منتهى الدراية
(١)
فصل في الاستصحاب
٤ ص
(٢)
تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٣)
عدول المصنف عن تعريف الشيخ
٦ ص
(٤)
مناقشة المحقق الأصفهاني في التعريف
١٠ ص
(٥)
الاستصحاب مسألة أصولية
٢٠ ص
(٦)
اليقين السابق والشك اللاحق ركنا الاستصحاب
٢٧ ص
(٧)
اعتبار وحدة القضيتين
٢٧ ص
(٨)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل والمناقشة في تفصيل الشيخ
٣٧ ص
(٩)
منع المحقق الأصفهاني لاستصحاب ما يثبت بقاعدة الملازمة
٤٧ ص
(١٠)
أدلة حجية الاستصحاب الدليل الأول: بناء العقلاء
٥٢ ص
(١١)
منع بناء العقلاء صغرى وكبرى
٥٣ ص
(١٢)
اشكال المحقق النائيني على المصنف
٥٨ ص
(١٣)
الدليل الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن، ورده
٦٢ ص
(١٤)
الدليل الثالث: الاجماع، ورده
٦٤ ص
(١٥)
الدليل الرابع: الاخبار المستفيضة
٦٦ ص
(١٦)
الخبر الأول: مضمرة زرارة في الشك في الوضوء
٦٧ ص
(١٧)
اعتبار سند الرواية وعدم قدح الاضمار
٦٧ ص
(١٨)
تقريب الاستدلال بالمضمرة
٧١ ص
(١٩)
بيان المقصود من التعليل بأمر ارتكازي
٧٣ ص
(٢٠)
توجيه بعض الأعاظم لارتكازية التعليل والنظر فيه
٧٤ ص
(٢١)
عموم حجية الاستصحاب لغير مورد المضمرة بوجوه
٨٠ ص
(٢٢)
تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضي والرافع
٨٩ ص
(٢٣)
الاستدلال على هذا التفصيل بوجوه أخرى
١٠٩ ص
(٢٤)
حجية الاستصحاب في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية
١١٢ ص
(٢٥)
نقود على الاستدلال بمضمرة زرارة
١١٤ ص
(٢٦)
قاعدة المقتضي والمانع
١١٧ ص
(٢٧)
الخبر الثاني: صحيحة زرارة في الشك في الطهارة من الخبث
١٢٦ ص
(٢٨)
الإشارة إلى الفروع الواردة في الصحيحة
١٢٧ ص
(٢٩)
تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين
١٣٣ ص
(٣٠)
اشكال تطبيق التعليل على عدم وجوب الإعادة
١٣٤ ص
(٣١)
جواب المصنف عن الاشكال وتوجيه التعليل
١٣٦ ص
(٣٢)
توجيه التعليل باقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء، والنظر فيه
١٤٥ ص
(٣٣)
النظر في توجيه التعليل بما أفاده المصنف
١٥١ ص
(٣٤)
الخبر الثالث: صحيحة زرارة في الشك في الركعات
١٥٦ ص
(٣٥)
مناقشة الشيخ في الاستدلال بها بوجوه خمسة
١٥٨ ص
(٣٦)
اشكال اختصاص الصحيحة بالشك في الركعات والجواب عنه
١٦٧ ص
(٣٧)
تفصيل الكلام حول محتملات الصحيحة
١٧٠ ص
(٣٨)
الخبر الرابع: رواية الخصال
١٨٤ ص
(٣٩)
دلالتها على اعتبار الاستصحاب لا على قاعدة اليقين
١٨٥ ص
(٤٠)
الخبر الخامس: مكاتبة القاساني
١٩٠ ص
(٤١)
نقود على الاستدلال بها على حجية الاستصحاب
١٩٣ ص
(٤٢)
الخبر السادس والسابع والثامن: أخبار الحل والطهارة
٢٠٠ ص
(٤٣)
تعميم دلالتها على الاستصحاب في غير مواردها بعدم الفصل
٢١٠ ص
(٤٤)
أنظار الاعلام حول كلمات المصنف في المتن والحاشية
٢١٢ ص
(٤٥)
دلالة هذه الاخبار على خصوص قاعدتي الحل والطهارة
٢١٩ ص
(٤٦)
محتملات أخرى لاخبار الحل والطهارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
الخبر التاسع: رواية عبد الله بن سنان
٢٢٤ ص
(٤٨)
الخبر العاشر: رواية بكير
٢٢٥ ص
(٤٩)
الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية على ثلاثة أقسام
٢٣٧ ص
(٥٠)
عدم مجعولية القسم الأول لا تبعا ولا استقلالا
٢٣٩ ص
(٥١)
مجعولية القسم الثاني تبعا للتكليف
٢٥٠ ص
(٥٢)
مجعولية القسم الثالث أصالة وتبعا للتكليف
٢٥٦ ص
(٥٣)
الملكية من القسم الثالث من الاحكام الوضعية
٢٦٢ ص
(٥٤)
تحقيق بعض الأمور المعدودة من الاحكام الوضعية
٢٦٩ ص
(٥٥)
تنبيهات الاستصحاب 1 - اعتبار فعلية ا لشك واليقين
٢٨٠ ص
(٥٦)
ثمرة اعتبار الشك الفعلي دون التقديري
٢٨٢ ص
(٥٧)
صور المسألة
٢٨٦ ص
(٥٨)
2 - استصحاب مؤديات الامارات
٢٩٤ ص
(٥٩)
حل الاشكال بناء على الطريقية المحضة وجعل الحكم الظاهري
٢٩٩ ص
(٦٠)
3 - استصحاب الكلي
٣٠٩ ص
(٦١)
حجية الاستصحاب في القسم الثاني، ودفع بعض الاشكالات
٣١٢ ص
(٦٢)
تمثيل الشيخ للقسم الثاني بالرطوبة المرددة بين البول والمني
٣٢٦ ص
(٦٣)
القسم الثالث من استصحاب الكلي والتفصيل بين صورة الثلاث
٣٢٩ ص
(٦٤)
الشبهة العبائية وأنظار الاعلام فيها
٣٤٥ ص
(٦٥)
استصحاب الفرد المردد وعدم حجيته لوجوه
٣٤٦ ص
(٦٦)
استصحاب المفهوم المردد
٣٦٣ ص
(٦٧)
4 - استصحاب الأمور التدريجية
٣٦٦ ص
(٦٨)
جريان الاستصحاب في الزمان كالليل والنهار بمفاد كان التامة
٣٦٧ ص
(٦٩)
جريان الاستصحاب في الزمان بمفاد كان الناقصة وعدمه
٣٧٥ ص
(٧٠)
جريان الاستصحاب في الزماني
٣٧٨ ص
(٧١)
صور مسألة الشك في بقاء الدم في الرحم
٣٨٥ ص
(٧٢)
الفعل المقيد بالزمان
٣٨٨ ص
(٧٣)
أنظار الاعلام في استصحاب الموقتات
٣٩٢ ص
(٧٤)
التعرض لكلام الفاضل النراقي
٤٠٩ ص
(٧٥)
استصحاب الاحكام الكلية
٤١٤ ص
(٧٦)
5 - الاستصحاب التعليقي
٤٢١ ص
(٧٧)
بعض الأدلة المنع عن الاستصحاب التعليقي والنظر فيه
٤٤٤ ص
(٧٨)
6 - استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة
٤٥٠ ص
(٧٩)
أدلة المنع عن استصحاب الشرائع السابقة
٤٥٣ ص
(٨٠)
المراد من ثبوت الحكم لكلي المكلف
٤٧٠ ص
(٨١)
7 - الأصل المثبت
٤٨٣ ص
(٨٢)
الاستدلال بوجهين على حجية الأصل المثبت والنظر فيه
٤٩٠ ص
(٨٣)
استثناء خفاء الواسطة وجلائها
٥٠٣ ص
(٨٤)
الفرق بين مثبتات الاستصحاب والامارات
٥١٠ ص
(٨٥)
8 - موارد ثلاثة توهم كون الأصل مثبتا فيها
٥١٩ ص
(٨٦)
الأول: استصحاب الفرد لترتيب أثر الطبيعي عليه
٥١٩ ص
(٨٧)
الثاني: استصحاب الشرط لترتيب أثر الشرطية عليه
٥١٩ ص
(٨٨)
الثالث: استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
٥٤٠ ص
(٨٩)
9 - التفصيل في الأصل المثبت بين الآثار العقلية والعادية المترتبة على الأصل
٥٤٧ ص
(٩٠)
10 - اعتبار موضوعية المستصحب للأثر بقاء لا حدوثا
٥٥٣ ص
(٩١)
11 - أصالة تأخر الحادث
٥٦١ ص
(٩٢)
بيان صور المسألة في مجهولي التاريخ
٥٦٣ ص
(٩٣)
شرطية احراز اتصال زماني الشك واليقين
٥٨٢ ص
(٩٤)
كلام المحقق العراقي في عدم جريان الاستصحاب في القسم الرابع
٥٩٧ ص
(٩٥)
صور العلم بتاريخ أحد الحادثين
٥٩٩ ص
(٩٦)
تعاقب الحالتين
٦٠٨ ص
(٩٧)
صور المسألة
٦١٣ ص
(٩٨)
12 - استصحاب الأمور الاعتقادية
٦٢١ ص
(٩٩)
التفصيل بين الأمور الاعتقادية
٦٢٣ ص
(١٠٠)
جريان الاستصحاب في النبوة ببعض معانيها دون بعض
٦٣٢ ص
(١٠١)
استصحاب الكتابي للنبوة
٦٤١ ص
(١٠٢)
13 - موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص
٦٤٨ ص
(١٠٣)
التفصيل بين التخصيص في الابتداء والاثناء
٦٥٣ ص
(١٠٤)
منع اطلاق كلام الشيخ في مرجعية العام والاستصحاب
٦٦٣ ص
(١٠٥)
تفصيل المسألة
٦٦٧ ص
(١٠٦)
14 - المراد بالشك في الاستصحاب خلاف اليقين
٦٧٣ ص
(١٠٧)
النظر في وجهين استدل الشيخ بهما
٦٧٩ ص
(١٠٨)
تتمة فيها مقامان
٦٨٥ ص
(١٠٩)
المقام الأول: تقوم الاستصحاب بوحدة القضيتين
٦٨٥ ص
(١١٠)
اعتبار النظر العرفي في الحكم باتحاد القضيتين
٧٠٥ ص
(١١١)
المناقشة في الترديد بين الموضوع الدليلي والعرفي
٧١٢ ص
(١١٢)
المقام الثاني: تقدم الامارة على الاستصحاب بالورود
٧٢٠ ص
(١١٣)
تقديم الامارة على الاستصحاب بالحكومة والنظر فيه
٧٢٨ ص
(١١٤)
تقديم الامارة على الاستصحاب بالتخصيص والنظر فيه
٧٣٥ ص
(١١٥)
خاتمة: بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول
٧٣٧ ص
(١١٦)
ورود الاستصحاب على الأصول العقلية والنقلية
٧٣٧ ص
(١١٧)
تعارض الاستصحابين
٧٤٠ ص
(١١٨)
ورود الاستصحاب السببي على المسببي
٧٤٤ ص
(١١٩)
جريان الاستصحابين في موارد العلم الاجمالي بالانتقاض ما لم يلزم مخالفة عملية
٧٥٣ ص
(١٢٠)
تذنيب: النسبة بين الاستصحاب وبعض القواعد
٧٦١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٩ - الإشارة إلى الفروع الواردة في الصحيحة
في المسبب هو عدم ثمرة عملية مترتبة على حكومة الأصل السببي على المسببي هنا، فتأمل جيدا.
ومنها: ما في دلالة المضمرة على عموم حجية الاستصحاب في جميع الموارد من الاشكال، وقد تعرض له الشيخ الأعظم وأجاب عنه، قال:
(وربما يورد على إرادة العموم من اليقين بأن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي) ثم أجاب عنه بما توضيحه: أن أداة السلب ان كانت واردة على العموم الثابت - أي الملحوظ معنى اسميا قبل ورود السلب عليه - كان حينئذ من سلب العموم، لا عموم السلب، حيث إن مدخول أداة السلب وهو العموم مقدم رتبة على أداته، وان لم يكن كذلك بأن كان العموم متولدا من السلب - بحيث لو لم يكن سلب لم يكن عموم كما في النكرة والمفرد المحلى باللام الواقعين في حيز السلب، إذ العموم فيهما وليد السلب ومعلوله ومتأخر عنه، و لا يمكن أن يتقدم على السلب حتى يسلب بنفس النفي المولد له كما هو واضح - كان حينئذ من عموم السلب، لان العموم يتحصل بنفس السلب.
ففي المقام يستفاد عموم السلب من كلمة (لا) الناهية في قولهم عليهم السلام:
(لا تنقض اليقين) إذا اليقين بنفسه لا يفيد العموم، بل عموم سلبه يستفاد من كلمة (لا) وهذا يسمى بعموم السلب، فمعنى الجملة المذكورة حينئذ هو: أنه لا تنقض شيئا من أفراد طبيعة اليقين بالشك.
فتحصل من جميع ما ذكرناه وفاء مضمرة زرارة سندا ودلالة باعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
قاعدة المقتضى والمانع ومنها: ما أفاده بعض المدققين من إنكار دلالة الصحيحة على الاستصحاب، بل على قاعدة الاقتضاء والمنع، لأنه عليه السلام جعل غاية عدم إيجاب الوضوء
ومنها: ما في دلالة المضمرة على عموم حجية الاستصحاب في جميع الموارد من الاشكال، وقد تعرض له الشيخ الأعظم وأجاب عنه، قال:
(وربما يورد على إرادة العموم من اليقين بأن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي) ثم أجاب عنه بما توضيحه: أن أداة السلب ان كانت واردة على العموم الثابت - أي الملحوظ معنى اسميا قبل ورود السلب عليه - كان حينئذ من سلب العموم، لا عموم السلب، حيث إن مدخول أداة السلب وهو العموم مقدم رتبة على أداته، وان لم يكن كذلك بأن كان العموم متولدا من السلب - بحيث لو لم يكن سلب لم يكن عموم كما في النكرة والمفرد المحلى باللام الواقعين في حيز السلب، إذ العموم فيهما وليد السلب ومعلوله ومتأخر عنه، و لا يمكن أن يتقدم على السلب حتى يسلب بنفس النفي المولد له كما هو واضح - كان حينئذ من عموم السلب، لان العموم يتحصل بنفس السلب.
ففي المقام يستفاد عموم السلب من كلمة (لا) الناهية في قولهم عليهم السلام:
(لا تنقض اليقين) إذا اليقين بنفسه لا يفيد العموم، بل عموم سلبه يستفاد من كلمة (لا) وهذا يسمى بعموم السلب، فمعنى الجملة المذكورة حينئذ هو: أنه لا تنقض شيئا من أفراد طبيعة اليقين بالشك.
فتحصل من جميع ما ذكرناه وفاء مضمرة زرارة سندا ودلالة باعتبار الاستصحاب في جميع الموارد.
قاعدة المقتضى والمانع ومنها: ما أفاده بعض المدققين من إنكار دلالة الصحيحة على الاستصحاب، بل على قاعدة الاقتضاء والمنع، لأنه عليه السلام جعل غاية عدم إيجاب الوضوء
(١٢٩)