تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في دلالة الأمر على الوجوب
٥ ص
(٢)
في الموضوع له لصيغة الأمر
٩ ص
(٣)
في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر
١٦ ص
(٤)
في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي
٢٠ ص
(٥)
في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب
٢٢ ص
(٦)
مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف
٢٤ ص
(٧)
في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار
٣٢ ص
(٨)
في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء
٤٠ ص
(٩)
في الأمر الواقع عقيب الحظر
٤٢ ص
(١٠)
احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب
٥٠ ص
(١١)
في حال النهي عقيب الأمر
٥٤ ص
(١٢)
في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره
٥٦ ص
(١٣)
في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام
٦٢ ص
(١٤)
في المرة والتكرار
٦٥ ص
(١٥)
في تحرير النزاع
٦٦ ص
(١٦)
في المراد بالمرة والتكرار
٦٨ ص
(١٧)
في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه
٧٦ ص
(١٨)
في الامتثال بعد الامتثال
٨٥ ص
(١٩)
في وجه دلالة النهي على العموم
١٠٢ ص
(٢٠)
سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية
١١٨ ص
(٢١)
بيان المختار في مسألة المرة والتكرار
١٢٠ ص
(٢٢)
معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي
١٢٢ ص
(٢٣)
الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي
١٢٦ ص
(٢٤)
في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء
١٣٨ ص
(٢٥)
في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء
١٤٢ ص
(٢٦)
في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء
١٥٢ ص
(٢٧)
في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب
١٥٤ ص
(٢٨)
في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال
١٥٦ ص
(٢٩)
في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار
١٦٠ ص
(٣٠)
بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء
١٧٢ ص
(٣١)
مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك
١٧٥ ص
(٣٢)
بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف
١٨٤ ص
(٣٣)
تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء
١٨٥ ص
(٣٤)
تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء
١٨٧ ص
(٣٥)
تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء
١٩٢ ص
(٣٦)
في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول
١٩٨ ص
(٣٧)
مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي
٢٠٦ ص
(٣٨)
في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء
٢٠٧ ص
(٣٩)
في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا
٢٠٩ ص
(٤٠)
في تفسير المقدمة وبيان أقسامها
٢٢٠ ص
(٤١)
تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب
٢٢٢ ص
(٤٢)
في المراد من الشرط وأقسامه
٢٢٨ ص
(٤٣)
في تفسير المانع والمعد والجزء
٢٣٠ ص
(٤٤)
في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
٢٣٤ ص
(٤٥)
في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
٢٣٧ ص
(٤٦)
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
٢٤١ ص
(٤٧)
في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته
٢٤٦ ص
(٤٨)
في الموضوع له لصيغة الأمر
٢٤٨ ص
(٤٩)
في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز
٢٥٢ ص
(٥٠)
في المقدمات المفوتة
٢٥٣ ص
(٥١)
في تعريف الواجب النفسي والغيري
٢٩٣ ص
(٥٢)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية
٢٩٦ ص
(٥٣)
في محقق القربية في الواجب الغيري
٣٠٢ ص
(٥٤)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية
٣١٢ ص
(٥٥)
محقق القربية في المستحبات الغيرية
٣١٤ ص
(٥٦)
ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري
٣١٦ ص
(٥٧)
المقدمة الموصلة
٣١٧ ص
(٥٨)
التوصلي والتعبدي
٣٢٦ ص
(٥٩)
ميزان التعبدية والتوصلية
٣٢٨ ص
(٦٠)
في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية
٣٣٦ ص
(٦١)
في الواجب الأصلي والتبعي
٣٥٩ ص
(٦٢)
استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري
٣٦٠ ص
(٦٣)
في الطهارات الثلاث
٣٧٠ ص
(٦٤)
تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب
٣٧٧ ص
(٦٥)
في ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٨٦ ص
(٦٦)
تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة
٣٩٠ ص
(٦٧)
الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها
٣٩١ ص
(٦٨)
في أدلة النافين لوجوب المقدمة
٤٢٦ ص
(٦٩)
تنبيهات
٤٢٨ ص
(٧٠)
في مقدمية ترك الضد
٤٤٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٨٧ - في الامتثال بعد الامتثال

- بمعنى سقوط الأمر به - بمعنى أنه على القولين يرتفع العقاب عن المكلف بالفرد الأول، وأنه لا بعث ولا تحريك حينئذ من قبل الآمر بالنسبة إلى المكلف.
ثم إنه إذا فرض أن الفرد المتأخر أفضل من المأتي به أولا في نظر الآمر، بحيث لو كان آتيا به أولا لأعطى الثواب أكثر مما أعطى على المأتي به الذي هو أدون منه، فهل يتصور جواز الإتيان به [١] حينئذ بعنوان كونه هو المأمور به الواجب مع قيام دليل من الخارج على جواز ذلك ومشروعيته، مع أن المفروض عدم الأمر الأول حينئذ، بمعنى البعث والتحريك الأولي، أو لا؟ فلا بد حينئذ من التأويل في ذلك الدليل - إن أمكن - بحمله على كون الإتيان به مطلوبا مستقلا أو [على] غيره () من المحامل وإلا فيطرح لمخالفته للعقل، مثلا إذا صلى المكلف منفردا فلا ريب أنه يرتفع بها استحقاق العقاب على ترك الصلاة، ثم قامت جماعة، وفرضنا أن الدليل الخارجي دل على جواز فعل تلك الصلاة - أيضا بالجماعة على أنها تلك الصلاة، فهل يتصور جواز الإتيان بها حينئذ على أنها الواجبة عليه أو لا، بل لا بد من فعلها حينئذ بعنوان كونها فعلا مغايرا لها قد امر به نفسا، بمعنى عدم ملاحظة كونه هو الفعل السابق الواجب عليه قبل؟ الظاهر إمكانه، فإن استحقاق العقاب وإن كان يرتفع بالفرد الأدون المأتي به أولا يقينا إلا أنه يمكن توقف حصول الغرض به متوقفا على عدم إتيان المكلف بالفرد الأفضل بعده، بأن يكون بحيث لو اقتصر المكلف عليه لاكتفى الآمر به وإن لم يقتصر عليه - وأتى بالأفضل بعده - يقم () الغرض به، ويكن

[١] اعلم أن هذا على فرض تماميته ليس من الثمرات بين القول بالمرة بكلا معنييها وبين القول بالطبيعة، بل يجري على كل منهما، كما سيأتي الإشارة إليه في آخر التنبيه، فانتظر. لمحرره عفا الله عنه.
(٨٧)