____________________
(١) أي: يقينا، وضمائر (عنه، به) في الموضعين راجعة إلى المكلف به.
(٢) أي: عدم كون فقد الموضوع من شرائط التكليف.، وهو بيان لوجه فساد مقايسة الاضطرار الطارئ على العلم بفقدان بعض الأطراف، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان. إلخ).
(٣) أي: فان الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام والنجس، ومن المعلوم عدم بقاء المحدود بعد الحد.
(٤) أي: من قيود التكليف شرعا، والا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه، وضمير (به) راجع إلى (تركه).
(٥) هذه الجملة مفسرة لقوله: (من حدود التكليف).
(٦) أي: بالمكلف به، وضمير (عروضه) راجع إلى الاضطرار.
(٧) أي: رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار، والمراد بهذا الحد الاضطرار.
(٨) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما يستفاد من قوله: (رعايته) يعني:
(٢) أي: عدم كون فقد الموضوع من شرائط التكليف.، وهو بيان لوجه فساد مقايسة الاضطرار الطارئ على العلم بفقدان بعض الأطراف، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان. إلخ).
(٣) أي: فان الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام والنجس، ومن المعلوم عدم بقاء المحدود بعد الحد.
(٤) أي: من قيود التكليف شرعا، والا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه، وضمير (به) راجع إلى (تركه).
(٥) هذه الجملة مفسرة لقوله: (من حدود التكليف).
(٦) أي: بالمكلف به، وضمير (عروضه) راجع إلى الاضطرار.
(٧) أي: رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار، والمراد بهذا الحد الاضطرار.
(٨) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما يستفاد من قوله: (رعايته) يعني: