منتقى الأصول
(١)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
٨ ص
(٣)
التعريف المختار
٩ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١١ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع
١٢ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٤ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
١٨ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٠ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢١ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٤ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٠ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٤ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٤ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٥ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٢ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٤٧ ص
(١٩)
معنى النقض
٤٧ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٠ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٤ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٥ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٥٨ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦١ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٢ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٦٨ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧١ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٣ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٥ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٧٨ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٠ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨١ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٨٧ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٨٧ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٨٨ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٠ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٤ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٤ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١١٧ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢١ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٠ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣١ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣١ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٢ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٥ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٣٨ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٣٩ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٠ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٣ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٥ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٤)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٤٨ ص
(٥٥)
التبيه الثاني: في استصحاب الكلي
١٥٦ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٥٧ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٦٨ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧١ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٣ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٦ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية
١٧٩ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٧٩ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٨٨ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية
١٩١ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠١ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٥ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧١)
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ
٢٠٨ ص
(٧٢)
التنبيه السادس: في الأصل المثبت
٢٠٨ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٣ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٥ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢١٨ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢١ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٣ ص
(٧٨)
التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٦ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٢٧ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٢٩ ص
(٨١)
التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣١ ص
(٨٢)
التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٢ ص
(٨٣)
التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ
٢٣٣ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٠ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٠ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٦٧ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧١ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٢ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٧٩ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٢٨٧ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٢٨٨ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص
٢٩٠ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٢٩١ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٢٩٣ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٢٩٦ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣٠٣ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣٠٤ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣١٦ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣١٩ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٢٢ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٢٤ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٢٥ ص
(١٠٤)
خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٣٩ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٤٠ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٤٣ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٥٤ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٦٠ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٧١ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا
٣٧٥ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٧٧ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٣٨٣ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٣٨٦ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٣٩٣ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٣٩٨ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٠٣ ص
(١٢٠)
تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤١٦ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤١٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠ - الحكومة ضابطها وتعريفها


عليه الراجع إلى التعبد بالحدوث لما عرفت من كون التعبد بالبقاء. وليست بالاستصحاب بالمعنى المتداول لدى الأصحاب، بل هي شاملة لبعض موارد قاعدة اليقين والاستصحاب بمعناهما الاصطلاحي وموارد الاخبار لا تأبى من الحمل على هذا المعنى لتحقق اليقين السابق والشك اللاحق فيها. والقرينة على ما ادعيناه من الظهور أمران:
أحدهما: التعبير في بعض نصوص الباب بقوله: " لأنك كنت على يقين " أو: " من كان على يقين فشك " فان هذا التعبير صريح في كون الموضوع هو اليقين السابق لا اليقين الفعلي.
والاخر: إسناد النقض إلى الشك، فإنه ظاهر في فرض كون الشك مما يحتمل فيه أن يكون ناقضا لليقين حتى يصح النهي عنه. ومن الواضح أن هذا إنما يتأتى في الشك اللاحق لليقين لأنه رافع لاستمرار اليقين وقاصم لوحدته الاستمرارية. وأما الشك المقارن لليقين فلا موهم. لكونه ناقضا كيف؟
والمفروض اجتماعهما في آن واحد، وبعبارة أخرى: إن اجتماع اليقين والشك لا يمكن تعقله إلا بتقيد متعلق اليقين بالزمان السابق فيتيقن بالعدالة السابقة بما هي كذلك ويشك في العدالة الفعلية، ولا يخفى أن الشك المزبور لا يتوهم كونه ناقضا لليقين المزبور لاختلاف المتعلقين، وبواسطة ذلك ترفع اليد عن ظهور لفظ " اليقين " أو قوله: " فإنه على يقين من وضوئه " في كون المدار على اليقين الفعلي قياسا على سائر الموضوعات.
والخلاصة: إن الاخبار ظاهرة في تقوم التعبد بسبق اليقين ولحوق الشك ولا صارف لظهورها في ذلك.
ونتخلص بذلك عن اللجوء إلى دعوى إرادة المتيقن من لفظ اليقين التي يشكل تصويرها وإثباتها لأنها متفرعة على اعتبار اليقين الفعلي الذي لا يصح إسناد النقض عليه - فراجع ما تقدم في صحيحة زرارة الأولى تعرف -.
ومن هنا يظهر اندفاع إشكال المعارضة بين القاعدة والاستصحاب الذي بنى عليه الشيخ، فإنه متفرع عن اعتبار اليقين الفعلي في باب الاستصحاب فيتحقق موضوعه بالفعل لليقين بالفعل بعدم عدالته في الزمان السابق على اليقين به مع تحقق موضوع القاعدة كما هو المفروض فيتعارضان.
أما على ما اخترناه من اعتبار اليقين السابق في الاستصحاب والشك الذي يتوهم نقضه به فلا موضوع له لان انتقاض اليقين السابق بالشك يتقوم باتصال زمان اليقين بزمان الشك، والمفروض عدمه لتخلل اليقين بالعدالة بينهما، فيكون ناقضا لليقين السابق بعدم العدالة، فلا يكون الشك الفعلي ناقضا لليقين الأسبق بعدم العدالة بل يكون ناقضا لليقين بالعدالة فيكون المورد من موارد قاعدة اليقين فقط.
نعم الشك الفعلي مجتمع مع اليقين الفعلي بعدم عدالة زيد سابقا، ولكن عرفت أنه ليس موضوع الاستصحاب.
ويتضح من مجموع ما ذكرناه: أنه لا اشكال على ما قررناه من دلالة الاخبار على القاعدتين بالشكل الذي عرفته لا من ناحية الثبوت ولا من ناحية الاثبات.
وهذا الوجه لم يعهد من أحد الالتزام به بل التنبه إليه، فتدبره فإنه بالتدبر حقيق.
ثم إنه قد يشكل ما قررناه بأنه يقتضي سد باب الاستصحاب في كثير من موارد الشبهات الحكمية بالنسبة إلى المجتهد، بيان ذلك: إن سيرة المجتهدين قائمة على إجراء الاستصحاب عند الشك في سعة الحكم الكلي الإلهي وضيقه سواء تعلق الحكم به أم بمقلديه كما لو شك في بقاء نجاسة الماء المتعين إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو شك في استمرار خيار الغبن أو فوريته، ونحو ذلك، من غير فرق بين أن يكون موضوع الحكم فعليا كما لو كان لديه ماء متغير أو لم يكن فعليا بل فرضيا، فإنه يجري الاستصحاب ويفتي على طبقه بالفعل، ويعمل به مقلدوه، ولو لم يحصل لديهم يقين وشك في ظرفه.
وقد وجه ذلك بان يقينه وشكه بمنزلة يقينهم شكهم وهذا التنزيل تقتضيه أدلة الافتاء.
وقد تعرضنا لبيان الاشكال وحله - بصورة مفصلة - في أول مبحث القطع.
ولا يخفى أن هذا يبتني على فرض موضوع الاستصحاب هو اليقين الفعلي فان المجتهد يحصل لديه يقين بالفعل بنجاسة الماء عند تغيره وشك في بقائها على تقدير زوال التغير، فهو يجري الاستصحاب بلحاظ حالة التغير وزوالها.
وأما بناء على اعتبار اليقين السابق والشك اللاحق، فيشكل الامر في مثل هذه الاستصحابات، لعدم الترتب الزماني بين اليقين والشك بالنسبة إلى المجتهد، بل اليقين والشك يحصلان دفعة بل قد يتقدم الشك على اليقين، وأما المقلد فالمفروض أنه غافل عن هذه الخصوصيات. فكيف يفتي المجتهد له بل لنفسه بنجاسة الماء المتغير إذا زال عنه التغير استنادا إلى الاستصحاب؟ مع عدم تحقق موضوعه لا عنده ولا عند مقلده.
وهذا الاشكال لا محيص عنه ولكنه لا يختص بالمبنى الذي قربناه بل يعم المبنى الاخر، فلا يصح إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الكلي إذا لم يتحقق موضوعه بالفعل حتى على الالتزام بان موضوع الاستصحاب هو اليقين الفعلي بالحدوث والشك في البقاء لوجوه:
الأول: إن اليقين بالحكم على تقدير حصول موضوعه كاليقين بالخيار على تقدير تحقق البيع الغبني، مرجعه في الحقيقة إلى اليقين الفعلي بالملازمة بين الموضوع والحكم، وأما الحكم فليس بمتيقن بالفعل لا بوجوده المطلق ولا بوجوده الخاص المقيد بالموضوع، إذ قد لا يحصل الموضوع بل قد يكون ممتنعا - كما في مثل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا - فكيف يكون الحكم متيقنا؟ والملازمة ليست مجرى الاستصحاب لأنها غير مشكوكة البقاء وإنما الشك في سعة اللازم - وهو الحكم - وضيقه، مع أنها ليست بامر شرعي.
الثاني: إن الحكم الاستصحابي كسائر الاحكام له مقام جعل ومقام فعلية. والأول: متحقق بانشائه، والثاني: يتحقق بفعلية موضوعه وهو اليقين والشك، ومقتضى ذلك أنه لو حصل اليقين والشك لزم أن يكون الحكم الاستصحابي فعليا، وبعبارة أخرى: إن الاستصحاب في مقام تطبيقه يلزم أن يكون فعليا.
وعليه نقول: إن مؤدى الاستصحاب هو استمرار الحكم الثابت، ومن الواضح أن فعلية الاستمرار فرع فعلية الحدوث، ففي ظرف تطبيق المجتهد الاستصحاب لتحقق موضوعه لديه لا يكون الحكم فعليا إذ لا معنى للحكم الفعلي بالاستمرار فلا معنى لفعلية الاستصحاب، وفي الظرف القابل للاستمرار قد يكون المجتهد غافلا بل قد يكون ميتا فلا يقين ولا شك حينئذ. فلا يصح جريان الاستصحاب.
الثالث: إن الاستصحاب يعتبر في تطبيقه الاستمراري استمرار موضوعه أعني: اليقين والشك - فلا يكفي حدوثهما في إجراء الاستصحاب إلى الأبد، وعليه يقال: إن اليقين والشك الحاصلين للمجتهد عند تصديه للاستنباط إما أن لا يستمر إلى ظرف فعلية الحكم أو يكونا مستمرين. وعلى كلا التقديرين لا جدوى في الاستصحاب الفعلي.
أما على الأول: فواضح لان انتقاض اليقين والشك في ظرف العمل يستلزم انتفاء الحكم الاستصحابي حينئذ ويكون الحكم الاستصحابي السابق لغوا محضا سواء كان دليل الاستصحاب يتصدى لجعل المنجزية والمعذرية أو يتصدى لجعل الحكم المماثل، إذ لا معنى للتنجيز السابق للحكم الذي يرتفع في ظرف العمل ومثله الحكم المماثل السابق لأنه بلحاظ الطريقية إلى الواقع. فيكون المورد من قبيل جعل الحكم الفعلي قبل ظرف العمل ثم رفعه في ظرف العمل. فان ذلك لغو محض.
وأما على الثاني: فلا مقتضي لاجراء الاستصحاب من حين حدوث اليقين والشك بل يجري في ظرف العمل، لعدم الفائدة في أجراءه السابق. وبعبارة مختصرة: إنه لا أثر عملي للتنجيز السابق على ظرف العمل، بل المدار على ظرفه فاما أن يكون موضوع الحكم الظاهري متحققا فهو أو غير متحقق فيتعبد به على الأول دون الثاني.
وبهذا الوجوه: تعرف أن إشكال امتناع المجتهد عن إجراء الاستصحاب في موارد عدم فعلية الموضوع لا يختص بالمبنى الذي قربناه بل يعم المبنى المشهور المعروف، فالتفت.
وعلى هذا فلا نرى وجها صالحا لرفع اليد عن ظهور النصوص فيما عرفت وهو سبحانه ولي التسديد في القول والعمل.
(٣٨٠)