كتبها، ولم يختلف قط اثنان فيها، ألا وهي:
١: الأجرة.
٢: الأجل.
٣: العقد المشتمل للإيجاب والقبول.
٤: الافتراق بانقضاء المدة أو البذل.
٥: العدة، أمة وحرة، حائلا وحاملا.
٦: عدم الميراث.
وهذه الحدود هي التي نص عليها أهل السنة والشيعة، راجع من تآليف الفريق الأول: صحيح مسلم، سنن الدارمي، سنن البيهقي، تفسير الطبري، أحكام القرآن للجصاص، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير الفخر الرازي، تفسير الخازن، تفسير السيوطي، كنز العمال (١).
ومن تآليف الفريق الثاني: من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث ص ١٤٩، المقنع للصدوق كسابقه، البداية له أيضا، الكافي
الصراع بين الإسلام والوثنية
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
الصراع بين الإسلام والوثنية - الشيخ الأميني - الصفحة ٦٠
(١) يأتي تفصيل كلماتهم في هذا الجزء بعيد هذا المؤلف.
أنظر صحيح مسلم ٢: ١٠٢٢ باب نكاح المتعة، سنن الدارمي ٢: ١٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٠٠ - ٢٠٧، تفسير الطبري ٥: ٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٧٧، معالم التنزيل (تفسير البغوي) ٣: ١٢٧، تفسير ابن كثير ٣:
٤١٧، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٣: ٢٧١، الدر المنثور للسيوطي ٤: ٣٧٩، كنز العمال ١٦: ٥١٨ باب المتعة.
أنظر صحيح مسلم ٢: ١٠٢٢ باب نكاح المتعة، سنن الدارمي ٢: ١٤٠، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٠٠ - ٢٠٧، تفسير الطبري ٥: ٩، أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٧٧، معالم التنزيل (تفسير البغوي) ٣: ١٢٧، تفسير ابن كثير ٣:
٤١٧، التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٣: ٢٧١، الدر المنثور للسيوطي ٤: ٣٧٩، كنز العمال ١٦: ٥١٨ باب المتعة.
(٦٠)