منتهى الدراية
(١)
أصالة الاحتياط
٤ ص
(٢)
دوران الأمر بين المتباينين
٦ ص
(٣)
منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات
٦ ص
(٤)
دفع التنافي بين صدر أدلة الأصول وذيلها بوجوه ثلاثة
١٢ ص
(٥)
المناقشة في تقسيم المصنف للحكم الفعلي إلى قسمين
١٦ ص
(٦)
امتناع الترخيص في الحكم الفعلي مطلقا بما أفاده المحقق الأصفهاني
١٧ ص
(٧)
لا فرق في امتناع الترخيص بين الشبهة المحصورة وغيرها
١٩ ص
(٨)
مسلك الاقتضاء والاشكال عليه
٢٣ ص
(٩)
ما أورده المحقق العراقي على جعل البدل
٢٧ ص
(١٠)
تقرير المحقق الأصفهاني لجعل البدل بوجهين والاشكال عليهما
٢٨ ص
(١١)
منجزية العلم الاجمالي في الأطراف التدريجية
٣٤ ص
(١٢)
توجيه المحقق الأصفهاني لتفصيل الشيخ بين الأمثلة الثلاثة وما فيه
٤٠ ص
(١٣)
توجيه المحقق النائيني لكلام الشيخ وما فيه
٤٣ ص
(١٤)
تنبيهات الاشتغال
٤٨ ص
(١٥)
1 - الاضطرار إلى بعض الأطراف
٤٨ ص
(١٦)
فساد مقايسة الاضطرار إلى بعض الأطراف بالتلف
٥٣ ص
(١٧)
استدلال المحقق العراقي على التنجيز بالعلم الاجمالي التدريجي
٥٨ ص
(١٨)
استدلال المصنف بالعلم الدائر بين المحدود والمطلق والنظر فيه
٦٠ ص
(١٩)
حكم توسط الاضطرار بين سبب التكليف والعلم به
٦٧ ص
(٢٠)
2 - شرطية الابتلاء بتمام الأطراف
٦٩ ص
(٢١)
الدليل على اعتبار الابتلاء
٧١ ص
(٢٢)
ايراد المصنف في الشك في الابتلاء على الشيخ
٧٣ ص
(٢٣)
التفصيل في اعتبار الابتلاء بين المحرمات والواجبات
٧٧ ص
(٢٤)
الاستدلال على عدم اعتبار الابتلاء بتمام الأطراف بوجوه ثلاثة والنظر فيها
٧٨ ص
(٢٥)
مرجعية الأصل اللفظي في الشك في الابتلاء
٨٤ ص
(٢٦)
نفوذ أربعة في التمسك بأصالة الاطلاق
٨٧ ص
(٢٧)
الاشكال على التمسك بالأصل اللفظي في الشبهة المفهومية ورده
٩١ ص
(٢٨)
اشكال التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية
٩٢ ص
(٢٩)
مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية
٩٣ ص
(٣٠)
3 - الشبهة غير المحصورة
٩٨ ص
(٣١)
منجزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة
٩٨ ص
(٣٢)
الشك في استلزام الموافقة القطعية للعسر
١٠١ ص
(٣٣)
الضوابط المذكورة للشبهة غير المحصورة والمناقشة فيها
١٠٤ ص
(٣٤)
حكم الشبهة غير المحصورة
١١٢ ص
(٣٥)
شبهة الكثير في الكثير
١١٨ ص
(٣٦)
جواز المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة وعدمه
١٢٠ ص
(٣٧)
4 - ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة
١٢٢ ص
(٣٨)
عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورة الأولى
١٢٤ ص
(٣٩)
وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي في الصورة الثانية
١٣٠ ص
(٤٠)
وجوب الاجتناب عن المتلاقيين والطرف في الصورة الثالثة
١٣٤ ص
(٤١)
ثمرة نزاع السراية والتعبد
١٣٨ ص
(٤٢)
إناطة منجزية العلم الاجمالي بتعلقه بتكليف فعلي
١٤٢ ص
(٤٣)
العلم الاجمالي بغصبية إحدى الشجرتين وبيان المحقق النائيني فيه
١٤٣ ص
(٤٤)
تفصيل الكلام في الصورة الأولى
١٤٧ ص
(٤٥)
النقود المتوجهة على جواب الشيخ عن العلم الاجمالي
١٤٨ ص
(٤٦)
مختار المصنف واشكال المحقق العراقي عليه
١٥٠ ص
(٤٧)
جواب سيدنا الأستاذ في المستمسك عن الاشكال
١٥١ ص
(٤٨)
تفصيل الكلام في الصورة الثانية
١٥٦ ص
(٤٩)
مناقشة المحقق النائيني في ما اختاره المصنف
١٥٦ ص
(٥٠)
نقد المحقق الأصفهاني لما أفاده المحقق النائيني
١٥٩ ص
(٥١)
الصور الثالثة
١٦٤ ص
(٥٢)
توسط العلم الاجمالي بالنجس بين الملاقاة والعلم بها
١٦٨ ص
(٥٣)
المقام الثاني في الأقل والأكثر الارتباطيين
١٧٠ ص
(٥٤)
منجزية العلم الاجمالي وعدم انحلاله عقلا
١٧١ ص
(٥٥)
تقريب الانحلال ببيان الشيخ
١٧٢ ص
(٥٦)
استلزام الانحلال للخلف والتناقض
١٧٦ ص
(٥٧)
الاستدلال على الاحتياط بالعلم بالغرض
١٨٣ ص
(٥٨)
جواب الشيخ عن دليل الغرض بوجهين
١٨٧ ص
(٥٩)
مناقشة المصنف في جوابي الشيخ عن دليل الغرض
١٩٠ ص
(٦٠)
انحلال العلم الاجمالي بين الارتباطيين بالبراءة الشرعية
٢٠٢ ص
(٦١)
عدول المصنف من اجراء البراءة في التكليف إلى اجرائها في الجزئية
٢٠٥ ص
(٦٢)
طريق اثبات وجوب الأقل بعد رفع الأكثر بالأصل
٢١١ ص
(٦٣)
اثبات وجوب الأقل بوجوه أخرى
٢١٢ ص
(٦٤)
مناقشة جمع في جعل أصل البراءة كالاستثناء
٢١٣ ص
(٦٥)
التمسك بالاستصحاب للاشتغال بالأكثر واشكال الشيخ عليه
٢٢٠ ص
(٦٦)
تحقيق حال استصحاب وجوب الأكثر
٢٢١ ص
(٦٧)
استصحاب عدم وجوب الأكثر وتحقيق الميرزا فيه
٢٢٤ ص
(٦٨)
تنبيهات الأقل والأكثر
٢٢٩ ص
(٦٩)
1 - الاجزاء التحليلية
٢٢٩ ص
(٧٠)
عدم انحلال العلم الاجمالي بالأولوية من الاجزاء الخارجية
٢٣٢ ص
(٧١)
اشكال المحقق النائيني على كلام الشيخ في الشك في الشرطية
٢٣٤ ص
(٧٢)
النظر في تفصيل الميرزا في الشك في الشرطية
٢٣٦ ص
(٧٣)
جريان البراءة الشرعية في المطلق والمشروط دون الخاص والعام
٢٤٢ ص
(٧٤)
جريان البراءة في جميع أقسام الأقل والأكثر
٢٤٣ ص
(٧٥)
2 - نسيان الجزء
٢٤٧ ص
(٧٦)
جريان البراءة الشرعية عن وجوب المنسي
٢٥٠ ص
(٧٧)
تصحيح العمل الفاقد للمنسي بوجهين والاشكال على الشيخ
٢٥١ ص
(٧٨)
اطلاق دليل المركب والجزء وتقيده بحال الذكر
٢٥٧ ص
(٧٩)
آراء الاعلام الثلاثة النائيني والعراقي والأصفهاني في اطلاق دليل الجزء لحال النسيان وعدمه
٢٥٩ ص
(٨٠)
الاشكال على الجمع بين حديثي الرفع ولا تعاد
٢٦٦ ص
(٨١)
3 - الشك في مبطلية الزيادة
٢٦٨ ص
(٨٢)
جريان البراءة الشرعية في مانعية الزيادة
٢٦٩ ص
(٨٣)
صور التشريع بالزيادة
٢٧٣ ص
(٨٤)
مورد مخالفة المصنف للشيخ في مبطلية التشريع
٢٧٥ ص
(٨٥)
مبطلية التشريع التقييدي بالزيادة أو النقيصة
٢٧٧ ص
(٨٦)
تصوير الزيادة في المركبات الاعتبارية ببيان المحقق النائيني
٢٧٨ ص
(٨٧)
المناط في صدق الزيادة
٢٨١ ص
(٨٨)
حكم الزيادة العمدية والسهوية
٢٨٥ ص
(٨٩)
أخبار الزيادة وكونها على طوائف والجمع بينها
٢٨٦ ص
(٩٠)
التمسك بالاستصحاب لاثبات صحة العبادة مع الزيادة
٢٩٧ ص
(٩١)
4 - تعذر الجزء أو الشرط
٣٠٠ ص
(٩٢)
اقتضاء البراءة العقلية دون الشرعية لعدم وجوب ما عدا المتعذر
٣٠٣ ص
(٩٣)
استصحاب وجوب الباقي الفاقد للمتعذر
٣٠٦ ص
(٩٤)
قاعدة الميسور
٣١٢ ص
(٩٥)
تقريب دلالة الخبر الأول والمناقشة فيه
٣١٣ ص
(٩٦)
مناقشة المصنف في دلالة الخبر الثاني
٣١٩ ص
(٩٧)
دفع ما أورده بعض الأعاظم على دلالة الخبر
٣٢٣ ص
(٩٨)
مناقشة الشيخ والمصنف في دلالة الخبر الثالث
٣٢٦ ص
(٩٩)
المناط في جريان القاعدة صدق الميسور العرفي على الباقي
٣٣٠ ص
(١٠٠)
جريان القاعدة في غير الميسور العرفي تخطئة أو تخصيصا
٣٣٣ ص
(١٠١)
تنبيهات قاعدة الميسور
٣٣٧ ص
(١٠٢)
تصحيح سند قاعدة الميسور بعمل المشهور
٣٤٣ ص
(١٠٣)
بحث عام في أخبار كتاب العوالي
٣٤٥ ص
(١٠٤)
الدوران بين الجزئية والمانعية ونحوهما
٣٤٨ ص
(١٠٥)
اندراج المقام في الدوران بين المتباينين لا المحذورين ولا الأقل والأكثر
٣٤٩ ص
(١٠٦)
خاتمة في شرائط الأصول
٣٥٢ ص
(١٠٧)
حسن الاحتياط ما لم يستلزم اختلال النظام
٣٥٢ ص
(١٠٨)
اشتراط البراءة العقلية بالفحص
٣٦٠ ص
(١٠٩)
اقتضاء اطلاق دليل البراءة الشرعية لعدم اعتبار الفحص مطلقا
٣٦٢ ص
(١١٠)
الاستدلال بالاجماع والعقل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية
٣٦٤ ص
(١١١)
الاخبار الدالة على عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعية
٣٧٢ ص
(١١٢)
استدلال المصنف بالكتاب والسنة على اعتبار الفحص في البراءة الشرعية
٣٧٦ ص
(١١٣)
اعتبار الفحص في التخيير العقلي
٣٧٩ ص
(١١٤)
الحكم التكليفي والوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص
٣٨١ ص
(١١٥)
استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري
٣٨١ ص
(١١٦)
اشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة
٣٨٥ ص
(١١٧)
حل الاشكال بوجوب التعلم نفسيا تهيؤيا كما اختاره المحقق الأردبيلي
٣٨٩ ص
(١١٨)
الأقوال في وجوب تعلم الاحكام
٣٩١ ص
(١١٩)
الأمر بالتعلم ارشادي لا مولوي
٤٠٣ ص
(١٢٠)
صحة عمل الجاهل التارك للفحص وبطلانه
٤٠٤ ص
(١٢١)
حل الاشكال بارجاع الواجب المشروط إلى المعلق
٤٠٧ ص
(١٢٢)
استفادة الوجوب التهيؤي من أدلة وجوب التعلم
٤١١ ص
(١٢٣)
وجوب إعادة العبادة على الجاهل حتى مع الموافقة للواقع
٤١٣ ص
(١٢٤)
استثناء مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات
٤١٥ ص
(١٢٥)
وحدة نظري الشيخ والمصنف في حل الاشكال
٤٢٠ ص
(١٢٦)
الجمع بين صحة المأتي به واستحقاق العقوبة
٤٢١ ص
(١٢٧)
تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي ومناقشة المصنف فيه
٤٢٩ ص
(١٢٨)
تأييد مختار المصنف بالاخبار
٤٣٣ ص
(١٢٩)
نفوذ أربعة في مختار المصنف والنظر فيها
٤٣٥ ص
(١٣٠)
الوجوه الأخرى المذكورة لحل الاشكال
٤٣٧ ص
(١٣١)
1 - تعلق التكليف بالمأتي به دون المتروك ومناقشة الشيخ فيه
٤٤١ ص
(١٣٢)
2 - مختار كاشف الغطاء من تصحيح المأتي به بالأمر الترتبي
٤٤٢ ص
(١٣٣)
3 - مختار المحققين الهمداني والعراقي من تعلق الأمر بنحو تعدد المطلوب
٤٤٩ ص
(١٣٤)
4 - مختار المحقق النائيني والمناقشة فيه بوجوه
٤٥٥ ص
(١٣٥)
5 - مختار بعض الأعاظم من الالتزام بالوجوب التخييري
٤٥٧ ص
(١٣٦)
شرطان آخران للعمل بالأصل
٤٦٠ ص
(١٣٧)
1 - عدم كون الأصل مثبتا للتكليف من جهة أخرى
٤٦١ ص
(١٣٨)
2 - عدم كون الأصل موجبا للضرر
٤٦٢ ص
(١٣٩)
عدم تمامية الشرطين المذكورين
٤٦٢ ص
(١٤٠)
قاعدة لا ضرر
٤٦٨ ص
(١٤١)
تواتر أخبار قاعدة نفي الضرر اجمالا
٤٧١ ص
(١٤٢)
مختار المصنف في مفاد الجملة التركيبية
٤٨١ ص
(١٤٣)
المنفي بالقاعدة هو الحكم الأولى للموضوعات لا حكم نفس الضرر
٤٩٠ ص
(١٤٤)
اختلاف الاحكام الفعلية من حيث العلية والاقتضاء
٤٩٥ ص
(١٤٥)
كلام الشيخ في حكومة القاعدة على أدلة الاحكام الأولية والاشكال عليه
٤٩٩ ص
(١٤٦)
نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية
٥٠١ ص
(١٤٧)
تعارض الضررين
٥٠٤ ص
(١٤٨)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار (الرسالة المستقلة) مستند القاعدة
٥١١ ص
(١٤٩)
تحديد متن الحديث
٥١٥ ص
(١٥٠)
صدور جملة لا ضرر مستقلة وفي ذيل القضاء بالشفعة
٥١٧ ص
(١٥١)
جواب المحققين النائيني وشيخ الشريعة عن الاشكال
٥١٨ ص
(١٥٢)
مناقشة سيدنا الأستاذ في الجوابين
٥٢١ ص
(١٥٣)
تحقيق العلامة شيخ الشريعة في عدم تذيل قضاء الشفعة وما فيه
٥٢٣ ص
(١٥٤)
مفاد كلمة ضرر وضرار
٥٣٦ ص
(١٥٥)
بيان المحقق الأصفهاني حول مفاد باب المفاعلة والنظر فيه
٥٣٨ ص
(١٥٦)
مفاد الجملة التركيبية
٥٤٩ ص
(١٥٧)
1 - نفي الحكم الضرري، وما يرد عليه
٥٥٠ ص
(١٥٨)
2 - نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وما أورد عليه
٥٥٦ ص
(١٥٩)
3 - تشريع حرمة الضرر، والنظر فيه
٥٦٣ ص
(١٦٠)
4 - نفي الضرر غير المتدارك، وما فيه
٥٧٣ ص
(١٦١)
5 - تحريم الضرر بالنهي المولوي السلطاني، وما يرد عليه
٥٧٥ ص
(١٦٢)
المختار في فقه الحديث
٥٨٣ ص
(١٦٣)
تنبيهات قاعدة لا ضرر 1 - توجيه الأمر بقلع العذق
٥٨٤ ص
(١٦٤)
2 - نسبة القاعدة إلى أدلة الاحكام الأولية
٥٨٥ ص
(١٦٥)
3 - ارتفاع الالتزام بالقاعدة دون الملاك
٥٩٣ ص
(١٦٦)
4 - المرتفع بالقاعدة الضرر الواقعي لا المعلوم
٥٩٦ ص
(١٦٧)
5 - المرتفع بالقاعدة الضرر الشخصي لا النوعي
٦٠١ ص
(١٦٨)
6 - اختصاص القاعدة بالأحكام الوجودية
٦٠٢ ص
(١٦٩)
7 - شمول القاعدة للضرر الاختياري والقهري
٦٠٧ ص
(١٧٠)
8 - الحكم الثابت في مورد الضرر لا يرتفع بالقاعدة
٦٠٨ ص
(١٧١)
النصوص الدالة على رجحان زيارة سيد الشهداء عليه السلام حال الضرر
٦٠٩ ص
(١٧٢)
9 - حرمة ايراد الضرر المتوجه إلى النفس على الغير
٦١٣ ص
(١٧٣)
10 - تعارض الضررين
٦١٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص

منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٩٢ - اشكال التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية


الثالث: أن قبح التكليف بالخارج عن الابتلاء انما هو في الخطابات الشخصية المتوجهة إلى آحاد المكلفين، كما إذا خوطب زيد وعمرو بوجوب الاجتناب عن الخمر الموجود في بلاد الكفر، وأما الأحكام الشرعية التي هي أحكام كلية مجعولة على الجميع نظير القوانين العرفية المجعولة لحفظ النظام، فليس فيها الا خطاب واحد قانوني يعم المكلفين المختلفين حسب الحالات والعوارض، ولا يقدح في صحة خطاب (يا أيها الذين آمنوا) و (يا أيها الناس) عجز بعضهم عن الامتثال فالحكم فعلي في حق الجميع، غير أن العجز والجهل عذر عقلي مانع عن تنجز التكليف في حق العاجز والجاهل، والملاك في صحة الخطاب صلوحه لبعث عدد معتد به لا تمامهم، والاستهجان انما يلزم لو علم المتكلم بعدم تأثير ذلك الخطاب العام في كل المكلفين. وعليه فلا تتقيد التكاليف الشرعية بالدخول في محل الابتلاء.
هذه عمدة ما ظفرنا عليه من الوجوه لعدم اعتبار الابتلاء في فعلية التكاليف.
وفي المسألة بعض الوجوه الأخرى مثل ما اعتمد عليه المحقق النائيني (قده) في دورته الأولى من تمامية الملاك في صورة عدم الابتلاء أيضا. لكنه عدل عنه في دورته الأخيرة. وهو الحق، لعدم كون الملاك غير المطالب بسبب الخروج عن محل الابتلاء مثلا موضوعا لاستحقاق المؤاخذة على مخالفته، فتأمل.
وكذا ما أفاده المصنف في الفوائد من أن خطاب (لا تشرب الخمر) بوجوده الانشائي شامل للداخل في الابتلاء والخارج عنه، لأنه خطاب عام على نحو القاعدة والقانون، الا أنه لا يكون تحريما وزجرا فعليا إلا عما كان مورد الابتلاء. ويكفي في صحة التحريم الانشائي وجود المقتضي للتحريم وان لم تتحقق العلة التامة، فمرتبة من الحكم يشترك فيها الجميع ومرتبة أخرى تختص ببعضهم.
(٩٢)