إمتاع الأسماع
(١)
فصل فيذكر من كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير
٣ ص
(٢)
فصل فيذكر من كان يقيم الحدود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يضرب الرقاب
٥ ص
(٣)
فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا
١١ ص
(٤)
فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات
١٧ ص
(٥)
فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب
١٩ ص
(٦)
فصل في ذكر من قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢١ ص
(٧)
فصل في ذكر من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٧ ص
(٨)
فصل في ذكر فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٩ ص
(٩)
فصل في ذكر أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠ ص
(١٠)
فصل في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٣ ص
(١١)
فصل في ذكر من حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(١٢)
فصل في ذكر حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٩ ص
(١٣)
فصل في ذكر من طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٢ ص
(١٤)
فصل في ذكر مواشط رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤ ص
(١٥)
فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٧ ص
(١٦)
فصل في ذكر قابلة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٩ ص
(١٧)
فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٠ ص
(١٨)
فصل في ذكر من كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥١ ص
(١٩)
فصل في ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته
٥٨ ص
(٢٠)
أما مسجد قباء
٥٨ ص
(٢١)
وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٦٨ ص
(٢٢)
فصل في ذكر من بني لرسول الله مسجده
٧٧ ص
(٢٣)
وأما بيوته
٧٨ ص
(٢٤)
فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٨٢ ص
(٢٥)
فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
٩٤ ص
(٢٦)
فأما بدؤ الأذان
٩٦ ص
(٢٧)
وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم
١٠٣ ص
(٢٨)
وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة
١٠٤ ص
(٢٩)
وأما أن سعد القرظ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء
١١١ ص
(٣٠)
وأما بلال بن رباح رضي الله تبارك و تعالى عنه
١١٢ ص
(٣١)
(وأما) ابن أم مكتوم
١١٣ ص
(٣٢)
(وأما) أبو محذورة (الجمحي)
١١٤ ص
(٣٣)
(وأما) سعد بن عائذ (سعد القرظ) رضى الله تبارك وتعالى عنه
١١٥ ص
(٣٤)
(وأما) حبان بن بح الصدائي
١١٥ ص
(٣٥)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه
١١٩ ص
(٣٦)
فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٠ ص
(٣٧)
فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٢ ص
(٣٨)
فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٣ ص
(٣٩)
فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٤ ص
(٤٠)
فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٣٧ ص
(٤١)
فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم
١٤١ ص
(٤٢)
فصل في ذكر اللعب يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يراهم
١٤٥ ص
(٤٣)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده
١٥٠ ص
(٤٤)
فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد
١٥٠ ص
(٤٥)
فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد
١٥٠ ص
(٤٦)
وأما تعليق الأقناء في المسجد
١٥١ ص
(٤٧)
فصل في ربط الأسير بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٢ ص
(٤٨)
فصل في ذكر جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له
١٥٣ ص
(٤٩)
فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد
١٥٣ ص
(٥٠)
فصل في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٧ ص
(٥١)
وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس
١٥٨ ص
(٥٢)
الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء
١٦٠ ص
(٥٣)
الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا
١٦١ ص
(٥٤)
السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه
١٦٤ ص
(٥٥)
السابعة عشرة: (هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان)
١٦٧ ص
(٥٦)
الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
١٦٧ ص
(٥٧)
التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب
١٦٨ ص
(٥٨)
العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح
١٦٩ ص
(٥٩)
الأولى: أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة
١٧١ ص
(٦٠)
الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة
١٧٥ ص
(٦١)
الثالثة: إذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة
١٨٠ ص
(٦٢)
الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلى ولى ولا شهود
١٩٢ ص
(٦٣)
الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام
١٩٤ ص
(٦٤)
السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى الله تبارك وتعالى عنهن؟
١٩٧ ص
(٦٥)
السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم
٢١٣ ص
(٦٦)
الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذ... جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم
٢١٥ ص
(٦٧)
التاسعة: إن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى
٢١٥ ص
(٦٨)
العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة
٢١٦ ص
(٦٩)
الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٢١٧ ص
(٧٠)
الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين
٢١٨ ص
(٧١)
الثالثة عشرة: انه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها
٢٢٠ ص
(٧٢)
الرابعة عشرة: كان من خصائصة صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية
٢٢٣ ص
(٧٣)
الخامسة عشرة: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟
٢٣٠ ص
(٧٤)
النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان:
٢٣١ ص
(٧٥)
القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل
٢٣١ ص
(٧٦)
المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا
٢٣١ ص
(٧٧)
المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين
٢٣٦ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم
٢٤١ ص
(٧٩)
وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما
٢٤٥ ص
(٨٠)
فمن خصائص خديجة
٢٤٦ ص
(٨١)
ومن خصائص عائشة
٢٤٦ ص
(٨٢)
وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة
٢٤٧ ص
(٨٣)
أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة
٢٤٧ ص
(٨٤)
الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع
٢٤٨ ص
(٨٥)
الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب الله التي أنزلها على رسله
٢٤٨ ص
(٨٦)
السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر
٢٤٨ ص
(٨٧)
السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن
٢٤٨ ص
(٨٨)
وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٩ ص
(٨٩)
الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا
٢٤٩ ص
(٩٠)
التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم
٢٤٩ ص
(٩١)
العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم
٢٥٠ ص
(٩٢)
الحادية عشرة: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما
٢٥٠ ص
(٩٣)
الثانية عشرة: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة
٢٥٠ ص
(٩٤)
الثالثة عشرة: الشفاعة
٢٥٠ ص
(٩٥)
الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته
٢٥١ ص
(٩٦)
الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تتشق عنه الأرض يوم القيامة
٢٥١ ص
(٩٧)
السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة
٢٥٢ ص
(٩٨)
السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام
٢٥٢ ص
(٩٩)
الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم
٢٥٢ ص
(١٠٠)
التاسعة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا
٢٥٣ ص
(١٠١)
العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم
٢٥٣ ص
(١٠٢)
الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض
٢٥٣ ص
(١٠٣)
الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم آوتى الآيات الأربع من أخر سورة البقرة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام
٢٥٣ ص
(١٠٥)
الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه
٢٥٤ ص
(١٠٦)
الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مالا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء
٢٥٤ ص
(١٠٧)
السادسة والعشرون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائما
٢٥٤ ص
(١٠٨)
السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد
٢٥٤ ص
(١٠٩)
الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته
٢٥٥ ص
(١١٠)
التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه
٢٥٥ ص
(١١١)
الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر
٢٥٥ ص
(١١٢)
الحادية والثلاثون: أن من دنى بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر
٢٥٦ ص
(١١٣)
الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه
٢٥٦ ص
(١١٤)
الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه
٢٥٦ ص
(١١٥)
الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(١١٦)
الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار
٢٥٧ ص
(١١٧)
السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي بإسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف
٢٥٧ ص
(١١٨)
السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هديه مشرك ولا يستعين به
٢٥٨ ص
(١١٩)
الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم
٢٥٨ ص
(١٢٠)
التاسعة والثلاثون: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شئ
٢٥٨ ص
(١٢١)
الأربعون فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده
٢٥٩ ص
(١٢٢)
الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم؟
٢٦٢ ص
(١٢٣)
(الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد) رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته
٢٦٣ ص
(١٢٤)
الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الرابعة والأربعون: أن الكذب صلى الله عليه وسلم ليس كاكذب على غيره
٢٦٩ ص
(١٢٦)
الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها فيقدر عليه
٢٧١ ص
(١٢٧)
السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام
٢٧٢ ص
(١٢٨)
السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل
٢٧٩ ص
(١٣٠)
وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا
٢٨١ ص
(١٣١)
التاسعة والأربعون: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال: قل: اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة
٢٨٣ ص
(١٣٢)
الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور
٢٨٥ ص
(١٣٣)
الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه
٢٨٥ ص
(١٣٤)
الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا
٢٨٥ ص
(١٣٥)
الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب
٢٨٦ ص
(١٣٦)
الرابعة والخمسون: أنه أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه
٢٨٩ ص
(١٣٧)
الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب
٢٩٠ ص
(١٣٨)
السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين
٢٩١ ص
(١٣٩)
السابعة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى
٢٩٢ ص
(١٤٠)
الثامنة والخمسون: النهى عن الطعام فجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية
٢٩٣ ص
(١٤١)
التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس
٢٩٤ ص
(١٤٢)
الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعمال السيئة
٢٩٥ ص
(١٤٣)
الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله
٢٩٧ ص
(١٤٤)
الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور
٢٩٧ ص
(١٤٥)
الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى الثريا أحد عشر نجما
٢٩٨ ص
(١٤٦)
الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر
٢٩٩ ص
(١٤٧)
الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع
٣٠٠ ص
(١٤٨)
السادسة الستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا لا يسألون الله تعالى إلا أن يؤذن لهم
٣٠١ ص
(١٤٩)
السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما
٣٠١ ص
(١٥٠)
الثامنة والستون: لم تهرم دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم
٣٠١ ص
(١٥١)
التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس (كان) أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس (كان) إلى الطول
٣٠٢ ص
(١٥٢)
السبعون: لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام
٣٠٣ ص
(١٥٣)
الحادية والسبعون: أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم
٣٠٥ ص
(١٥٤)
الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة
٣٠٧ ص
(١٥٥)
الثالثة والسبعون: أنه يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم
٣٠٨ ص
(١٥٦)
الرابعة والسبعون: أن الله تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم
٣٠٨ ص
(١٥٧)
الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود
٣٠٨ ص
(١٥٨)
السادسة والسبعون: البلد الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع
٣٠٩ ص
(١٥٩)
السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين
٣٣٢ ص
(١٦١)
التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا
٣٣٣ ص
(١٦٢)
الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به دون غيره؟
٣٣٥ ص
(١٦٣)
وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا
٣٣٩ ص
(١٦٤)
فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ١١٣ - (وأما) ابن أم مكتوم
فأما بدؤ الأذان فخرج البخاري (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وقاسم بن أصبغ من حديث ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله
(١) (فتح الباري): ٢ / ٩٩ (كتاب الأذان) باب (١) حديث رقم (٦٠٤).
(فائدتان): (الأولى) وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه به فعلمه بلالا وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك وللدارقطني في (الأطراق) من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة و إسناده ضعيف أيضا. ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا: لما أسرى بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت وفيه من لا يعرف. وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فذكر الحديث وفيه: إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبر الله أكبر وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا ويكمن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة وإما قول القرطبي: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه ففيه نظر لقوله في أوله: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على معنى اللغوي وهو الإعلام ففيه نظر أيضا والحق أنه لا يصلح شئ من هذه الأحاديث.
وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله ابن زيد انتهى. وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتلكف وتعسف والأخذ بما صح أولى فقال بانيا على صحة الحكمة في مجئ الأذان على لسان الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فقال: إنها لرؤيا حق وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض وتقوى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطلق على لسانه والحكمة أيضا في إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. انتهى ملخصا.
والثاني حسن بديع يؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها لكن قد يقال: فلم لا اقتصر على عمر؟ فيمكن أن يجاب ليصير في معنى الشهادة وقد جاءني رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها مؤولة فإن لفظة سبقك بها بلال فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله زيد.
ومما كثر السؤال عنه باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح برفعه إلى أبي هريرة وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه فأمر بلالا فأذن فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله: إذن أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه أمرا به ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم (وأذن في الناس بالحج) الآية قال: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل إن جبريل أمر بالأذان لآدم: أهبط من الجنة.
(الفائدة الثانية) قال الزبير بن المنبر: أعرض البخاري عن التصريح يحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض وقد اختلف في ذلك ومنشأ الخلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل إنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه انتهى. وسيأتي بقية الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.
قوله: (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد وخالد هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة والإسناد كله يصربون.
قوله: (ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى) كذا ساقه عبد الوارث مختصرا ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلا حيث قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه فقالوا لو اتخذنا ناقوسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقا فقال: ذاك لليهود.
فقال: لو رفعنا نارا فقال: ذاك للمجوس فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه: ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس واللف والنشر فيه معكوس فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيصي على أن البوق لليهود. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون النار والبوق جميعا لليهود جمعا بين حديثي أنس وابن عمر انتهى ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال.
(٢) (مسلم بشرح النووي): ٤ / ٣١٧ - ٣١٩ كتاب الصلاة باب (١) بدء الأذان حديث رقم (٣٧٧) قال الإمام النووي: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام قال الله تعالى: (وأذن من الله ورسوله) وقال تعالى: (فأذن مؤذن) ويقال الآذان والتأذين والأذان. وقوله (كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت من الزمان. قوله (فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا) قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب الناقوس.
قوله (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا وقال بعضهم قرنا فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فناد بالصلاة في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه.
وذكر ابن جريح أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة. (شرح النووي).
(٣) (سنن النسائي) ٢ / ٣٢٩ كتاب الأذان باب (١) بدء الأذان حديث رقم (٦٢٥).
(٤) (سنن الترمذي) ١ / ٣٦٢ - ٣٦٣ أبواب الصلاة باب (٢٥) ما جاء في بدء الأذان حديث رقم (١٩٠) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
(فائدتان): (الأولى) وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه به فعلمه بلالا وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك وللدارقطني في (الأطراق) من حديث أنس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة و إسناده ضعيف أيضا. ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعا: لما أسرى بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت وفيه من لا يعرف. وللبزار وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل بدابة يقال لها البراق فركبها فذكر الحديث وفيه: إذ خرج ملك من وراء الحجاب فقال: الله أكبر الله أكبر وفي آخره: ثم أخذ الملك بيده فأم بأهل السماء وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك أيضا ويكمن على تقدير الصحة أن يحمل على تعدد الإسراء فيكون ذلك وقع بالمدينة وإما قول القرطبي: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعا في حقه ففيه نظر لقوله في أوله: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان وكذا قول المحب الطبري يحمل الأذان ليلة الإسراء على معنى اللغوي وهو الإعلام ففيه نظر أيضا والحق أنه لا يصلح شئ من هذه الأحاديث.
وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله ابن زيد انتهى. وقد حاول السهيلي الجمع بينهما فتلكف وتعسف والأخذ بما صح أولى فقال بانيا على صحة الحكمة في مجئ الأذان على لسان الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فوق سبع سماوات وهو أقوى من الوحي فلما تأخر الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد إعلامهم بالوقت فرأى الصحابي المنام فقصها فوافقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فقال: إنها لرؤيا حق وعلم حينئذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرض وتقوى ذلك بموافقة عمر لأن السكينة تنطلق على لسانه والحكمة أيضا في إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. انتهى ملخصا.
والثاني حسن بديع يؤخذ منه عدم الاكتفاء برؤيا عبد الله بن زيد حتى أضيف عمر للتقوية التي ذكرها لكن قد يقال: فلم لا اقتصر على عمر؟ فيمكن أن يجاب ليصير في معنى الشهادة وقد جاءني رواية ضعيفة سبقت ما ظاهره أن بلالا أيضا رأى لكنها مؤولة فإن لفظة سبقك بها بلال فيحمل المراد بالسبق على مباشرة التأذين برؤيا عبد الله زيد.
ومما كثر السؤال عنه باشر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح برفعه إلى أبي هريرة وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة وكذا جزم النووي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة في السفر وعزاه للترمذي وقواه ولكن وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه فأمر بلالا فأذن فعرف أن في رواية الترمذي اختصارا وأن معنى قوله: إذن أمر بلالا به كما يقال أعطى الخليفة العالم الفلاني ألفا وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه أمرا به ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ بسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم (وأذن في الناس بالحج) الآية قال: فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رواه أبو نعيم في الحلية بسند فيه مجاهيل إن جبريل أمر بالأذان لآدم: أهبط من الجنة.
(الفائدة الثانية) قال الزبير بن المنبر: أعرض البخاري عن التصريح يحكم الأذان لعدم إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم معين فأثبت مشروعيته وسلم من الاعتراض وقد اختلف في ذلك ومنشأ الخلاف أن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى استقر برؤيا كان ذلك بالمندوبات أشبه ثم لما واظب على تقريره ولم ينقل إنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص في تركه كان ذلك بالواجبات أشبه انتهى. وسيأتي بقية الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.
قوله: (حدثنا عبد الوارث) هو ابن سعيد وخالد هو الحذاء كما ثبت في رواية كريمة والإسناد كله يصربون.
قوله: (ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى) كذا ساقه عبد الوارث مختصرا ورواية عبد الوهاب الآتية في الباب الذي بعده أوضح قليلا حيث قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا وأوضح من ذلك رواية روح بن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه فقالوا لو اتخذنا ناقوسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارى. فقالوا: لو اتخذنا بوقا فقال: ذاك لليهود.
فقال: لو رفعنا نارا فقال: ذاك للمجوس فعلى هذا ففي رواية عبد الوارث اختصار كأنه كان فيه: ذكروا النار والناقوس والبوق فذكروا اليهود والنصارى والمجوس واللف والنشر فيه معكوس فالنار للمجوس والناقوس للنصارى والبوق لليهود وسيأتي في حديث ابن عمر التنصيصي على أن البوق لليهود. وقال الكرماني: يحتمل أن تكون النار والبوق جميعا لليهود جمعا بين حديثي أنس وابن عمر انتهى ورواية روح تغني عن هذا الاحتمال.
(٢) (مسلم بشرح النووي): ٤ / ٣١٧ - ٣١٩ كتاب الصلاة باب (١) بدء الأذان حديث رقم (٣٧٧) قال الإمام النووي: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام قال الله تعالى: (وأذن من الله ورسوله) وقال تعالى: (فأذن مؤذن) ويقال الآذان والتأذين والأذان. وقوله (كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت من الزمان. قوله (فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا) قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب الناقوس.
قوله (كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا وقال بعضهم قرنا فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فناد بالصلاة في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه.
وذكر ابن جريح أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة. (شرح النووي).
(٣) (سنن النسائي) ٢ / ٣٢٩ كتاب الأذان باب (١) بدء الأذان حديث رقم (٦٢٥).
(٤) (سنن الترمذي) ١ / ٣٦٢ - ٣٦٣ أبواب الصلاة باب (٢٥) ما جاء في بدء الأذان حديث رقم (١٩٠) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
(١١٣)