النهايه في غريب الحديث والاثر - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٣٦٤
وأخْرَجه أَبُو مُوسَى فِي الْحَاءِ المهملةِ مَعَ الْيَاءِ، وَقَالَ: قَالَ الحربيُّ: مَا سَمِعْتُ فِي المِنْجافِ شَيْئًا، ولعلُّه أَرَادَ أَحَدَ ناحيَتي السَّفينة.
وأخرَجه الْهَرَوِيُّ فِي النُّونِ وَالْجِيمِ، وَقَالَ: هُوَ سُكّانُهَا، سُمِّي بِهِ لِارْتِفَاعِهِ.
(مَنَحَ)
(هـ) فِيهِ «مَن مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ، أَوْ مَنَحَ لَبَناً كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ» مِنْحَةُ [١] الوَرِقِ: القَرْضُ، ومِنْحَةُ اللبنِ: أَنْ يُعْطِيَه ناقَةً أَوْ شَاةً، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِها ويُعِيدُها. وَكَذَلِكَ إِذَا أعْطاهُ لِيَنْتَفِعَ بِوَبَرِها وصُوفِها زَمَانًا ثُمَّ يَرُدّها وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الْمِنْحَةُ مَرْدُودةٌ» .
[هـ] وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «هَلْ مِنْ أحَدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلِهِ ناقَةً أهلَ بَيْتٍ لَا دَرَّ لَهُمْ؟» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَيَرْعَى عَلَيْهَا مِنْحَةٌ [٢] مِنْ لَبَنٍ» أَيْ غنمٌ فِيهَا لبنٌ. وَقَدْ تقَع الْمِنْحَةُ عَلَى الهِبَةِ مُطْلَقاً، لَا قَرْضاً وَلَا عَارِيَّةً. وَمِنَ العارِيَّةِ:
(هـ) حديثُ رافعٍ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أرضٌ فَلْيَزْرَعْها أَوْ يَمْنَحْهَا أخاهُ» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَنْ مَنَحَهُ المُشْرِكون أَرْضًا فَلَا أرضَ لَهُ» لِأَنَّ مَن أعارَهُ مَشْرِكٌ أَرْضًا ليَزْرَعَها، فَإِنَّ خَراجَها عَلَى صَاحِبِهَا الْمُشْرِكِ، لَا يُسْقِطُ الْخَرَاجَ عَنْهُ مِنْحَتُهُ [٣] إِيَّاهَا الْمُسْلِمَ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَراجُها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أفضَلُ الصَّدَقة الْمَنِيحَةُ، تَغْدُو بِعِساء وتَرُوح بِعساء» الْمَنِيحَةُ: المِنْحَةُ.
وَقَدْ تكرَّرَتا فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع «وآكُلُ فَأَتَمَنَّحُ» أَيْ أُطْعِمُ غَيْرِي. وَهُوَ تَفَعُّلٌ مِنَ الْمِنْحَةِ: الْعَطِيَّةِ.
[١] هذا قول أحمد بن حنبل. كما ذكر الهروي. وقبله قال: «قال أبو عبيد: المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطِيَ الرجلُ صاحبَه صِلَةً، فتكون له، والأخرى أن يمنحه شاةً أو ناقةً ينتفع بلبنها ووَبَرها زماناً ثم يردّها. وهو تأويل قوله: «المنحة مردودة» .
[٢] هكذا ضبطت بالرفع، فى الأصل، وا، وهو المناسب لقوله في التفسير «أي غنمٌ» لكن جاءت في اللسان بالنصب: «عليهما منحةً» مع رفع التفسير.
[٣] في الأصل، وا، واللسان: «منحتُها» وما أثبتُّ من الفائق ٣/ ٥١. وفي النسخة ٥١٧: «منحتها إياه المسلم» .