الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (١).
فكانت عقوبة المرأة: الحبس في البيت وعدم الإذن لها بالخروج منه وعقوبة الرجل التأنيب والتوبيخ بالقول والكلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ (٢).
ويظهر أن هذه العقوبة كانت في أول الإسلام نمن قبيل التعزير لا من قبيل الحد بدليل التوقيت الذي أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى:
(حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) وقد استبدلت بهذه العقوبة عقوبة أشد هي الجلد للبكر والرجم للزاني المحصن وانتهى ذلك الحكم المؤقت إلى تلك العقوبة الرادعة الزاجرة.
خرج مسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه
إمتاع الأسماع
(١)
فصل فيذكر من كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير
٣ ص
(٢)
فصل فيذكر من كان يقيم الحدود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يضرب الرقاب
٥ ص
(٣)
فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا
١١ ص
(٤)
فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المسلمات
١٧ ص
(٥)
فصل في ذكر من رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب
١٩ ص
(٦)
فصل في ذكر من قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢١ ص
(٧)
فصل في ذكر من جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٧ ص
(٨)
فصل في ذكر فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٩ ص
(٩)
فصل في ذكر أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٠ ص
(١٠)
فصل في شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٣ ص
(١١)
فصل في ذكر من حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٤ ص
(١٢)
فصل في ذكر حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٩ ص
(١٣)
فصل في ذكر من طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٢ ص
(١٤)
فصل في ذكر مواشط رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٤ ص
(١٥)
فصل في ذكر من كانت تعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٧ ص
(١٦)
فصل في ذكر قابلة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤٩ ص
(١٧)
فصل في ذكر مرضعة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥٠ ص
(١٨)
فصل في ذكر من كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
٥١ ص
(١٩)
فصل في ذكر بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته
٥٨ ص
(٢٠)
أما مسجد قباء
٥٨ ص
(٢١)
وأما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٦٨ ص
(٢٢)
فصل في ذكر من بني لرسول الله مسجده
٧٧ ص
(٢٣)
وأما بيوته
٧٨ ص
(٢٤)
فصل في ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
٨٢ ص
(٢٥)
فصل في ذكر من كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
٩٤ ص
(٢٦)
فأما بدؤ الأذان
٩٦ ص
(٢٧)
وأما أنه كان له مؤذنان بمسجده صلى الله عليه وسلم
١٠٣ ص
(٢٨)
وأما أن أبا محذورة رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يؤذن بمكة
١٠٤ ص
(٢٩)
وأما أن سعد القرظ رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مؤذن قباء
١١١ ص
(٣٠)
وأما بلال بن رباح رضي الله تبارك و تعالى عنه
١١٢ ص
(٣١)
(وأما) ابن أم مكتوم
١١٣ ص
(٣٢)
(وأما) أبو محذورة (الجمحي)
١١٤ ص
(٣٣)
(وأما) سعد بن عائذ (سعد القرظ) رضى الله تبارك وتعالى عنه
١١٥ ص
(٣٤)
(وأما) حبان بن بح الصدائي
١١٥ ص
(٣٥)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه
١١٩ ص
(٣٦)
فصل في ذكر من كان يقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٠ ص
(٣٧)
فصل في ذكر من أسرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٢ ص
(٣٨)
فصل في ذكر تخليق المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٣ ص
(٣٩)
فصل في ذكر اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٢٤ ص
(٤٠)
فصل في ذكر أصحاب الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٣٧ ص
(٤١)
فصل في ذكر نوم المرأة في المسجد ولبث المريض وغيره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الخيمة ونحوها فيه على عهده صلى الله عليه وسلم
١٤١ ص
(٤٢)
فصل في ذكر اللعب يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يراهم
١٤٥ ص
(٤٣)
فصل في ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده
١٥٠ ص
(٤٤)
فصل في أكله صلى الله عليه وسلم في المسجد
١٥٠ ص
(٤٥)
فصل في أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد
١٥٠ ص
(٤٦)
وأما تعليق الأقناء في المسجد
١٥١ ص
(٤٧)
فصل في ربط الأسير بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٢ ص
(٤٨)
فصل في ذكر جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد بنى له
١٥٣ ص
(٤٩)
فصل في ذكر مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد
١٥٣ ص
(٥٠)
فصل في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٥٧ ص
(٥١)
وأما نومه صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس
١٥٨ ص
(٥٢)
الرابعة عشرة: انتقاض وضوئه صلى الله عليه وسلم بمس النساء
١٦٠ ص
(٥٣)
الخامسة عشرة: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد جنبا
١٦١ ص
(٥٤)
السادسة عشرة: أنه يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتضيه لأن لعنته رحمة واستبعد ذلك من عداه
١٦٤ ص
(٥٥)
السابعة عشرة: (هل يجوز له صلى الله عليه وسلم القتل بعد الأمان)
١٦٧ ص
(٥٦)
الثامنة عشرة: كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
١٦٧ ص
(٥٧)
التاسعة عشرة: الصلاة على الغائب
١٦٨ ص
(٥٨)
العشرون: اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالتأمين القسم الثاني: التحقيقات المتعلقة بالنكاح
١٦٩ ص
(٥٩)
الأولى: أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أكثر من أربع نسوة
١٧١ ص
(٦٠)
الثانية: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة
١٧٥ ص
(٦١)
الثالثة: إذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة
١٨٠ ص
(٦٢)
الرابعة: في انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلى ولى ولا شهود
١٩٢ ص
(٦٣)
الخامسة: هل كان يباح له صلى الله عليه وسلم التزويج في الإحرام
١٩٤ ص
(٦٤)
السادسة: هل كان يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بين نسائه رضى الله تبارك وتعالى عنهن؟
١٩٧ ص
(٦٥)
السابعة: في وجوب نفقات زوجاته صلى الله عليه وسلم
٢١٣ ص
(٦٦)
الثامنة: كان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة ممن شاء بغير إذنها وإذن وليها وتزويجها من نفسه وتولى الطرفين بغير إذن وليها إذ... جعله الله تعالى أولى بالمؤمنين من أنفسهم
٢١٥ ص
(٦٧)
التاسعة: إن المرأة تحل له صلى الله عليه وسلم بتزويج الله تعالى
٢١٥ ص
(٦٨)
العاشرة: كان يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح المعتدة
٢١٦ ص
(٦٩)
الحادية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٢١٧ ص
(٧٠)
الثانية عشرة: هل كان يحل له صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأختين
٢١٨ ص
(٧١)
الثالثة عشرة: انه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها
٢٢٠ ص
(٧٢)
الرابعة عشرة: كان من خصائصة صلى الله عليه وسلم الخلوة بالأجنبية
٢٢٣ ص
(٧٣)
الخامسة عشرة: هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وهى بنت ست سنين أو سبع سنين كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أو يجوز لأمته نكاح الصغيرة إذا زوجها أبوها؟
٢٣٠ ص
(٧٤)
النوع الرابع: ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات وهو قسمان:
٢٣١ ص
(٧٥)
القسم الأول المتعلق بالنكاح وفيه مسائل
٢٣١ ص
(٧٦)
المسألة الأولى: أزواجه صلى الله عليه وسلم اللاتي توفى عنهن محرمات على غيره أبدا
٢٣١ ص
(٧٧)
المسألة الثانية: أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين
٢٣٦ ص
(٧٨)
المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم
٢٤١ ص
(٧٩)
وأما المفاضلة بين خديجة وعائشة رضى الله تبارك وتعالى عنهما
٢٤٥ ص
(٨٠)
فمن خصائص خديجة
٢٤٦ ص
(٨١)
ومن خصائص عائشة
٢٤٦ ص
(٨٢)
وأما المفاضلة بين فاطمة وأمها خديجة
٢٤٧ ص
(٨٣)
أما المفاضلة بين فاطمة وعائشة
٢٤٧ ص
(٨٤)
الرابعة: أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدة وناسخة لسائر الشرائع
٢٤٨ ص
(٨٥)
الخامسة: أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن معجز بخلاف سائر كتب الله التي أنزلها على رسله
٢٤٨ ص
(٨٦)
السادسة: أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر
٢٤٨ ص
(٨٧)
السابعة: أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن
٢٤٨ ص
(٨٨)
وأما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٩ ص
(٨٩)
الثامنة: جعلت له صلى الله عليه وسلم ولأمته الأرض مسجدا وطهورا
٢٤٩ ص
(٩٠)
التاسعة: أحلت له صلى الله عليه وسلم الغنائم
٢٤٩ ص
(٩١)
العاشرة: جعلت أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس بتبليغ الرسل إليهم
٢٥٠ ص
(٩٢)
الحادية عشرة: أصحابه صلى الله عليه وسلم خير الأمة مقدما
٢٥٠ ص
(٩٣)
الثانية عشرة: جمعت صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة
٢٥٠ ص
(٩٤)
الثالثة عشرة: الشفاعة
٢٥٠ ص
(٩٥)
الرابعة عشرة: أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم أي أول من تجاب شفاعته
٢٥١ ص
(٩٦)
الخامسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من تتشق عنه الأرض يوم القيامة
٢٥١ ص
(٩٧)
السادسة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة
٢٥٢ ص
(٩٨)
السابعة عشرة: اختصاصه صلى الله عليه وسلم على إخوانه من الأنبياء عليهم السلام
٢٥٢ ص
(٩٩)
الثامنة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم
٢٥٢ ص
(١٠٠)
التاسعة عشرة: أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا
٢٥٣ ص
(١٠١)
العشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم ومفاتيح الكلم
٢٥٣ ص
(١٠٢)
الحادية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيح خزائن الأرض
٢٥٣ ص
(١٠٣)
الثانية والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم آوتى الآيات الأربع من أخر سورة البقرة
٢٥٣ ص
(١٠٤)
الثالثة والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام
٢٥٣ ص
(١٠٥)
الرابعة والعشرون: كان صلى الله عليه وسلم يرى من ورائه كما يرى من أمامه
٢٥٤ ص
(١٠٦)
الخامسة والعشرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى مالا يرى الناس حوله كما يرى في الضوء
٢٥٤ ص
(١٠٧)
السادسة والعشرون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن عذر وتطوع غيره قاعدا على النصف من صلاته قائما
٢٥٤ ص
(١٠٨)
السابعة والعشرون: أن المصلى يخاطبه في صلاته إذا تشهد
٢٥٤ ص
(١٠٩)
الثامنة والعشرون: لا يجوز لأحد التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته فوق صوته ولا يجهر له بالقول ولا يناديه من وراء حجراته
٢٥٥ ص
(١١٠)
التاسعة والعشرون: لا يجوز لأحد أن يناديه صلى الله عليه وسلم باسمه
٢٥٥ ص
(١١١)
الثلاثون: شعره صلى الله عليه وسلم طاهر
٢٥٥ ص
(١١٢)
الحادية والثلاثون: أن من دنى بحضرته صلى الله عليه وسلم أو استهان به كفر
٢٥٦ ص
(١١٣)
الثانية والثلاثون: يجب على المصلى إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ولا تبطل صلاته وليس هذا لأحد سواه
٢٥٦ ص
(١١٤)
الثالثة والثلاثون: أولاد بناته صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه وأولاد بنات غيره لا ينتسبون إليه
٢٥٦ ص
(١١٥)
الرابعة والثلاثون: أن كل نسب وحسب فإنه ينقطع نفعه يوم القيامة إلا نسبه وحسبه وصهره صلى الله عليه وسلم
٢٥٧ ص
(١١٦)
الخامسة والثلاثون: تحريم ذرية ابنته فاطمة على النار
٢٥٧ ص
(١١٧)
السادسة والثلاثون: الجمع بين اسمه وكنيته يجوز التسمي بإسمه صلى الله عليه وسلم بل خلاف
٢٥٧ ص
(١١٨)
السابعة والثلاثون: أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل هديه مشرك ولا يستعين به
٢٥٨ ص
(١١٩)
الثامنة والثلاثون: كانت الهدية له صلى الله عليه وسلم حلالا وغيره من الحكام والولاة لا يحل لهم قبول الهدية من رعاياهم
٢٥٨ ص
(١٢٠)
التاسعة والثلاثون: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم من آدم عليه السلام إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شئ
٢٥٨ ص
(١٢١)
الأربعون فاتته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليها بعده
٢٥٩ ص
(١٢٢)
الحادية والأربعون: هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم؟
٢٦٢ ص
(١٢٣)
(الثانية والأربعون: من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام فقد) رآه حقا وإن الشيطان لا يتمثل في صورته
٢٦٣ ص
(١٢٤)
الثالثة والأربعون: أن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء
٢٦٨ ص
(١٢٥)
الرابعة والأربعون: أن الكذب صلى الله عليه وسلم ليس كاكذب على غيره
٢٦٩ ص
(١٢٦)
الخامسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أقواله وأفعاله ولا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة وبغيرها فيقدر عليه
٢٧١ ص
(١٢٧)
السادسة والأربعون: أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذلك الأنبياء عليهم السلام
٢٧٢ ص
(١٢٨)
السابعة والأربعون: ما من أحد يسلم عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الله تعالى إليه روحه ليرد عليه السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم سلام الناس عليه بعد موته ويشهد لجميع الأنبياء بالأداء يوم القيامة
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الثامنة والأربعون: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان نورا وكان إذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل
٢٧٩ ص
(١٣٠)
وأما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا
٢٨١ ص
(١٣١)
التاسعة والأربعون: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس الدعاء فقال: قل: اللهم إنى أقسم عليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة
٢٨٣ ص
(١٣٢)
الخمسون: كان صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في النور
٢٨٥ ص
(١٣٣)
الحادية والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم إذا قعد لحاجته تبتلع الأرض بوله وغائطه
٢٨٥ ص
(١٣٤)
الثانية والخمسون: ولد صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا
٢٨٥ ص
(١٣٥)
الثالثة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا يتثاءب
٢٨٦ ص
(١٣٦)
الرابعة والخمسون: أنه أقر ببعثه صلى الله عليه وسلم جماعة قبل ولادته وبعدها وقبل مبعثه
٢٨٩ ص
(١٣٧)
الخامسة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه الذباب
٢٩٠ ص
(١٣٨)
السادسة والخمسون: كان له صلى الله عليه وسلم إذا نسى الاستثناء أن يستثنى له إذا ذكر وليس لغيره أن يستثنى إلا في صلة اليمين
٢٩١ ص
(١٣٩)
السابعة والخمسون: كان صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى
٢٩٢ ص
(١٤٠)
الثامنة والخمسون: النهى عن الطعام فجأة إلا له صلى الله عليه وسلم خصوصية
٢٩٣ ص
(١٤١)
التاسعة والخمسون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس
٢٩٤ ص
(١٤٢)
الستون: عصمته صلى الله عليه وسلم من الأعمال السيئة
٢٩٥ ص
(١٤٣)
الحادية والستون: أن الملائكة قاتلت معه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولم تقاتل مع أحد قبله
٢٩٧ ص
(١٤٤)
الثانية والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يشهد على جور
٢٩٧ ص
(١٤٥)
الثالثة والستون: كان صلى الله عليه وسلم يرى الثريا أحد عشر نجما
٢٩٨ ص
(١٤٦)
الرابعة والستون: بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإنه أسود لأجل الشعر
٢٩٩ ص
(١٤٧)
الخامسة والستون: كان صلى الله عليه وسلم لا يحب الطيب في الإحرام لأن الطيب من أسباب الجماع
٣٠٠ ص
(١٤٨)
السادسة الستون: كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في كل وقت بخلاف الأنبياء جميعا لا يسألون الله تعالى إلا أن يؤذن لهم
٣٠١ ص
(١٤٩)
السابعة والستون: لم يكن القمل يؤذيه صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتكريما
٣٠١ ص
(١٥٠)
الثامنة والستون: لم تهرم دابة مما كان يركب صلى الله عليه وسلم
٣٠١ ص
(١٥١)
التاسعة والستون: كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس (كان) أعلى من جميع الناس وإذا مشى بين الناس (كان) إلى الطول
٣٠٢ ص
(١٥٢)
السبعون: لم يكفر لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أن يكون تعليما للمؤمنين كما في عتقه صلى الله عليه وسلم رقبة في تحريم مارية عليها السلام
٣٠٣ ص
(١٥٣)
الحادية والسبعون: أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم
٣٠٥ ص
(١٥٤)
الثانية والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة
٣٠٧ ص
(١٥٥)
الثالثة والسبعون: أنه يبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم
٣٠٨ ص
(١٥٦)
الرابعة والسبعون: أن الله تعالى يأذن له صلى الله عليه وسلم ولأمته في السجود في المحشر دون سائر الأمم
٣٠٨ ص
(١٥٧)
الخامسة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود
٣٠٨ ص
(١٥٨)
السادسة والسبعون: البلد الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره وقيل: إن مهاجره أفضل البقاع
٣٠٩ ص
(١٥٩)
السابعة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الثامنة والسبعون: أنه صلى الله عليه وسلم كان يوعك وعك رجلين
٣٣٢ ص
(١٦١)
التاسعة والسبعون: كان صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وبين لقاء الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا
٣٣٣ ص
(١٦٢)
الثمانون: هل تشرع الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكون للصلاة عليه مما خصه الله به دون غيره؟
٣٣٥ ص
(١٦٣)
وأما الاقتصار في الصلاة على الآل والأزواج مطلقا
٣٣٩ ص
(١٦٤)
فصل فيمن أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم
٣٤٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٠ - الصفحة ١٣ - فصل في ذكر من أقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا
(١) النساء: ١٥ - ١٦ والمراد بالفاحشة جريمة الزنى وسميت فاحشة لأنها فعلة قد زادت في القبح على كثير من القبائح المنكرة قال تعالى (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (الإسراء: ٣٢).
(٢) النور: ٢.
(٣) (مسلم بشرح النووي): ١١ / ٢٠١ كتاب الحدود باب (٣) حد الزنى حديث رقم (١٦٩٠) أما قوله صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لهن سبيلا فإشارة إلى قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو ذلك السبيل.
واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل: هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل: إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين.
وأجمع العلماء على وجود جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جمهور العلماء: الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن كان شابا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وفي قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر: ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجمهور: أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء وروي مثله عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع ذي محرم وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:
أحدهما: يغرب كل واحد منهما لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير.
والثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذا الآية مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى.
والثالث: لا يغرب المملوك أصلا وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت: فليجلدها سيدها ولم يذكروا النفي لأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده وأجاب أصحاب الشافعي عن حد الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض لنفي والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها والله تبارك وتعالى أعلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر والثيب بالثيب فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أو لا والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء والله تبارك وتعالى أعلم.
وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه والله تبارك وتعالى أعلم.
(٤) (سنن أبي داود): ٤ / ٥٦٩ - ٥٧١ كتاب الحدود باب (٢٣) في الرجم حديث رقم (٤٤١٥).
(٥) (سنن الترمذي): ٤ / ٣٢ كتاب الحدود باب (٨) ما جاء في الرجم على الثيب حديث رقم (١٤٣٤) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد.
وأخرجه أيضا ابن ماجة في (سنن): ٢ / ٨٥٣ كتاب الحدود باب (٧) حد الزنا، حديث رقم (٢٥٥٠).
(٢) النور: ٢.
(٣) (مسلم بشرح النووي): ١١ / ٢٠١ كتاب الحدود باب (٣) حد الزنى حديث رقم (١٦٩٠) أما قوله صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله لهن سبيلا فإشارة إلى قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو ذلك السبيل.
واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل: هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل: إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين.
وأجمع العلماء على وجود جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جمهور العلماء: الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن كان شابا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وفي قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر: ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجمهور: أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء وروي مثله عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالوا: لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع ذي محرم وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي:
أحدهما: يغرب كل واحد منهما لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير.
والثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذا الآية مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى.
والثالث: لا يغرب المملوك أصلا وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت: فليجلدها سيدها ولم يذكروا النفي لأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده وأجاب أصحاب الشافعي عن حد الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض لنفي والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها والله تبارك وتعالى أعلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر والثيب بالثيب فليس هو على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أو لا والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء والله تبارك وتعالى أعلم.
وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه والله تبارك وتعالى أعلم.
(٤) (سنن أبي داود): ٤ / ٥٦٩ - ٥٧١ كتاب الحدود باب (٢٣) في الرجم حديث رقم (٤٤١٥).
(٥) (سنن الترمذي): ٤ / ٣٢ كتاب الحدود باب (٨) ما جاء في الرجم على الثيب حديث رقم (١٤٣٤) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد.
وأخرجه أيضا ابن ماجة في (سنن): ٢ / ٨٥٣ كتاب الحدود باب (٧) حد الزنا، حديث رقم (٢٥٥٠).
(١٣)