المحرز غير معتبر. بيان ذلك: ان المعتبر انما هو اتصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بزمان المتيقن بما هو متيقن، وليس المعتبر اتصال زمان ذات المشكوك بزمان ذات المتيقن، لان تحقق ركني الاستصحاب لا يتوقف على ثبوت المتيقن والمشكوك واقعا، بل انما يتوقف على حصول اليقين والشك، وكون المتيقن حاصلا في أفق اليقين والمشكوك حاصلا في أفق الشك، ولو لم يكن لهما ثبوت واقعي أصلا. وإذا ثبت ان الأثر انما يترتب على المتيقن والمشكوك بما هو متيقن مشكوك، كان المعتبر هو اتصال زمان المشكوك بما هو مشكوك بالمتيقن بما هو متيقن، وهو محرز لان المشكوك هو عدم الموت في زمان الاسلام، وهذا الشك حاصل في الآن الثاني، إذ لو التفت الانسان في الآن الثاني إلى عدم الموت في زمان الاسلام، فاما ان يحصل له اليقين به أو بخلافه أو يشك فيه. والفرضان الأولان منتفيان فيثبت الثالث وهو الشك، فالآن الثاني زمان الشك أيضا، فلا ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين، واليقين بزمان الحادث الاخر لم يؤخذ جزء لموضوع الأثر وإلا لكان الموضوع معلوم الارتفاع لا مشكوكه - كي تكون الشبهة مصداقية -، لعدم اليقين بزمان الحادث الاخر، ومعه لا يتحقق أحد جزئي الموضوع، فيعلم ارتفاعه (١).
ويورد عليه (٢): ان عدم الموت في زمان الاسلام اما ان يؤخذ بنحو العام
منتقى الأصول
(١)
الاستصحاب تعريف الاستصحاب
٦ ص
(٢)
مناقشة التعاريف
٨ ص
(٣)
التعريف المختار
٩ ص
(٤)
الاستصحاب مسألة أصولية أو لا؟
١١ ص
(٥)
الفرق بين الاستصحاب وقاعدتي اليقين، والمقتضي والمانع
١٢ ص
(٦)
تقسيمات الاستصحاب
١٣ ص
(٧)
نفي جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستفاد من العقل
١٤ ص
(٨)
تصحيح الوجه الثالث وتعميمه للشبهة الموضوعية المصداقية
١٨ ص
(٩)
تعميم النفي للأحكام الوجودية والعدمية
٢٠ ص
(١٠)
الايراد على الشيخ والأصفهاني
٢١ ص
(١١)
تقريب جريان استصحاب العدم في مورد النسيان
٢٢ ص
(١٢)
اعتبار فعلية الشك والمناقشة فيه
٢٤ ص
(١٣)
أدلة الاستصحاب
٣٠ ص
(١٤)
الاستدلال بالأخبار
٣٤ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الأولى
٣٤ ص
(١٦)
محتملات مفاد الصحيحة
٣٥ ص
(١٧)
في الاحتمال الأرجح
٤٢ ص
(١٨)
التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
٤٧ ص
(١٩)
معنى النقض
٤٧ ص
(٢٠)
المختار في معنى النقض
٥٠ ص
(٢١)
مناقشتنا للكفاية في معنى النقض
٥٤ ص
(٢٢)
امتناع تعلق النقض باليقين
٥٥ ص
(٢٣)
امتناع تعلق النقض باليقين اثباتا
٥٨ ص
(٢٤)
المجعول هو المتيقن لا اليقين
٦١ ص
(٢٥)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
٦٢ ص
(٢٦)
المختار في دفع الاشكال في جريان الاستصحاب المذكور
٦٨ ص
(٢٧)
الاستصحاب في الأحكام الكلية
٧١ ص
(٢٨)
عدم الأثر لاستصحاب عدم الجعل
٧٣ ص
(٢٩)
مناقشة كلام العراقي
٧٥ ص
(٣٠)
عدم قابلية الجعل وعدمه للتعبد بهما
٧٨ ص
(٣١)
امتناع التعبد بعدم التكليف
٨٠ ص
(٣٢)
هل الجعل يتبع المجعول سعة وضيقا
٨١ ص
(٣٣)
الاستصحاب في الأحكام الترخيصية والوضعية
٨٧ ص
(٣٤)
صحيحة زرارة الثانية
٨٧ ص
(٣٥)
الاستدلال بالفقرة الأولى
٨٨ ص
(٣٦)
جعل الفقرة من التعليل بالصغرى
١٠٠ ص
(٣٧)
منع إفادة الفقرة لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(٣٨)
الاستدلال بالفقرة الثانية
١٠٤ ص
(٣٩)
صحيحة زرارة الثالثة
١٠٤ ص
(٤٠)
رواية الخصال
١١٤ ص
(٤١)
مكاتبة القاساني
١١٧ ص
(٤٢)
رواية عمار
١٢١ ص
(٤٣)
الأحكام الوضعية
١٣٠ ص
(٤٤)
الكلام في سبب التكليف وشرطه ونحوهما
١٣١ ص
(٤٥)
منع جعل السببية استقلالا
١٣١ ص
(٤٦)
الايراد على وجهي الكفاية
١٣٢ ص
(٤٧)
السببية منتزعة عن خصوصية واقعية
١٣٥ ص
(٤٨)
الكلام في جزء المأمور به وشرطه ونحوهما
١٣٨ ص
(٤٩)
استشكال العراقي الشرطية
١٣٩ ص
(٥٠)
في جريان الأصل في الجزئية وعدمه
١٤٠ ص
(٥١)
الكلام في الحجية والملكية ونحوهما
١٤٣ ص
(٥٢)
الاشكال ثبوتا في جعل الملكية استقلالا
١٤٥ ص
(٥٣)
البحث عن مجعولية الصحة والطهارة ونحوهما
١٤٦ ص
(٥٤)
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول: في جريان الاستصحاب في مودي الأمارات
١٤٨ ص
(٥٥)
التبيه الثاني: في استصحاب الكلي
١٥٦ ص
(٥٦)
استصحاب الفرد المردد
١٥٧ ص
(٥٧)
القسم الأول من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٨)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٦٣ ص
(٥٩)
استصحاب الكلي في الأحكام
١٦٨ ص
(٦٠)
الشبهة العبائية
١٧١ ص
(٦١)
تحقيق الحق في الشبهة
١٧٣ ص
(٦٢)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٧٦ ص
(٦٣)
القسم الرابع من استصحاب الكلي
١٧٧ ص
(٦٤)
التنبيه الثالث: في استصحاب الأمور التدريجية
١٧٩ ص
(٦٥)
استصحاب الزمان وجهات الاشكال فيه
١٧٩ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم في الفعل المقيد بالزمان
١٨٨ ص
(٦٧)
التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية
١٩١ ص
(٦٨)
معارضة الاستصحاب التنجيزي للتعليقي
٢٠١ ص
(٦٩)
المختار في دفع اشكال المعارضة
٢٠٥ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
٢٠٧ ص
(٧١)
التنبيه الخامس: في استصحاب عدم النسخ
٢٠٨ ص
(٧٢)
التنبيه السادس: في الأصل المثبت
٢٠٨ ص
(٧٣)
الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٢١٣ ص
(٧٤)
المناقشة في استثناء صورة وضوح الملازمة
٢١٥ ص
(٧٥)
الشك في أول الشهر وجريان الأصل فيه
٢١٨ ص
(٧٦)
الحكم بتضمين اليد المشكوك ضمانيتها
٢٢١ ص
(٧٧)
الامارات المثبتة
٢٢٣ ص
(٧٨)
التنبيه السابع: جهات تتعلق بالأصل المثبت
٢٢٦ ص
(٧٩)
الأثر المترتب على الأمر الانتزاعي
٢٢٧ ص
(٨٠)
المنع في استصحاب عدم التكليف
٢٢٩ ص
(٨١)
التنبيه الثامن: حكم ما إذا كان اللازم لازما للأعم من الوجود الواقعي والظاهري
٢٣١ ص
(٨٢)
التبيه التاسع: اعتبار كون المستصحب مجعولا في مرحلة البقاء فقط لا الحدوث
٢٣٢ ص
(٨٣)
التبيه العاشر: أصالة تأخر الحادث - مجهولي التاريخ
٢٣٣ ص
(٨٤)
في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٢٤٠ ص
(٨٥)
المحاذير المختارة لعدم جريان الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٨٦)
جهالة تاريخ أحد الحادثين
٢٦٠ ص
(٨٧)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٦٧ ص
(٨٨)
جهالة تاريخ أحد الحادثين المتضادين
٢٧١ ص
(٨٩)
كلام للمحقق النائيني في المقام
٢٧٢ ص
(٩٠)
التنبيه الحادي عشر: استصحاب الأمور الاعتقادية
٢٧٩ ص
(٩١)
استصحاب النبوة والإمامة
٢٨٧ ص
(٩٢)
الايراد على تشبث الكتابي باستصحاب نبوة نبيه
٢٨٨ ص
(٩٣)
التنبيه الثاني عشر: في استصحاب حكم المخصص
٢٩٠ ص
(٩٤)
حول صورة لحاظ الزمان ظرفا
٢٩١ ص
(٩٥)
تلخيص كلام المحقق الأصفهاني
٢٩٣ ص
(٩٦)
مناقشة مع المحقق الأصفهاني
٢٩٦ ص
(٩٧)
التبيه الثالث عشر: في بيان المراد من الشك في الأخبار
٣٠٣ ص
(٩٨)
استصحاب الصحة
٣٠٤ ص
(٩٩)
استصحاب الهيئة الاتصالية
٣١٦ ص
(١٠٠)
القاطع والمانع هل يختلفان أثرا؟
٣١٩ ص
(١٠١)
هل الناقض قسم آخر غير المانع والقاطع
٣٢٢ ص
(١٠٢)
استصحاب الوجوب مع تعذر بعض أجزاء المركب
٣٢٤ ص
(١٠٣)
التفصيل بين تعذر الجزء قبل تنجيز التكليف وبعده
٣٢٥ ص
(١٠٤)
خاتمة: في شروط الاستصحاب اعتبار بقاء الموضوع وتفسير مفرداته
٣٢٩ ص
(١٠٥)
المختار في تفسير كلام الشيخ قدس سره
٣٣٩ ص
(١٠٦)
المختار في حكم الفرض المذكور
٣٤٠ ص
(١٠٧)
عدم جريان الاستصحاب في الموضوع
٣٤٣ ص
(١٠٨)
التفصيل في جريان الاستصحاب في الحكم
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ما اختير من الطرق في تعيين الموضوع
٣٥٤ ص
(١١٠)
هل يفرق في الاستحالة بين نجس العين وبين المتنجس
٣٦٠ ص
(١١١)
هل تستفاد قاعدة اليقين من أخبار الاستصحاب
٣٦٤ ص
(١١٢)
الوجوه المختارة في امتناع استفادة القاعدة
٣٧١ ص
(١١٣)
الثالث من شروط الاستصحاب: أن يكون البقاء مشكوكا
٣٧٥ ص
(١١٤)
الحكومة ضابطها وتعريفها
٣٧٧ ص
(١١٥)
المراد من النظر ومن التفرع
٣٨٣ ص
(١١٦)
وجه تقديم الحاكم على المحكوم وكذا أخواته
٣٨٦ ص
(١١٧)
الوجه المختار في التقديم
٣٩٣ ص
(١١٨)
تقديم الامارة على الاستصحاب بملاك الورود
٣٩٨ ص
(١١٩)
دعوى التقديم بملاك الحكومة
٤٠٣ ص
(١٢٠)
تذييل: الالتزام بالورود انما يلتزم به في صورة قيام الامارة على الخلاف
٤١٦ ص
(١٢١)
ثمرة التذييل
٤١٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠ - في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ / ١٠٩ - الطبعة الأولى.
(٢) المناقشة فيما أفاده (قده) يتم ببيان أمرين:
الأول: إن ما يكون دخيلا في موضوع الحكم تارة يكون دخيلا فيه بنحو تقييد بان يكون الموضوع هو الحصة الخاصة المقيدة به. وأخرى يكون دخيلا فيه بنحو الجزئية بان يكون الموضوع مركبا منه ومن الجزء الاخر. ويترتب على الأول: أنه لا يعتبر في ترتب الحكم سوى إحراز الحصة الخاصة فلا يلزم إحراز القيد نفسه.
نعم يكون إحرازه قهريا فيما كان إحراز الحصة الخاصة بالوجدان.
وأما إذا كان بالتعبد، فهو لا يلازم إحراز نفس القيد، ولا يلزم إحرازه لان الأثر يترتب على نفس ثبوت الحصة الخاصة تعبدا. ويترتب على الثاني: انه لا يعتبر في ترتب الحكم إحراز كلا جزئي الموضوع، ولذا يتعدد التعبد مع عدم احرازهما بالوجدان، وأما في صورة التقييد فلا يتعدد التعبد بل يكون هناك تعبد واحد بالمقيد.
وجملة القول: قيد الموضوع لا يعتبر إحراز في ترتب الحكم، وإنما يلزم إحراز التقيد به. وأما جزء الموضوع فهو مما يعتبر إحرازه في ترتب الأثر.
الثاني: أن الأثر:
تارة: يكون مترتبا على الوجود الخاص للشئ بحيث تكون الخصوصية قيدا للوجود، فاستصحاب عدمه يكون المقصود منه نفي الأثر المرتب على الوجود.
وأخرى: يكون مترتبا على العدم الخاص بحيث تكون الخصوصية قيدا للعدم، فيكون المقصود في استصحاب العام ترتيب الأثر.
فالفرق: أن استصحاب العدم في القسم الأول لنفي الموضوع. وفي الثاني لاثباته وموارد ترتب الأثر على العدم الخاص كثيرة في العرفيات والشرعيات. ولا يخفى أنه في القسم الأول يمكن إجراء استصحاب العدم مع الشك في الخصوصية، إذ الوجود الخاص مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. وأما في القسم الثاني مما كانت الخصوصية قيد للنفي لا للمنفي. فيشكل جريان استصحاب العدم في مورد الحادثين المجهولي التاريخ، لان العدم المقيد بالخصوصية المجهول تاريخهما ليس له حالة سابقة، إذ لم يكن متحققا مع الخصوصية في زمان كي يستصحب، ولا الخصوصية مسبوقة بالعدم كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام فيما نحن فيه مما كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل من الحادثين في زمان الاخر، ومثاله الصحيح: هو ماذا قسمت تركة المورث وأسلم الوارث وشك في المتقدم منهما. فان عدم القسمة إلى زمان الاسلام يترتب على إرث المسلم. وعدم الاسلام إلى زمان القسمة يترتب عليه محروميته من الإرث، فالأثر يترتب على عدم كل منهما في زمن الاخر.
وقد عرفت أنه (قده) فرض موضوع الأثر هو عدم الاسلام إلى زمان القسمة وبالعكس وأجرى استصحابه في الآن الثاني لأنه مشكوك بعد اليقين به سابقا. وظاهر ذلك أنه لا حظ الموضوع هو العدم المقيد بزمان القسمة. ويرد عليه..
أولا: إن الأثر لا يترتب على العدم الخاص، بلا دخل للخصوصية بل هو يترتب على العدم مع الخصوصية فالموضوع مركب من جزئين لا مقيد، إذ من الواضح أن عدم القسمة لا يترتب عليه الإرث ما لم ينضم إليه الاسلام كما أن عدم الاسلام لا يترتب عليه المحرومية من الإرث ما لم ينضم إليه تحقق القسمة وعليه فمجرد استصحاب عدم أحدهما في زمان الاخر في الآن الثاني لا ينفع في ترتب الأثر ما لا ينضم إليه إحراز الجزء الاخر.
وثانيا: لو فرض - جدلا - أن الموضوع هو عدم أحدهما في زمان الاخر بنحو التقييد، فهو من موارد كون التقييد راجعا إلى العدم نفسه، فان موضوع الأثر هو العدم الخاص لا الوجود الخاص.
ومن الواضح أنه لا حالة سابقة له كما عرفت في الامر الثاني فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه، ولو كانت له حالة سابقة بان فرض تحقق العدم في زمان الاخر كان الأثر مترتبا عليه من السابق فلا حاجة إلى الاستصحاب. فما أفاده فيما نحن فيه من إجراء الاستصحاب في العدم الخاص مما لا ينبغي صدوره من مثله ممن هو علم في التحقيق والتدقيق.
(٢) المناقشة فيما أفاده (قده) يتم ببيان أمرين:
الأول: إن ما يكون دخيلا في موضوع الحكم تارة يكون دخيلا فيه بنحو تقييد بان يكون الموضوع هو الحصة الخاصة المقيدة به. وأخرى يكون دخيلا فيه بنحو الجزئية بان يكون الموضوع مركبا منه ومن الجزء الاخر. ويترتب على الأول: أنه لا يعتبر في ترتب الحكم سوى إحراز الحصة الخاصة فلا يلزم إحراز القيد نفسه.
نعم يكون إحرازه قهريا فيما كان إحراز الحصة الخاصة بالوجدان.
وأما إذا كان بالتعبد، فهو لا يلازم إحراز نفس القيد، ولا يلزم إحرازه لان الأثر يترتب على نفس ثبوت الحصة الخاصة تعبدا. ويترتب على الثاني: انه لا يعتبر في ترتب الحكم إحراز كلا جزئي الموضوع، ولذا يتعدد التعبد مع عدم احرازهما بالوجدان، وأما في صورة التقييد فلا يتعدد التعبد بل يكون هناك تعبد واحد بالمقيد.
وجملة القول: قيد الموضوع لا يعتبر إحراز في ترتب الحكم، وإنما يلزم إحراز التقيد به. وأما جزء الموضوع فهو مما يعتبر إحرازه في ترتب الأثر.
الثاني: أن الأثر:
تارة: يكون مترتبا على الوجود الخاص للشئ بحيث تكون الخصوصية قيدا للوجود، فاستصحاب عدمه يكون المقصود منه نفي الأثر المرتب على الوجود.
وأخرى: يكون مترتبا على العدم الخاص بحيث تكون الخصوصية قيدا للعدم، فيكون المقصود في استصحاب العام ترتيب الأثر.
فالفرق: أن استصحاب العدم في القسم الأول لنفي الموضوع. وفي الثاني لاثباته وموارد ترتب الأثر على العدم الخاص كثيرة في العرفيات والشرعيات. ولا يخفى أنه في القسم الأول يمكن إجراء استصحاب العدم مع الشك في الخصوصية، إذ الوجود الخاص مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. وأما في القسم الثاني مما كانت الخصوصية قيد للنفي لا للمنفي. فيشكل جريان استصحاب العدم في مورد الحادثين المجهولي التاريخ، لان العدم المقيد بالخصوصية المجهول تاريخهما ليس له حالة سابقة، إذ لم يكن متحققا مع الخصوصية في زمان كي يستصحب، ولا الخصوصية مسبوقة بالعدم كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام فيما نحن فيه مما كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل من الحادثين في زمان الاخر، ومثاله الصحيح: هو ماذا قسمت تركة المورث وأسلم الوارث وشك في المتقدم منهما. فان عدم القسمة إلى زمان الاسلام يترتب على إرث المسلم. وعدم الاسلام إلى زمان القسمة يترتب عليه محروميته من الإرث، فالأثر يترتب على عدم كل منهما في زمن الاخر.
وقد عرفت أنه (قده) فرض موضوع الأثر هو عدم الاسلام إلى زمان القسمة وبالعكس وأجرى استصحابه في الآن الثاني لأنه مشكوك بعد اليقين به سابقا. وظاهر ذلك أنه لا حظ الموضوع هو العدم المقيد بزمان القسمة. ويرد عليه..
أولا: إن الأثر لا يترتب على العدم الخاص، بلا دخل للخصوصية بل هو يترتب على العدم مع الخصوصية فالموضوع مركب من جزئين لا مقيد، إذ من الواضح أن عدم القسمة لا يترتب عليه الإرث ما لم ينضم إليه الاسلام كما أن عدم الاسلام لا يترتب عليه المحرومية من الإرث ما لم ينضم إليه تحقق القسمة وعليه فمجرد استصحاب عدم أحدهما في زمان الاخر في الآن الثاني لا ينفع في ترتب الأثر ما لا ينضم إليه إحراز الجزء الاخر.
وثانيا: لو فرض - جدلا - أن الموضوع هو عدم أحدهما في زمان الاخر بنحو التقييد، فهو من موارد كون التقييد راجعا إلى العدم نفسه، فان موضوع الأثر هو العدم الخاص لا الوجود الخاص.
ومن الواضح أنه لا حالة سابقة له كما عرفت في الامر الثاني فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه، ولو كانت له حالة سابقة بان فرض تحقق العدم في زمان الاخر كان الأثر مترتبا عليه من السابق فلا حاجة إلى الاستصحاب. فما أفاده فيما نحن فيه من إجراء الاستصحاب في العدم الخاص مما لا ينبغي صدوره من مثله ممن هو علم في التحقيق والتدقيق.
(٢٥٠)