إمتاع الأسماع
(١)
فصل فيذكر من كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير
٣ ص
(٢)
فصل فيذكر من كان يقيم الحدود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يضرب الرقاب
٥ ص
(٣)
فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا
١١ ص
(٤)
فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات
١٧ ص
(٥)
فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب
١٩ ص
(٦)
فصل في ذكر من قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢١ ص
(٧)
فصل في ذكر من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٧ ص
(٨)
فصل في ذكر فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٩ ص
(٩)
فصل في ذكر أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠ ص
(١٠)
فصل في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٣ ص
(١١)
فصل في ذكر من حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(١٢)
فصل في ذكر حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٩ ص
(١٣)
فصل في ذكر من طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٢ ص
(١٤)
فصل في ذكر مواشط رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤ ص
(١٥)
فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٧ ص
(١٦)
فصل في ذكر قابلة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٩ ص
(١٧)
فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٠ ص
(١٨)
فصل في ذكر من كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥١ ص
(١٩)
فصل في ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته
٥٨ ص
(٢٠)
أما مسجد قباء
٥٨ ص
(٢١)
وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٦٨ ص
(٢٢)
فصل في ذكر من بني لرسول الله مسجده
٧٧ ص
(٢٣)
وأما بيوته
٧٨ ص
(٢٤)
فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٨٢ ص
(٢٥)
فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
٩٤ ص
(٢٦)
فأما بدؤ الأذان
٩٦ ص
(٢٧)
وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم
١٠٣ ص
(٢٨)
وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة
١٠٤ ص
(٢٩)
وأما أن سعد القرظ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء
١١١ ص
(٣٠)
وأما بلال بن رباح رضي الله تبارك و تعالى عنه
١١٢ ص
(٣١)
(وأما) ابن أم مكتوم
١١٣ ص
(٣٢)
(وأما) أبو محذورة (الجمحي)
١١٤ ص
(٣٣)
(وأما) سعد بن عائذ (سعد القرظ) رضى الله تبارك وتعالى عنه
١١٥ ص
(٣٤)
(وأما) حبان بن بح الصدائي
١١٥ ص
(٣٥)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه
١١٩ ص
(٣٦)
فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٠ ص
(٣٧)
فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٢ ص
(٣٨)
فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٣ ص
(٣٩)
فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٤ ص
(٤٠)
فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٣٧ ص
(٤١)
فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم
١٤١ ص
(٤٢)
فصل في ذكر اللعب يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يراهم
١٤٥ ص
(٤٣)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده
١٥٠ ص
(٤٤)
فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد
١٥٠ ص
(٤٥)
فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد
١٥٠ ص
(٤٦)
وأما تعليق الأقناء في المسجد
١٥١ ص
(٤٧)
فصل في ربط الأسير بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٢ ص
(٤٨)
فصل في ذكر جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له
١٥٣ ص
(٤٩)
فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد
١٥٣ ص
(٥٠)
فصل في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٧ ص
(٥١)
وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس
١٥٨ ص
(٥٢)
الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء
١٦٠ ص
(٥٣)
الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا
١٦١ ص
(٥٤)
السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه
١٦٤ ص
(٥٥)
السابعة عشرة: (هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان)
١٦٧ ص
(٥٦)
الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
١٦٧ ص
(٥٧)
التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب
١٦٨ ص
(٥٨)
العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح
١٦٩ ص
(٥٩)
الأولى: أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة
١٧١ ص
(٦٠)
الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة
١٧٥ ص
(٦١)
الثالثة: إذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة
١٨٠ ص
(٦٢)
الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلى ولى ولا شهود
١٩٢ ص
(٦٣)
الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام
١٩٤ ص
(٦٤)
السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى الله تبارك وتعالى عنهن؟
١٩٧ ص
(٦٥)
السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم
٢١٣ ص
(٦٦)
الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذ... جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم
٢١٥ ص
(٦٧)
التاسعة: إن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى
٢١٥ ص
(٦٨)
العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة
٢١٦ ص
(٦٩)
الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٢١٧ ص
(٧٠)
الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين
٢١٨ ص
(٧١)
الثالثة عشرة: انه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها
٢٢٠ ص
(٧٢)
الرابعة عشرة: كان من خصائصة صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية
٢٢٣ ص
(٧٣)
الخامسة عشرة: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟
٢٣٠ ص
(٧٤)
النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان:
٢٣١ ص
(٧٥)
القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل
٢٣١ ص
(٧٦)
المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا
٢٣١ ص
(٧٧)
المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين
٢٣٦ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم
٢٤١ ص
(٧٩)
وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما
٢٤٥ ص
(٨٠)
فمن خصائص خديجة
٢٤٦ ص
(٨١)
ومن خصائص عائشة
٢٤٦ ص
(٨٢)
وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة
٢٤٧ ص
(٨٣)
أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة
٢٤٧ ص
(٨٤)
الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع
٢٤٨ ص
(٨٥)
الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب الله التي أنزلها على رسله
٢٤٨ ص
(٨٦)
السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر
٢٤٨ ص
(٨٧)
السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن
٢٤٨ ص
(٨٨)
وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٩ ص
(٨٩)
الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا
٢٤٩ ص
(٩٠)
التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم
٢٤٩ ص
(٩١)
العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم
٢٥٠ ص
(٩٢)
الحادية عشرة: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما
٢٥٠ ص
(٩٣)
الثانية عشرة: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة
٢٥٠ ص
(٩٤)
الثالثة عشرة: الشفاعة
٢٥٠ ص
(٩٥)
الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته
٢٥١ ص
(٩٦)
الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تتشق عنه الأرض يوم القيامة
٢٥١ ص
(٩٧)
السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة
٢٥٢ ص
(٩٨)
السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام
٢٥٢ ص
(٩٩)
الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم
٢٥٢ ص
(١٠٠)
التاسعة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا
٢٥٣ ص
(١٠١)
العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم
٢٥٣ ص
(١٠٢)
الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض
٢٥٣ ص
(١٠٣)
الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم آوتى الآيات الأربع من أخر سورة البقرة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام
٢٥٣ ص
(١٠٥)
الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه
٢٥٤ ص
(١٠٦)
الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مالا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء
٢٥٤ ص
(١٠٧)
السادسة والعشرون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائما
٢٥٤ ص
(١٠٨)
السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد
٢٥٤ ص
(١٠٩)
الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته
٢٥٥ ص
(١١٠)
التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه
٢٥٥ ص
(١١١)
الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر
٢٥٥ ص
(١١٢)
الحادية والثلاثون: أن من دنى بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر
٢٥٦ ص
(١١٣)
الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه
٢٥٦ ص
(١١٤)
الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه
٢٥٦ ص
(١١٥)
الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(١١٦)
الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار
٢٥٧ ص
(١١٧)
السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي بإسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف
٢٥٧ ص
(١١٨)
السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هديه مشرك ولا يستعين به
٢٥٨ ص
(١١٩)
الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم
٢٥٨ ص
(١٢٠)
التاسعة والثلاثون: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شئ
٢٥٨ ص
(١٢١)
الأربعون فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده
٢٥٩ ص
(١٢٢)
الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم؟
٢٦٢ ص
(١٢٣)
(الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد) رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته
٢٦٣ ص
(١٢٤)
الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الرابعة والأربعون: أن الكذب صلى الله عليه وسلم ليس كاكذب على غيره
٢٦٩ ص
(١٢٦)
الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها فيقدر عليه
٢٧١ ص
(١٢٧)
السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام
٢٧٢ ص
(١٢٨)
السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل
٢٧٩ ص
(١٣٠)
وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا
٢٨١ ص
(١٣١)
التاسعة والأربعون: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال: قل: اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة
٢٨٣ ص
(١٣٢)
الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور
٢٨٥ ص
(١٣٣)
الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه
٢٨٥ ص
(١٣٤)
الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا
٢٨٥ ص
(١٣٥)
الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب
٢٨٦ ص
(١٣٦)
الرابعة والخمسون: أنه أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه
٢٨٩ ص
(١٣٧)
الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب
٢٩٠ ص
(١٣٨)
السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين
٢٩١ ص
(١٣٩)
السابعة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى
٢٩٢ ص
(١٤٠)
الثامنة والخمسون: النهى عن الطعام فجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية
٢٩٣ ص
(١٤١)
التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس
٢٩٤ ص
(١٤٢)
الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعمال السيئة
٢٩٥ ص
(١٤٣)
الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله
٢٩٧ ص
(١٤٤)
الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور
٢٩٧ ص
(١٤٥)
الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى الثريا أحد عشر نجما
٢٩٨ ص
(١٤٦)
الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر
٢٩٩ ص
(١٤٧)
الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع
٣٠٠ ص
(١٤٨)
السادسة الستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا لا يسألون الله تعالى إلا أن يؤذن لهم
٣٠١ ص
(١٤٩)
السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما
٣٠١ ص
(١٥٠)
الثامنة والستون: لم تهرم دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم
٣٠١ ص
(١٥١)
التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس (كان) أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس (كان) إلى الطول
٣٠٢ ص
(١٥٢)
السبعون: لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام
٣٠٣ ص
(١٥٣)
الحادية والسبعون: أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم
٣٠٥ ص
(١٥٤)
الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة
٣٠٧ ص
(١٥٥)
الثالثة والسبعون: أنه يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم
٣٠٨ ص
(١٥٦)
الرابعة والسبعون: أن الله تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم
٣٠٨ ص
(١٥٧)
الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود
٣٠٨ ص
(١٥٨)
السادسة والسبعون: البلد الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع
٣٠٩ ص
(١٥٩)
السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين
٣٣٢ ص
(١٦١)
التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا
٣٣٣ ص
(١٦٢)
الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به دون غيره؟
٣٣٥ ص
(١٦٣)
وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا
٣٣٩ ص
(١٦٤)
فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ٧٩ - وأما بيوته

القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سورة أو سورتين فأمره رضي الله تبارك وتعالى عنهم فصلى بهم.
وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وما يليه من جهة المشرق دار بني غنم بن مالك بن النجار ويقال:
كان جدارا محددا بلا سقف بناه أسعد وكان يصلي فيه. وجمع الجمعة بأصحابه. وقيل: إن مصعب بن عمير كان يصلي فيه.
خرج البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) من حديث عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: قدم رسول

(١) (فتح الباري): ١ / ٦٨٩ - ٦٩٠ كتاب الصلاة باب (٤٨) هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها؟ حديث رقم (٤٢٨) قوله باب هل تنبش قبور الجاهلية أي دون غيرهما من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم.
وأما قوله: " لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخ فوجه التعليل أن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم ويتناول من اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش وترمى عظامهم فهذا يختص الأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في اهانتهم. ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلى الله عليه وسلم في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق (المرجع السابق): ٤ / ١٠٠ كتاب فضائل المدينة باب (٩) حرم المدينة رقم (١٨٦٨) (المرجع السابق): ٥ / ٥٠٠ كتاب الوصايا باب (٢٧) إذ وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز حديث رقم (٢٧٧١) قوله باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز قال ابن المنير:
احتز عما إذا وقف الواحد المشاع فإن مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك وفي هذا نظر لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقا وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم (إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز) وهو وقف الواحد المشاع وقد تقدم البحث فيه هناك. وأورده المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد وقد تقدم بهذا الإسناد مطولا في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل فإن ظاهره أنهم تصدقوا بالأرض لله عز وجل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففيه دليل لما ترجم له وأما ما ذكره الواقدي أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك فلو كان وقف المشاع لا يجوز لأنكر عليهم وبين لهم الحكم واستدل بهذه القصة على أن الحكم المسجد يثبت للبناء إذا وقع بصورة المسجد ولو لم يصرح الباني بذلك ومن بعض المالكية إن أذن فيه ثبت له حكم المسجد ومن الحنفية إن أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسألة مشهورة ولا يثبت عند الجمهور إلا أن صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها. وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن في الموات خاصة والحق أنه ليس في حديث الباب ما يدل لإثبات ذلك ولا نفيه والله أعلم.
قوله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله فالاستثناء على هذا التقدير منقطع أو التقدير لا نطلب ثمنه إلا مصروفا إلى الله فهو متصل (المرجع السابق): ٧ / ٣٣٧ - ٣٣٨ كتاب مناقب الأنصار باب (٤٦) مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة حديث رقم (٣٩٣٢) قوله: (بحائطكم) أي بستانكم وقد تقدم في الباب قبله أنه كان مربدا فعله كان أولا حائطا ثم خرب فصار مربدا ويؤيده قوله إنه كان فيه نخل وخرب وقيل: كان بعضه بستانا وبعضه مربدا وقد تقدم في الباب الذي قبل تسمية صاحبي المكان المذكور ووقع عند موسى بن عقبة عن الزهري أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير وزاد الواقدي أن أبا بكر دفعها لهما عنه قوله خرب بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة وتقدم توجيه آخر في أوائل الصلاة بفتح أوله وكسر ثانيه قال الخطابي: أكثر الرواة بالفتح ثم الكسر حدثناه الخيام بالكسر ثم الفتح ثم حكى احتمالات: منها الخرب بضم أوله وسكون ثانيه قال: هي الخروق المستديرة في الأرض والجرف بكسر الجيم وفتح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول تأكله من الأرض والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضا المرتفع من الأرض قال وهذا لائق بقوله: " فسويت " لأنه إنما يسوي المكان المحدوب وكذا الذي جرفته السيول وأما الخراب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى. قلت: وما المانع من تسويه الخراب بأنه ما يزال ما بقي منه ويسوي أرضه ولا ينبغي إلا لنفاث إلى هذه الاحتمالات مع توجيه الرواية الصحيحة.
قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدا نصا عن أحد من العلماء نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟
فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي وهذا الحديث حجة للجواز لأن المشرك لا حرمة له حيا ولا ميتا وقد تقدم في المساجد البحث فيما يتعلق بها.
قوله: وبالنخل فقطع هو محمول على أنه لم يكن يثمر لكن دعت الحاجة إليه لذلك قوله فصفوا النخل أي موضع النخل وقوله عضادتيه بكسر المهملة وتخفيف المعجمة تثنية عضادة وهي الخشبة التي على كتف الباب ولكل باب عضادتان وأعضاء كل شئ ما يشد حوانيه.
قوله يرتجزون أي يقولون رجزا وهو ضرب من الشعر على الصحيح.
وقوله فانصر الأنصار والمهاجرة كذا رواه أبو داود بهذا اللفظ وسبق ما فيه في أبواب المساجد واحتج من أجاز بيع المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين وأجيب باحتمال أنهما كان من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمها الذي كانا في حجرة كما تقدم في الحديث الثاني عشر (فتح الباري).
(٢) مسلم بشرح النووي: ٥ / ١٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (١) اقتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم (٥٢٤) وفي هذا الحديث جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال الثقال ونحوها لتثبيت النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليهما (شرح النووي).
(٣) (سنن أبي داود): ١ / ٣٠٢ كتاب الصلاة باب (١٢) في بناء المسجد حديث رقم (٤٥٣) وقال الخطابي في (معالم السنن) فيه من الفقه أن المقابر إذا نبشت ونقل ترابها ولم يبق هناك نجاسة تخالط أرضها فإن الصلاة فيها جائزة وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة إذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودمائهم فإذا نقلت عنها زال ذلك الاسم وعاد حكم الأرض إلى الطهارة.
وفيه من العلم أنه أباح نبش قبول الكفار عند الحاجة إليه وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بنبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف وذكر لهم أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه فأخرجوه وفي أمره بنبش قبور المشركين بعد ما جعل أربابها تلك البقعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأرض التي يدفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه وكذلك ثيابه التي يكفن فيها وأن النباش سارق من حرز في ملك ولو كأن موضع القبر وكفن الميت مبقى على ملك الميت حتى ينقطع ملك الحي عنه من جميع الوجوه لم يكن يجوز بنبشها واستباحتها بغير إذن مالكها.
وفيه دليل على أن من لا حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماتة وقد قال صلى الله عليه وسلم:
كسر عظام المسلم ميتا ككسره حيا فكان دلالته أن عظام الكفار بخلافه (خطابي).
(٧٩)