وعلى كل حال فهو صحيح، بناء على عدم اعتبار العوض في صحته، بل ولازم بناء على ما سمعت من كونه عقدا مستقلا برأسه، مندرج تحت (١) " أوفوا بالعقود " وغيره من أدلة اللزوم.
(و) لكن (قيل) والقائل الشافعي من العامة والشيخ من الخاصة (له الرجوع، لأنه هنا فرع العارية) إذ هو إباحة منفعة بلا عوض (و) قد عرفت سابقا أن (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، وأن إفادة عقد مفاد آخر لا تقتضي لحوق أحكامه، وعلى أن الصلح هنا يقتضي ملك المنفعة لا إباحتها، ولقد أفصح عن ذلك كله في الدروس بقوله: " ولو ادعى دارا فأقر له بها فصالحه على سكنى المقر سنة صح ولا رجوع إن جعلناه أصلا وجوزناه بغير عوض، ولو أنكر فصالحه المدعى عليه على سكنى للمدعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع، لأنه عوض عن دعواه، وكذا لو كان الساكن المنكر، لأنه عوض عن جحوده هذا ولكن في المسالك " وإنما قيد المصنف بإنكار من هي في يده مع جواز الصلح مع الاقرار والانكار ليتصور كون الصلح المذكور عارية عند الشيخ، لأنه جعل إباحة منفعة بغير عوض. أما لو أقر له بها فإن الصلح وإن جاز إلا أن المنفعة يقابلها عوض وهو العين، فلا يتحقق العارية، مع أن الشافعي لما شرط في صحة الصلح الاقرار، وجعله فرعا على العقود الخمسة، مثل للعارية بما ذكر هنا، مع كون المدعى عليه مقرا، ووجهه أن العوضين من واحد، فكان الحكم راجعا إلى العارية ".
ولا يخفى عليك ما فيه من وجوه النظر، بل لا يكاد يتصور له وجه صحة، حتى ما حكاه عن الشافعي فإن المنقول عنه في التذكرة مثالا لذلك هو أن يكون في يده دار فيقر له بها، فيصالحه على سكناها شهرا، فإنه سواء أراد سكنى من في يده المقر بها للغير، أو سكنى المدعى الذي فرض اقراره بها لمن هي في يده غير ما سمعته عنه عند التأمل والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال.
إنما الكلام في صحة هذا الصلح بسبب عدم اشتماله على العوض، وكذا الصلح
جواهر الكلام
(١)
معنى الحجر وموجباته وحد البلوغ والاختلاف فيه
٣ ص
(٢)
وصف الرشد ومعناه وما يعلم به الرشد من السفه
٤٩ ص
(٣)
في بيان ما يحجر عنه
٥٧ ص
(٤)
بيان الحجر على المملوك والمريض
٥٨ ص
(٥)
التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث
٦٣ ص
(٦)
هل المنجزات من أصل التركة أو الثلث
٨١ ص
(٧)
احكام الحجر وما يثبت به حجر المفلس والسفيه
٩٤ ص
(٨)
إذا حجر عليه فبايعه انسان
٩٧ ص
(٩)
إذا فك حجره فعاد مبذرا
١٠١ ص
(١٠)
ولاية المجنون والطفل والسفيه والمفلس لمن هي؟
١٠١ ص
(١١)
حكم السفيه بالنسبة إلى العبادات
١٠٥ ص
(١٢)
إذا حلف السفيه، هل تنعقد يمينه؟
١٠٧ ص
(١٣)
إذا وجب له القصاص فهل له أن يعفو؟
١٠٨ ص
(١٤)
كيف يختبر الصبي قبل بلوغه
١٠٨ ص
(١٥)
هل يصح بيع الصبي أم لا؟
١١١ ص
(١٦)
كتاب الضمان معنى الضمان وتعريفه
١١٣ ص
(١٧)
البحث الأول في الضامن وشرائطه
١١٥ ص
(١٨)
الضمان المؤجل للدين الحال
١٢٩ ص
(١٩)
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه إلى أزيد من ذلك الاجل
١٣٣ ص
(٢٠)
البحث الثاني في الحق المضمون وأنواعه
١٣٥ ص
(٢١)
البحث الثالث في اللواحق وفيه مسائل
١٤٦ ص
(٢٢)
إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
١٤٦ ص
(٢٣)
إذا خرج المبيع مستحقا رجع المشترى على الضامن
١٤٨ ص
(٢٤)
إذا ضمن للمشترى درك ما يحدثه من بناء أو غرس
١٤٨ ص
(٢٥)
إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه
١٥٠ ص
(٢٦)
إذا ضمن عنه دينارا باذنه فدفعه إلى الضامن
١٥٣ ص
(٢٧)
إذا ضمن ثم دفع ما ضمن وأنكر المضمون له القبض
١٥٦ ص
(٢٨)
إذا ضمن المريض في مرضه
١٥٨ ص
(٢٩)
إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا
١٥٨ ص
(٣٠)
القسم الثاني من الضمان الحوالة في عقد الحوالة وشرائطه
١٦٠ ص
(٣١)
إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة
١٦٨ ص
(٣٢)
في احكام الحوالة وفيه مسائل
١٧٥ ص
(٣٣)
إذا قال أحلتك عليه فقبض وقال المحيل قصدت الوكالة
١٧٥ ص
(٣٤)
عكس مفروض المسألة
١٧٧ ص
(٣٥)
إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه
١٨١ ص
(٣٦)
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد بالعيب السابق
١٨٣ ص
(٣٧)
القسم الثالث من الضمان الكفالة بيان عقد الكفالة وشرائطه
١٨٥ ص
(٣٨)
إذا قال: إن لم احضره كان على كذا فهل يلزمه المال؟
١٩١ ص
(٣٩)
إذا اطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا
١٩٧ ص
(٤٠)
إذا أحضر الغريم قبل الاجل هل يجب تسلمه؟
٢٠٠ ص
(٤١)
إذا كان المكفول عنه غائبا والكفالة حالة
٢٠١ ص
(٤٢)
إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد
٢٠٢ ص
(٤٣)
إذا اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه
٢٠٣ ص
(٤٤)
إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما
٢٠٣ ص
(٤٥)
إذا مات المكفول أو جاء المكفول وسلم نفسه
٢٠٤ ص
(٤٦)
هل تصح الكفالة المكاتب
٢٠٧ ص
(٤٧)
كتاب الصلح بيان ماهية الصلح ومورده وانه لازم من الطرفين
٢١٠ ص
(٤٨)
إذا اصطلح الشريكان على ان يكون الربح والخسران على أحدهما
٢١٩ ص
(٤٩)
إذا كان معهما درهمان وادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما
٢٢٣ ص
(٥٠)
إذا أودعه انسان درهمين وآخر درهما ثم تلف منهما درهم
٢٢٥ ص
(٥١)
إذا كان لواحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
٢٢٧ ص
(٥٢)
إذا بان أحد العوضين مستحقا
٢٢٨ ص
(٥٣)
يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعه
٢٢٩ ص
(٥٤)
لو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة
٢٣١ ص
(٥٥)
لو ادعى اثنان دارا في يد ثالث فصدق أحدهما
٢٣٤ ص
(٥٦)
لو ادعى عليه بشئ فأنكر وصالحه على سقى زرعه أو اجراء الماء إلى سطحه
٢٤٠ ص
(٥٧)
إذا قال المدعى عليه: صالحنى: فهل هو اقرار؟
٢٤١ ص
(٥٨)
فروع في احكام النزاع في الاملاك مسائل في اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة والمرفوعة
٢٤٣ ص
(٥٩)
مسائل فيما إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره
٢٥٦ ص
(٦٠)
مسائل فيما إذا تداعيا جدارا بين ملكيهما
٢٦١ ص
(٦١)
مسائل في تصرف الشريك في حائط لهما ببناء أو تسقيف
٢٦٥ ص
(٦٢)
مسائل فيما إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت
٢٧٥ ص
(٦٣)
مسائل فيما إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار
٢٧٧ ص
(٦٤)
تتمة في تنازع راكب الدابة وقابض لجامها
٢٨١ ص
(٦٥)
لو تنازعا عبدا ولاحدهما عليه ثياب أو تداعيا جملا ولا حدهما عليه حمل أو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر
٢٨٢ ص
(٦٦)
كتاب الشركة ماهية الشركة وبيان أقسامها
٢٨٤ ص
(٦٧)
في المال المشترك وانه قد يكون منفعة وعينا وحقا
٢٨٩ ص
(٦٨)
أسباب الشركة وانها ارث أو عقد أو حيازة
٢٩٠ ص
(٦٩)
لا تصح الشركة بالاعمال كالخياطة والنساجة
٢٩٦ ص
(٧٠)
لا تصح الشركة بالوجوه ولا بالمفاوضة
٢٩٨ ص
(٧١)
تساوى الشريكين في الربح والخسران
٣٠٠ ص
(٧٢)
لا يجوز التصرف في مال الشركة إلا بإذن الباقين
٣٠٥ ص
(٧٣)
إذا شرط التأجيل في الشركة لم يلزم الوفاء به
٣٠٧ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في تقسيم مال الشركة
٣٠٩ ص
(٧٥)
الفصل الثالث في اللواحق وهي مسائل
٣١٧ ص
(٧٦)
لو دفع انسان دابة وآخر راوية للسقاء على الاشتراك في الحاصل
٣١٧ ص
(٧٧)
لو حاش صيدا أو احتطب ناويا أنهما له ولغيره
٣٢٠ ص
(٧٨)
لو كان بينهما مال بالسوية فاذن أحدهما لصاحبه بالتصرف
٣٢٤ ص
(٧٩)
إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر انه لهما وأنكر
٣٢٤ ص
(٨٠)
إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض فادعى المشترى تسليم الثمن وصدقه الشريك وفيه فروع
٣٢٥ ص
(٨١)
لو باع اثنان كل واحد عبده صفقة بثمن واحد
٣٢٧ ص
(٨٢)
فروع في تصحيح شركة الأبدان
٣٢٨ ص
(٨٣)
إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا
٣٣٠ ص
(٨٤)
كتاب المضاربة معنى المضاربة وماهيتها
٣٣٦ ص
(٨٥)
في أركان عقد المضاربة وبيان الشرائط فيه
٣٣٨ ص
(٨٦)
بيان نفقة العامل في حال السفر
٣٤٥ ص
(٨٧)
بيان عمل العامل وأنه يبتاع المعيب ويرد ويأخذ الأرش وغير ذلك
٣٥٠ ص
(٨٨)
إذا اشترى العامل في الذمة
٣٥٢ ص
(٨٩)
إذا أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها
٣٥٣ ص
(٩٠)
بطلان المضاربة بموت المقارض والمقارض
٣٥٥ ص
(٩١)
الامر الثاني في مال القراض وشرائطه
٣٥٦ ص
(٩٢)
إذا دفع إليه آلة الصيد بحصة فاصطاد
٣٥٨ ص
(٩٣)
إذا أحضر مالين وقال قارضتك بأحدهما
٣٥٩ ص
(٩٤)
إذا كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه
٣٦١ ص
(٩٥)
إذا قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض
٣٦٢ ص
(٩٦)
إذا اختلفا في قدر رأس المال
٣٦٣ ص
(٩٧)
إذا خلط العامل مال القراض بماله بغير اذن المالك
٣٦٤ ص
(٩٨)
الامر الثالث في الربح وتعيينه
٣٦٤ ص
(٩٩)
إذا قال: خذه فاتجر به والربح لى، أو لك
٣٦٦ ص
(١٠٠)
إذا قال: خذه قراضا على النصف وفيه صور
٣٦٧ ص
(١٠١)
إذا شرط لغلامه أو لأجنبي حصة معهما
٣٦٨ ص
(١٠٢)
الامر الرابع في اللواحق وفيه مسائل وفروع
٣٧٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٦ - الصفحة ٢٣٢ - لو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة
(١) سورة المائدة الآية - ١ -.
(٢٣٢)