كتاب الولاه وكتاب القضاه للكندي
(١)
٨ ص
(٢)
٨ ص
(٣)
١٢ ص
(٤)
١٤ ص
(٥)
١٩ ص
(٦)
٢١ ص
(٧)
٢٣ ص
(٨)
٢٦ ص
(٩)
٢٩ ص
(١٠)
٣٠ ص
(١١)
٣٢ ص
(١٢)
٣٣ ص
(١٣)
٣٤ ص
(١٤)
٣٩ ص
(١٥)
٤٥ ص
(١٦)
٤٩ ص
(١٧)
٥١ ص
(١٨)
٥٢ ص
(١٩)
٥٣ ص
(٢٠)
٥٥ ص
(٢١)
٥٧ ص
(٢٢)
٥٨ ص
(٢٣)
٥٨ ص
(٢٤)
٦١ ص
(٢٥)
٦٢ ص
(٢٦)
٦٣ ص
(٢٧)
٦٤ ص
(٢٨)
٦٥ ص
(٢٩)
٧٠ ص
(٣٠)
٧١ ص
(٣١)
٧٤ ص
(٣٢)
٧٧ ص
(٣٣)
٧٧ ص
(٣٤)
٨٠ ص
(٣٥)
٨٠ ص
(٣٦)
٨٢ ص
(٣٧)
٨٣ ص
(٣٨)
٨٤ ص
(٣٩)
٨٨ ص
(٤٠)
٨٩ ص
(٤١)
٩٠ ص
(٤٢)
٩١ ص
(٤٣)
٩١ ص
(٤٤)
٩٢ ص
(٤٥)
٩٢ ص
(٤٦)
٩٣ ص
(٤٧)
٩٤ ص
(٤٨)
٩٥ ص
(٤٩)
٩٧ ص
(٥٠)
٩٨ ص
(٥١)
٩٩ ص
(٥٢)
١٠٠ ص
(٥٣)
١٠١ ص
(٥٤)
١٠١ ص
(٥٥)
١٠٢ ص
(٥٦)
١٠٢ ص
(٥٧)
١٠٣ ص
(٥٨)
١٠٤ ص
(٥٩)
١٠٤ ص
(٦٠)
١٠٥ ص
(٦١)
١٠٥ ص
(٦٢)
١٠٦ ص
(٦٣)
١٠٦ ص
(٦٤)
١٠٦ ص
(٦٥)
١٠٧ ص
(٦٦)
١٠٧ ص
(٦٧)
١٠٧ ص
(٦٨)
١٠٩ ص
(٦٩)
١٠٩ ص
(٧٠)
١١٠ ص
(٧١)
١١١ ص
(٧٢)
١١٢ ص
(٧٣)
١١٣ ص
(٧٤)
١١٤ ص
(٧٥)
١١٥ ص
(٧٦)
١١٧ ص
(٧٧)
١١٨ ص
(٧٨)
١١٨ ص
(٧٩)
١٢٣ ص
(٨٠)
١٢٦ ص
(٨١)
١٢٧ ص
(٨٢)
١٣٠ ص
(٨٣)
١٣١ ص
(٨٤)
١٣٥ ص
(٨٥)
١٣٨ ص
(٨٦)
١٣٩ ص
(٨٧)
١٤٠ ص
(٨٨)
١٤١ ص
(٨٩)
١٤٢ ص
(٩٠)
١٤٤ ص
(٩١)
١٤٤ ص
(٩٢)
١٤٦ ص
(٩٣)
١٤٦ ص
(٩٤)
١٤٧ ص
(٩٥)
١٤٧ ص
(٩٦)
١٤٧ ص
(٩٧)
١٤٨ ص
(٩٨)
١٤٨ ص
(٩٩)
١٤٩ ص
(١٠٠)
١٤٩ ص
(١٠١)
١٥٠ ص
(١٠٢)
١٥١ ص
(١٠٣)
١٥٢ ص
(١٠٤)
١٥٧ ص
(١٠٥)
١٥٩ ص
(١٠٦)
١٥٩ ص
(١٠٧)
١٦٠ ص
(١٠٨)
١٦٠ ص
(١٠٩)
١٧٣ ص
(١١٠)
١٧٨ ص
(١١١)
١٧٩ ص
(١١٢)
١٨٢ ص
(١١٣)
١٨٧ ص
(١١٤)
١٩٤ ص
(١١٥)
١٩٧ ص
(١١٦)
١٩٩ ص
(١١٧)
٢٠١ ص
(١١٨)
٢٠٢ ص
(١١٩)
٢٠٢ ص
(١٢٠)
٢٠٣ ص
(١٢١)
٢٠٤ ص
(١٢٢)
٢٠٥ ص
(١٢٣)
٢٠٦ ص
(١٢٤)
٢٠٧ ص
(١٢٥)
٢١٢ ص
(١٢٦)
٢١٤ ص
(١٢٧)
٢١٤ ص
(١٢٨)
٢١٥ ص
(١٢٩)
٢١٦ ص
(١٣٠)
٢١٦ ص
(١٣١)
٢١٧ ص
(١٣٢)
٢١٨ ص
(١٣٣)
٢١٩ ص
(١٣٤)
٢١٩ ص
(١٣٥)
٢٢٠ ص
(١٣٦)
٢٢١ ص
(١٣٧)
٢٢٢ ص
(١٣٨)
٢٢٥ ص
(١٣٩)
٢٢٧ ص
(١٤٠)
٢٢٧ ص
(١٤١)
٢٣٢ ص
(١٤٢)
٢٣٣ ص
(١٤٣)
٢٣٤ ص
(١٤٤)
٢٣٥ ص
(١٤٥)
٢٣٦ ص
(١٤٦)
٢٣٨ ص
(١٤٧)
٢٤٠ ص
(١٤٨)
٢٤١ ص
(١٤٩)
٢٤١ ص
(١٥٠)
٢٤١ ص
(١٥١)
٢٤٤ ص
(١٥٢)
٢٤٦ ص
(١٥٣)
٢٤٨ ص
(١٥٤)
٢٥٢ ص
(١٥٥)
٢٥٦ ص
(١٥٦)
٢٥٧ ص
(١٥٧)
٢٥٨ ص
(١٥٨)
٢٦٠ ص
(١٥٩)
٢٦١ ص
(١٦٠)
٢٦٢ ص
(١٦١)
٢٦٦ ص
(١٦٢)
٢٦٨ ص
(١٦٣)
٢٧٠ ص
(١٦٤)
٢٧٣ ص
(١٦٥)
٢٧٦ ص
(١٦٦)
٢٧٨ ص
(١٦٧)
٢٨٠ ص
(١٦٨)
٢٨٤ ص
(١٦٩)
٢٨٥ ص
(١٧٠)
٢٩٥ ص
(١٧١)
٢٩٩ ص
(١٧٢)
٢٩٩ ص
(١٧٣)
٣٠١ ص
(١٧٤)
٣٠٢ ص
(١٧٥)
٣٠٦ ص
(١٧٦)
٣٠٦ ص
(١٧٧)
٣١٠ ص
(١٧٨)
٣١٦ ص
(١٧٩)
٣١٧ ص
(١٨٠)
٣٢١ ص
(١٨١)
٣٣٣ ص
(١٨٢)
٣٣٩ ص
(١٨٣)
٣٤١ ص
(١٨٤)
٣٤٢ ص
(١٨٥)
٣٤٢ ص
(١٨٦)
٣٤٣ ص
(١٨٧)
٣٤٣ ص
(١٨٨)
٣٤٤ ص
(١٨٩)
٣٤٤ ص
(١٩٠)
٣٤٥ ص
(١٩١)
٣٤٥ ص
(١٩٢)
٣٤٥ ص
(١٩٣)
٣٤٦ ص
(١٩٤)
٣٤٦ ص
(١٩٥)
٣٤٦ ص
(١٩٦)
٣٤٧ ص
(١٩٧)
٣٤٧ ص
(١٩٨)
٣٤٨ ص
(١٩٩)
٣٤٨ ص
(٢٠٠)
٣٤٩ ص
(٢٠١)
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
٣٤٩ ص
(٢٠٣)
٣٥٠ ص
(٢٠٤)
٣٥٠ ص
(٢٠٥)
٣٥٠ ص
(٢٠٦)
٣٥١ ص
(٢٠٧)
٣٥١ ص
(٢٠٨)
٣٥١ ص
(٢٠٩)
٣٥١ ص
(٢١٠)
٣٥١ ص
(٢١١)
٣٥٢ ص
(٢١٢)
٣٥٢ ص
(٢١٣)
٣٥٢ ص
(٢١٤)
٣٥٢ ص
(٢١٥)
٣٥٣ ص
(٢١٦)
٣٥٣ ص
(٢١٧)
٣٥٤ ص
(٢١٨)
٣٥٥ ص
(٢١٩)
٣٥٥ ص
(٢٢٠)
٣٥٥ ص
(٢٢١)
٣٥٦ ص
(٢٢٢)
٣٥٦ ص
(٢٢٣)
٣٥٦ ص
(٢٢٤)
٣٥٧ ص
(٢٢٥)
٣٥٧ ص
(٢٢٦)
٣٥٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص

كتاب الولاه وكتاب القضاه للكندي - الكندي، أبو عمر - الصفحة ٢٩٤

البِناء وجُعلت لَهُ حوانيت غَلَّةً لَهُ، وكتب قضيَّةً بذلك: بسم اللَّه الرَّحْمَن الرحيم، هذا كتبا أمر بِهِ القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله، وهو يومئذٍ يلي القضاء بين أهل مِصر فِي صفر سنة ثمان وثمانين ومائة بما يثبت عنده فِي المسجِد الَّذِي، يقال لَهُ: مسجِد عبد اللَّه الَّذِي بالظاهر، قِبْليه الطريق الأعظم إلى المسجِد الجامع، وبحريّه الطريق الَّذِي يُسلَك إلى سوق بَربَر، وشرقيّه السُّويقة التي، يقال لها: سُويقة مسجد عبد الله عَلَى طريق الموقِف، وغربيّه الطريق الَّذِي يُسلَك منه عَلَى الجُبّ الَّذِي، يُقال لَهُ: جُبّ عبد الله، حين رفع إلى القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله نفَر من جِيرة هذا المسجِد، أن هذا المسجد قد رثّ وخيف عَلَيْهِ لانكسار خشَبه وسقفه، واحتاج إلى العِمارة والمرمَّة، وأنهم قد وجدوا من احتسب فِي إِصلاحه وبِنائه، وتصير حوانيت تحته فِي حقوقه لتكون غَلَّتها فِي مرمَّة ما استُهدم منه، وفي زيته وحُصُره، وأَجر مُؤَذِّنه وشأنه كلّه، فسأَلوا القاضي عبد الرحمن بن عبد الله، أن يأْذَن لهم فِي ذل.
فدعاهم بالبيّنة عَلَى ما ذكروا، فأقاموا بينهً عُدّلوا عنده، وقبِل شهادتهم، فشهِدوا عند القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله أن هذا المسجِد الموصوف فِي صدر هذا الكتاب خيف عَلَى سقفه من قِبَل خشَبه، واحتاج إلى العِمارة والمرمّة فِي جُدُره، وأن أجنحته التي حوله وما تحت هذا المسجِد لَيْسَ لأحدٍ فهي حقّ، وأن الَّذِي طُلب من عِمارته وبِنائه وإِصلاحه وتصيير حوانيت تحته فِي حقوقه، ومرمّة ما استَرَمّ منه، وفي زيته وحُصُره، وأَجر مؤذِّنه، وغير ذَلكَ من نوائبه منفعة للمسلمين ممَّن صلَّى فِيهِ، وأن ذَلكَ لَيْسَ بضرَر عَلَى أحد، وبعث القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله نفرًا ممَّن يثق بهم، فنظروا إلى المسجِد الموصوف فِي هذا الكتاب، فرفعوا إِلَيْهِ مثل الَّذِي شهِد بِهِ الشهود فِي هذا الكتاب.
فلمَّا ثبت عند القاضي ذَلكَ، رأَى أن يأْذَن فِي عِمارة هذا المسجِد الَّذِي وُصف فِي هذا الكتاب وبُنيانه وإِصلاحه، وتصيير الحوانيت التي أرادوها تحته فِي حقوقه لتكون غلّتها فِي مرمّته إن احتاج إليها، ولما يُصلحه فِي زيته وحُصُره، وأجر مُؤذّنه، وغير ذَلكَ من شأنه، ويكون فضلًا إن فضِل من غلَّتها فِي وجوه الخير.
ورُفع إلى القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله، أن هذا المسجِد الموصوف فِي هذا الكتاب قد أُصلِح وفُرغ من بُنيانه وحوانيته، وأتوا بشهود، يُقال لهم: عَبْد الصمَد بْن سَعِيد، وعمرو بْن إسماعيل بْن عُمَر الأَيْليّ، ومحمد بْن سُلَيْمَان بْن محمد، فشهِدوا عند القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله، أن هذا المسجِد الموصوف فِي هذا الكتاب كَانَ يُخاف عَلَى سقفه من قِبَل خشَبه، واحتاج إلى العِمارة والمرّمة فِي جُدُره، وأن كل ما كَانَ تحت هذا المسجِد، وما فوقه، والثلاثة الأَجنحة التي حوله مُلصَقة بِهِ إنَّ ذَلكَ كله من حقّ المسجِد، وحدوده لَيْسَ لأحدٍ فِيهِ حقّ، ولا دعوى ولا طِلبة بوجهٍ من الوجوه، وأن المجالس التي كانت حول المسجِد خارجةً منه، كَانَ يؤدّي من يجلِس فيها الكِراء إلى من يقوم بأمر هذا المسجِد، أنها عَلَى حالها لم تدخُل فِي المسجِد ولا فِي حوانيته، وعدل الشهود عند القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله فقبِل شهادتهم، وسأَل القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله من حضره من جيرة هذا المسجِد الموصوف فِي هذا الكتاب، أن يكتب لهم ما ثبت عنده فِي كُتُبًا يضَعها عند من يرى ليكون ذَلكَ حُجَّةً وقُوَّةً، وأن يولّي القيام بِهِ رجُلًا من أهل الثِّقة.
فولَّى القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله السَّكَن بْن أَبِي السَّكَن القُرَشيّ القِيام بأمر هذا المسجِد الموصوف فِي هذا الكتاب، وإِكراء حوانيته، وأن يُنفق من كِرائها ما رأَى فِي زينه وحُصُره، وأجْر مُؤذِّنه ما يحتاج إِلَيْهِ فِي أمره كله، ويُنفق بقيّةً إن بقِيَت من كِرائه حيث رأَى من وجوه الخير، وجعله فِي ذَلكَ أمينًا، وأمره بتقوى اللَّه وطاعته، والعمَل فِي ذَلكَ بحقّ اللَّه عَلَيْهِ، وأنفذ القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله، أن يُكْتَب هذا الكتاب نُسَخًا تكون وثيقةً فِي هذا المسجِد الموصوف فِي هذا الكتاب.
فكُتبت، ودفع منها كِتابًا إلى عبد الله بْن وَهب بْن مُسلم القُرَشيّ، وكتابًا إلى حجَّاج بْن سُلَيْمَان الحِمْيَريّ، وكتابًا إلى رَبيعة بْن الوَليد الحَضْرَميّ، وكتابًا إلى شُعيب بن الليث بْن سعد الفَهمِيّ، وكتابًا إلى أَبِي زُرارة الليث بْن عاصم القِتْبَانيّ، وكتابا إلى عَبْد الصمد بْن سَعِيد الأنصاريّ، وكتابًا إلى محمد بْن سُلَيْمَان بْن فُلَيح، وكتابًا إلى الأشقر عَبْد الملك بْن سالم، وكتابًا إلى السكَن بن أَبِي السكن المُقيم بهذا المسجد، وكتابًا إلى محمد بْن سُلَيْمَان بْن محمد بن عُبيد، وكتابًا فِي ديوان القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله، وأشهد القاضي عبد الرحمن بْن عبد الله الشهود المسمّين فِي هذا الكتاب، أَنَّهُ ثبت عنده ما فِي هذا الكتاب، وأمر بِهِ، وأنفذه عَلَى ما سُمّي، وفُسِّر فِيهِ وذلك فِي صفر سنة ثمان وثمانين ومائة "
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن قُدَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان، عَنْ أبيه، قَالَ: " فلمَّا اشتدّ البلاء عَلَى أهل مِصر من وِلاية العُمَريّ، خرج نفر من القُرَّاء احتسبوا فِي خروجهم إلى هارون، فشكَوْا إِلَيْهِ ما يفعله العُمَريّ فيهم، فقَالَ هارون: نظروا فِي الديوان كم لي من والٍ من ولد عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
فكُشف الديوان، فلم يوجد غيره، فقال: انصرفوا لا عزلته أبدًا "
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنِي محمد بْن عبد الله. . . . . . . . . . . الصَّدَفيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا