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(٢٠)
في بيان معان الشرط
١٠٥ ص
(٢١)
في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة
١٠٨ ص
(٢٢)
في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد
١١٣ ص
(٢٣)
في بيان حكم تعدد الشرط
١٢٨ ص
(٢٤)
في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له
١٣٢ ص
(٢٥)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٤ ص
(٢٦)
في بيان كيفية ارث الخيار
١٤٢ ص
(٢٧)
في أحكام الخيار وما يناسبها
١٥٧ ص
(٢٨)
في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٦١ ص
(٢٩)
في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له
١٦٦ ص
(٣٠)
في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧١ ص
(٣١)
في بيان النقد والنسية
١٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥ - في يبان مسقطات خيار المجلس

إذا كان أحدهما قاصدا مختارا وكان الاخر غافلا أو نائما أو مضطرا في ترك المتابعة أو نحو ذلك مع أنك قد عرفت أن الظاهر من الخبران افتراق كل منها مسقط لخياره لا ان حصول الافتراق ولو من أحدهما (مسقطا للخيارين) فلو كان الاختيار شرطا كان الواجب التفكيك وكذا لا اشكال في سقوطهما إذا كانا مضطرين في الافتراق أو فرقهما الريح أو نحوه أو افترقا خوفا من سبع أو لص أو نحو ذلك وكذا إذا كانا غافلين معا أو ناسيين فيكشف هذا كله عن كون المدار؟ على مجرد حصول الافتراق واستناده إلى كل منهما وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه اعتبار الاختيار في مقابل الاكراه وجوه أحدها دعوى التبادر وقد عرفت ما فيه خصوصا بالنسبة إلى الاكراه الثاني الاستناد إلى الاجماع المنقول عن الغنية وتعليق الشرايع المعتضدة؟
بالاستناد إلى المعروف في كلام المصنف وبدعوى عدم الخلاف في الجواهر وفيه ما فيه الثالث ان يقال إنه مقتضى حديث الرفع وفيه أنه انما يجرى فيما كان لفعل منوطا بالقصد و الاختيار كالبيع والطلاق ونحوهما من العقود والايقاعات الا ترى أنه لا يجرى في الاتلاف وايجاد أسباب الوضوء والغسل والنجاسة (ونحوهما) مما لا يعتبر فيه قصد واختيار ومن المعلوم ان الافتراق المسقط في مقامنا لا يعتبر فيه قصد كما عرفت من عدم الاشكال فيما كان في حال الغفلة والسهو النوم والموت ونحوها هذا مع أن حديث الرفع كما يدل على رفع الاكراه يدل على رفع النسيان والاضطرار ونحوهما مما لا يلتزمون به في مقامنا هذا مضافا إلى أن مقتضاه عدم السقوط بمجرد صدق الاكراه و إن لم يكن ممنوعا من التخاير مع أنهم لا يقولون به ثم إنه يمكن الاشكال في التمسك بحديث الرفع بوجه آخر وهو انه انما يجرى فيما كان الفعل مع قطع النظر عن الاكراه مما له اثر شرعي حتى يرتفع ذلك الأثر بالاكراه وهذا مبنى على كون الافتراق مسقطا واما إذا جعلناه حدا للخيار وغاية له فلا حكم له وانما اثره رفع موضع الخيار الا ترى أنه لو قال أكرم زيدا ما دام في المسجد وكان فيه ثم أخرجه مخرج كرها لا يقال إنه واجب الاكرام بعد خروجه أيضا لان هذا الخروج كلا خروج وذلك لان الخروج ليس له حكم شرعي وانما هو معير للموضوع إلى مالا حكم له ففي المقام أيضا إذا قلنا إن الخيار معلق على ما قبل الافتراق فهو ليس له اثر شرعي وانما اثره تبديل الموضوع الذي علق عليه الحكم إلى غيره وحينئذ فاطلاق المسقط عليه من باب المسامحة وقوله (ع) فإذا افترقا فلا خيار لهما لا يدل على كونه مسقطا لاحتمال كونه من باب بيان لازم تبدل الموضوع فتدبر الرابع انه المستفاد من صحيح الفضيل فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا حيث اعتبر الرضا وفيه ما عرفت سابقا من أن المراد منه بعد الرضا بأصل البيع سابقا لا الرضا بالافتراق مع أن لازمه عدم السقوط الا مع الرضا ولا يلتزمون باعتباره في غير صورة الاكراه مضافا إلى أنه يعارض بما يستفاد من قوله (ع) فمشيت خطا ليجب البيع حيث يظهر منه كفايته وإن لم يرض الطرف المقابل فالحق هو القول بالسقوط مطلقا سواء كانا ممنوعين من التخاير أم لا إن لم يكن اجماع والظاهر عدم الاجماع فهذا العلامة قده يستشكل في المسألة في عد في عبارته التي ينقلها المصنف ونقل صاحب الجواهر عن بعض التوقف في المسألة هذا ومع العلم بعدم المخالف في المسألة نقول لا يحصل القطع من هذا الاجماع فلعل مستند الكل أو البعض بعض الوجوه المذكورة التي عرفت فسادها ومع عدم حصول القطع لا ينفع الاجماع كما هو واضح شر مما ذكرنا ظهر حكم عكس المسألة وهو ما لو كانا مكرهين على عدم التفرق بعد ارادتهما الافتراق فإنه لا يسقط خيارهما لتحقق الموضوع وعلى المشهور لا بد من الحكم بالسقوط لأن عدم الافتراق الاكراهي لا حكم له فتدبر ثمر على قول المشهور من عدم العبرة بالافتراق الاكراهي لو كان الاكراه من أحد الجانبين كان يكره أحدهما على الافتراق دون الاخر أو أكره على البقاء في المجلس وعدم مصاحبة الاخر فهل يثبت الخيار ان أو يثبتان ويسقط خيار المختار دون المكره أقوال ذكرها المصنف ومقتضى القاعدة على المختار سقوطهما بطريق الأولوية من الصورة السابقة ولكن لو قلنا في الصورة السابقة بمقالة المشهور فالحق القول الأخير وذلك لأنك قد عرفت أن الظاهر من الخبران افتراقهما معا غاية لسقوط مجموع الخيارين من باب مقابلة الجمع بالجمع لا كون افتراق المجموع غاية لكل من الخيارين ولا كون افتراق أحدهما غاية لهما فإذا كان الظاهر ما ذكرنا فنقول ان افتراق أحدهما وان كان لا ينفك عن افتراق الاخر الا انه إذا قلنا باعتبار الاختيار في كونه مسقطا من جهة التبادر أو دلالة حديث الرفع أو ظهور صحيح الفضيل في اعتبار الرضى فلا بد من التفكيك لا مكانه بهذا الاعتبار فيلحق كلا من الافتراقين حكمه والعمدة اثبات ظهور الخبر في كون افتراق كل غاية لخياره والا فكون مقتضى القاعدة بعد هذا ما ذكرنا لا اشكال فيه والانصاف ظهور الخبر في ذلك كما يظهر بملاحظة نظائر هذه العبارة مثلا إذا قلنا المتبايعان بالخيار حتى ينقضي شرطهما يستفاد منه ان كل واحد بالخيار حتى ينقضي شرطه وكذا إذا قلنا يجب عليهما الوفاء بالعقد ما لم يشرطا الخيار أو ما لم يتخلف شرطهما ونحو ذلك وكون الافتراق من أحدهما ملازما للافتراق من الاخر لا يقتضى كون الغاية مجموع الافتراقين لكل من الخيارين خصوصا إذا اعتبرنا الاختيار في كونه مسقطا بأحد الوجوه المتقدمة فإنه ح يمكن التفكيك أيضا بملاحظة القيد كما بينا قوله بعد تبادر الاختيار الخ أقول يظهر منه الحاجة إلى الأصل بعد دعوى التبادر مع أنه لو تم هذه الدعوى الا حاجة إلى اجراء أصالة بقاء الخيار لأنه لو كان المراد من الافتراق الافتراق الاختياري فمنطوق الرواية دال على بقاء الخيار ويمكن حمل العبارة على إرادة كون كل منهما دليلا مستقلا قوله فان المتبادر هو الاختيار الخ أقول قد عرفت منعه أيضا ودعوى أنه لا يعد فعلا حقيقيا بل صورة فعل كما ترى فان من الواضح ان الاتلاف في حال النوم فعل للمتلف حقيقة وكذا مشيه وقيامة وقعوده وكذا الاحراق فعل النار حقيقة وهكذا إلى ما شاء الله ولعمري ان هذه الدعوى من المصنف عجيبة قوله للاعتراف بدخول المكره الخ أقول يعنى ان مقتضى حديث الرفع عدم سقوط الخيار مطلقا ولو لم يكن ممنوعا من التخاير لصدق الاكراه مع ذلك أيضا مع أنهم يقولون بالسقوط ح الا ان يقال خرج هذا بالدليل وفيه ما فيه قوله لأن المفروض ان الخ أقول
(١٥)