تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في دلالة الأمر على الوجوب
٥ ص
(٢)
في الموضوع له لصيغة الأمر
٩ ص
(٣)
في ان الإرشاد هل هي من معاني صيغة الأمر
١٦ ص
(٤)
في الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي
٢٠ ص
(٥)
في إمكان اجتماع جهتي الإرشاد والتكليف في الطلب
٢٢ ص
(٦)
مقتضى القاعدة عند الدوران بين الإرشاد والتكليف
٢٤ ص
(٧)
في مفاد الجمل الخبرية عند الدوران بين الإنشاء والإخبار
٣٢ ص
(٨)
في بيان العلاقة بين معنى الإخبار والإنشاء
٤٠ ص
(٩)
في الأمر الواقع عقيب الحظر
٤٢ ص
(١٠)
احتجاج القائلين بكون الأمر عقيب الحظر للوجوب
٥٠ ص
(١١)
في حال النهي عقيب الأمر
٥٤ ص
(١٢)
في حد شيوع استعمال صيغة الأمر في الندب وتأثيره
٥٦ ص
(١٣)
في كيفية دلالة صيغة الأمر على الحتم والإلزام
٦٢ ص
(١٤)
في المرة والتكرار
٦٥ ص
(١٥)
في تحرير النزاع
٦٦ ص
(١٦)
في المراد بالمرة والتكرار
٦٨ ص
(١٧)
في الثمرة على القول بالمرة والتكرار وعدمه
٧٦ ص
(١٨)
في الامتثال بعد الامتثال
٨٥ ص
(١٩)
في وجه دلالة النهي على العموم
١٠٢ ص
(٢٠)
سر الدلالة على العموم في الطبيعية المنهية أو المنفية
١١٨ ص
(٢١)
بيان المختار في مسألة المرة والتكرار
١٢٠ ص
(٢٢)
معنى دلالة الأمر على الفور أو التراخي
١٢٢ ص
(٢٣)
الأصل اللفظي والعملي في مسألة الفور والتراخي
١٢٦ ص
(٢٤)
في تحرير عنوان البحث في مسألة الإجزاء
١٣٨ ص
(٢٥)
في بيان المفردات الواقعة في عنوان الإجزاء
١٤٢ ص
(٢٦)
في أقسام الأمر في عنوان مسألة الإجزاء
١٥٢ ص
(٢٧)
في الامتثال عقيب الامتثال وروايات الباب
١٥٤ ص
(٢٨)
في بيان المختار في الامتثال بعد الامتثال
١٥٦ ص
(٢٩)
في بيان المختار في أوامر أولى الاعذار
١٦٠ ص
(٣٠)
بيان المختار في الطرق والأصول العملية في مسألة الإجزاء
١٧٢ ص
(٣١)
مقتضى القاعدة في مسألة الاجزاء على مسلك السلوك
١٧٥ ص
(٣٢)
بيان مورد النزاع في مسألة الإجزاء من جهة نوع الانكشاف
١٨٤ ص
(٣٣)
تحقيق حول كلام المحقق القمي في مسألة الإجزاء
١٨٥ ص
(٣٤)
تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف ظنا في مسألة الإجزاء
١٨٧ ص
(٣٥)
تحقيق الحال عند انكشاف الخلاف في مسألة الإجزاء
١٩٢ ص
(٣٦)
في وجوه الجمع بين ما دل على الإجزاء ودليل الطرف والأمارات والأصول
١٩٨ ص
(٣٧)
مقتضى القاعدة عند انكشاف الخلاف القطعي
٢٠٦ ص
(٣٨)
في قاعدة العسر والحرج ومسألة الإجزاء
٢٠٧ ص
(٣٩)
في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا
٢٠٩ ص
(٤٠)
في تفسير المقدمة وبيان أقسامها
٢٢٠ ص
(٤١)
تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب
٢٢٢ ص
(٤٢)
في المراد من الشرط وأقسامه
٢٢٨ ص
(٤٣)
في تفسير المانع والمعد والجزء
٢٣٠ ص
(٤٤)
في تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية
٢٣٤ ص
(٤٥)
في مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
٢٣٧ ص
(٤٦)
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
٢٤١ ص
(٤٧)
في أن القيد يرجع إلى المادة أو لهيئته
٢٤٦ ص
(٤٨)
في الموضوع له لصيغة الأمر
٢٤٨ ص
(٤٩)
في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الفعلية والتنجز
٢٥٢ ص
(٥٠)
في المقدمات المفوتة
٢٥٣ ص
(٥١)
في تعريف الواجب النفسي والغيري
٢٩٣ ص
(٥٢)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية
٢٩٦ ص
(٥٣)
في محقق القربية في الواجب الغيري
٣٠٢ ص
(٥٤)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في النفسية والغيرية
٣١٢ ص
(٥٥)
محقق القربية في المستحبات الغيرية
٣١٤ ص
(٥٦)
ثمرة البحث في محقق عبادية الغيري
٣١٦ ص
(٥٧)
المقدمة الموصلة
٣١٧ ص
(٥٨)
التوصلي والتعبدي
٣٢٦ ص
(٥٩)
ميزان التعبدية والتوصلية
٣٢٨ ص
(٦٠)
في تأسيس الأصل المعول عليه عند الشك في التعبدية والتوصلية
٣٣٦ ص
(٦١)
في الواجب الأصلي والتبعي
٣٥٩ ص
(٦٢)
استحقاق المثوبة أو العقوبة في الواجب الغيري
٣٦٠ ص
(٦٣)
في الطهارات الثلاث
٣٧٠ ص
(٦٤)
تحرير محل النزاع في مقدمة الواجب
٣٧٧ ص
(٦٥)
في ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٨٦ ص
(٦٦)
تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة
٣٩٠ ص
(٦٧)
الأقوال في مقدمة الواجب وأدلتها
٣٩١ ص
(٦٨)
في أدلة النافين لوجوب المقدمة
٤٢٦ ص
(٦٩)
تنبيهات
٤٢٨ ص
(٧٠)
في مقدمية ترك الضد
٤٤٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٢ - الصفحة ٢١٣ - في أن مقدمة الواجب مسألة أصولية أم لا

بها بعد استنباط تلك الموضوعات الشرعية - وهي الصلاة وما بعدها - من الأدلة الشرعية، فإذن لا فرق بينها وبين مسألة مقدمة الواجب ومسألة الأمر بالشيء.
لأنا نقول: الذي نفيناه في الفرعية وأثبتناه في الأصولية من الواسطة إنما هو الاحتياج إلى استنباط حكم آخر لا مطلق الاستنباط، ولا ريب أن المحتاج إليه في المسائل المذكورة ليس استنباط حكم آخر، بل إنما هو استنباط موضوع الحكم الفرعي المستنبط، بخلاف مسألة الأمر بالشيء - مثلا - فإنها - مضافا إلى حاجتها إلى ذلك - محتاجة في تعلقها بعمل المكلف إلى استنباط حكم آخر، وهو وجوب المأمور به المضيق مثلا.
وكيف كان فالمسألة بالاعتبار المذكور داخلة في المسائل الأصولية العقلية، وباعتبار وقوع السؤال فيها عن لوازم الوجوب وأحكامه إذا قصد به توضيح معرفة الوجوب - الذي هو أحد الأحكام المبحوث عن حقيقتها في المبادئ الأحكامية - تدخل في المبادئ الأحكامية، فإن الغرض فيها لما كان معرفة الحكم والحاكم والمحكوم عليه وبه وأقسام الحكم من التكليفي والوضعي بأقسامهما، وقد يتوقف معرفة بعض الأقسام على معرفة بعض لوازمه وأحكامه، فلذا قد يقع البحث فيها عن لوازم بعض تلك الأقسام وأحكامه نظرا إلى توضيح الحال في الملزوم، ولا ريب أن وجوب المقدمة من لوازم وجوب ذيها ومن أحكامه فهو من أحكام الوجوب الذي هو أحد الأقسام المقصود معرفتها ثمة من الأحكام، ولأجل ذلك ذكر بعض المسألة في المبادئ الأحكامية.
وباعتبار وقوع السؤال فيها عن وجوب المقدمة التي هي من فعل المكلف تدخل في المسائل الفرعية.
وباعتبار وقوعه عن دلالة الأمر عليه لفظا تدخل في المبادئ اللغوية.
فإذا عرفت ذلك فهل النزاع في المقام إنما هو بالاعتبار الأول، أو الثاني،
(٢١٣)