حدثنا عبد الله بن يوسف نامي، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زهير، ثنا منصور، عن هلال بن يساف، عن ربيع بن عميلة، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع فذكر الحديث وفي آخره: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو؟ فيقول لا: إنما هن أربع، فلا تزيدوا علي.
قال أبو محمد: فهذا سمرة بن جندب لم يستجز القياس، وأخبر أنه زيادة في السنة، ولم يستجز أن يقول: ومثل هذا يلزم في خيرة وسعد وفرج، فتقول:
أثم سعد أثم فرج، أثم خيرة؟ فيقول: لا. هذا وقد نص على السبب المانع من التسمية بالأسماء المذكورة التي يسمون مثلها التي يكذبون في استخراجها علة يقيسون عليها، فقد كان ينبغي، لو اتقوا الله عز وجل، أن يقولوا: إن التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقاس عليها ما يشبهها لكن لم يفعلوا ذلك، ولا فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خص هذه الأسماء، ولا سمرة بعده، وهذا إبطال صحيح للقياس.
فإن قالوا: لعل هذا الكلام: إنما هن أربع، فلا تزيدون علي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم: فذلك أشد عليهم وأبطل، لقولكم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القياس والتعليل، وأمر بالاقتصار على ما نص عليه فقط.
حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي، نا محمد بن معاوية المرواني، نا أحمد بن شعيب النسائي، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو الوليد الطيالسي، ومحمد بن أبي عدي قالوا:
ثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أن نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال هكذا بيده، ويده أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي وذكر الحديث قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والاذن قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. وروينا نحو ذلك عن عتبة ابن عبد السلمي ألا يتعدى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاحكام
(١)
فصل في إبطال القياس بالبراهين الضرورية
١ ص
(٢)
الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين
٦٢ ص
(٣)
الباب الموفي أربعين وهو باب الكلام في الاجتهاد ما هو؟ وبيانه، ومن هو معذور باجتهاده، ومن ليس معذورا به ومن يقطع على أنه أخطأ عند الله تعالى فيما أداه إليه اجتهاده ومن لا يقطع أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن خالفناه
١٠٧ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
١١٠١ ص
١١٠٢ ص
١١٠٣ ص
١١٠٤ ص
١١٠٥ ص
١١٠٦ ص
١١٠٧ ص
١١٠٨ ص
١١٠٩ ص
١١١٠ ص
١١١١ ص
١١١٢ ص
١١١٣ ص
١١١٤ ص
١١١٥ ص
١١١٦ ص
١١١٧ ص
١١١٨ ص
١١١٩ ص
١١٢٠ ص
١١٢١ ص
١١٢٢ ص
١١٢٣ ص
١١٢٤ ص
١١٢٥ ص
١١٢٦ ص
١١٢٧ ص
١١٢٨ ص
١١٢٩ ص
١١٣٠ ص
١١٣١ ص
١١٣٢ ص
١١٣٣ ص
١١٣٤ ص
١١٣٥ ص
١١٣٦ ص
١١٣٧ ص
١١٣٨ ص
١١٣٩ ص
١١٤٠ ص
١١٤١ ص
١١٤٢ ص
١١٤٣ ص
١١٤٤ ص
١١٤٥ ص
١١٤٦ ص
١١٤٧ ص
١١٤٨ ص
١١٤٩ ص
١١٥٠ ص
١١٥١ ص
١١٥٢ ص
١١٥٣ ص
١١٥٤ ص
١١٥٥ ص
١١٥٦ ص
١١٥٧ ص
١١٥٨ ص
١١٥٩ ص
١١٦٠ ص
١١٦١ ص
١١٦٢ ص
١١٦٣ ص
١١٦٤ ص
١١٦٥ ص
١١٦٦ ص
١١٦٧ ص
١١٦٨ ص
١١٦٩ ص
١١٧٠ ص
الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٦٩
(١٠٦٩)