زبدة الأصول
(١)
الفصل الخامس
٤ ص
(٢)
في اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وعدمه
٤ ص
(٣)
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
٦ ص
(٤)
الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية
٨ ص
(٥)
التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
١٧ ص
(٦)
اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام
١٩ ص
(٧)
ثمرة البحث في الاقتضاء وعدمه
٢٢ ص
(٨)
في البحث عن اعتبار القدرة في المتعلق
٢٥ ص
(٩)
النهى الغيري يوجب الفساد
٢٨ ص
(١٠)
الاتيان بالعبادة مع عدم الأمر
٢٩ ص
(١١)
طريق استكشاف الملاك
٣٠ ص
(١٢)
مسألة الترتب
٣٦ ص
(١٣)
امكان الترتب ملازم لوقوعه
٣٨ ص
(١٤)
الدليل الآني لامكان الترتب
٤١ ص
(١٥)
الدليل اللمي لامكان الترتب
٤٢ ص
(١٦)
ما افاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب
٤٤ ص
(١٧)
المقدمة الأولى
٤٥ ص
(١٨)
المقدمة الثانية
٤٦ ص
(١٩)
المقدمة الثالثة
٤٧ ص
(٢٠)
المقدمة الرابعة
٥٠ ص
(٢١)
بيان ما هو الحق في المقام
٥٣ ص
(٢٢)
وجه آخر لصحة الترتب
٥٥ ص
(٢٣)
أدلة استحالة الترتب ونقدها
٥٦ ص
(٢٤)
الترتب في مقام الجعل
٦٠ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني والثالث
٦٤ ص
(٢٦)
الترتب في المشروط بالقدرة شرعا
٦٦ ص
(٢٧)
التنبيه السادس
٦٩ ص
(٢٨)
بيان حقيقة التزاحم
٧٠ ص
(٢٩)
اقسام التزاحم
٧٤ ص
(٣٠)
بيان ما يقتضيه القاعدة في هذا الباب ومرجحاته
٧٥ ص
(٣١)
ترجيح ما لا بدل له على ماله بدل
٧٥ ص
(٣٢)
تقديم المشروط بالقدرة العلية
٧٧ ص
(٣٣)
الترجيح بالمتقدم زمانا
٧٨ ص
(٣٤)
حكم المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة
٨١ ص
(٣٥)
الترجيح بالأهمية
٨٣ ص
(٣٦)
الترتب في الحكمين الطوليين
٨٥ ص
(٣٧)
جريان الترتب في المقدمة المحرمة
٨٩ ص
(٣٨)
جريان الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهى
٩٠ ص
(٣٩)
عدم جريان الترتب في المتلازمين
٩١ ص
(٤٠)
امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٩٢ ص
(٤١)
هل الأوامر متعلقة بالطبايع أو الأفراد
٩٥ ص
(٤٢)
هل يبقى الجواز الجواز بعد نسخ الوجوب
٩٩ ص
(٤٣)
الواجب التخييري
١٠١ ص
(٤٤)
التخيير بين الأقل والأكثر
١٠٧ ص
(٤٥)
الواجب الكفائي
١٠٩ ص
(٤٦)
الواجب الموسع والمضيق
١١٣ ص
(٤٧)
تبعية القضاء للأداء
١١٤ ص
(٤٨)
الأمر بالأمر بفعل امر به
١٢٠ ص
(٤٩)
الأمر بشئ بعد الأمر به
١٢١ ص
(٥٠)
المقصد الثاني في النواهي
١٢٤ ص
(٥١)
اقتضاء النهى ترك جميع الافراد
١٢٧ ص
(٥٢)
العموم المستفاد من النهى استغراقي
١٣٠ ص
(٥٣)
اجتماع الأمر والنهى
١٣٢ ص
(٥٤)
المراد بالواحد
١٣٢ ص
(٥٥)
بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهى في العبادات
١٣٤ ص
(٥٦)
مسألة اجتماع الأمر والنهى من المسائل الأصولية
١٣٥ ص
(٥٧)
هذه المسألة من المسائل العقلية
١٣٨ ص
(٥٨)
جريان النزاع في جميع أنواع الأمر والنهى
١٤٠ ص
(٥٩)
اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
١٤٢ ص
(٦٠)
عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبايع
١٤٣ ص
(٦١)
بيان ضابط ما به يدخل مورد في هذا الباب أو باب التعارض
١٤٥ ص
(٦٢)
بيان ما به يحرز كون مورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب
١٤٨ ص
(٦٣)
الامتثال باتيان المجمع إلى القول بالجواز
١٥٠ ص
(٦٤)
حكم الامتثال باتيان المجمع على القول بالامتناع
١٥٥ ص
(٦٥)
دليل القول بالامتناع
١٥٩ ص
(٦٦)
الاحكام الخمسة متضادة
١٦٠ ص
(٦٧)
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا
١٦٢ ص
(٦٨)
الصلاة في الدار المغصوبة
١٦٤ ص
(٦٩)
أدلة القول بجواز الاجتماع
١٦٦ ص
(٧٠)
العبادات المكروهة
١٦٨ ص
(٧١)
اجتماع الوجوب والاستحباب
١٧٥ ص
(٧٢)
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
١٧٦ ص
(٧٣)
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر اليه
١٧٧ ص
(٧٤)
حكم الصلاة في حال الاضطرار
١٨١ ص
(٧٥)
حكم الخروج من الدار المغصوبة
١٨٤ ص
(٧٦)
الصلاة في حال الخروج
١٩٣ ص
(٧٧)
دليل تقديم النهى
١٩٥ ص
(٧٨)
ترك العبادة أيام الاستظهار
١٩٩ ص
(٧٩)
الوضوء بمائين مشتبهين
٢٠٠ ص
(٨٠)
ما يقتضيه الأصل في المقام
٢٠٢ ص
(٨١)
حكم كما لو تعدد الإضافات
٢٠٣ ص
(٨٢)
اقتضاء النهى في العبادات للفساد وعدمه
٢٠٤ ص
(٨٣)
هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية
٢٠٥ ص
(٨٤)
عدم اختصاص النزاع بالنهى التحريمي النفسي
٢٠٦ ص
(٨٥)
بيان المراد من العبادة
٢٠٨ ص
(٨٦)
المراد بالمعاملة
٢٠٩ ص
(٨٧)
حقيقة الصحة والفساد
٢١١ ص
(٨٨)
مجعولية الصحة والفساد وعدمها
٢١٣ ص
(٨٩)
الأصل في المسألة
٢١٥ ص
(٩٠)
النهى المتعلق بذات العبادة
٢١٧ ص
(٩١)
النهى المتعلق بجزء العبادة
٢٢١ ص
(٩٢)
النهى عن شرط العبادة
٢٢٣ ص
(٩٣)
النهى عن وصف العبادة
٢٢٤ ص
(٩٤)
النهى عن المعاملات
٢٢٥ ص
(٩٥)
المقصد الثالث المفاهيم
٢٣٢ ص
(٩٦)
في المفهوم وبيان المراد منه
٢٣٤ ص
(٩٧)
المبحث الأول في مفهوم الشرط
٢٣٨ ص
(٩٨)
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة
٢٣٩ ص
(٩٩)
الاستدلال بالانصراف
٢٤٣ ص
(١٠٠)
التمسك بالاطلاق لاثبات المفهوم
٢٤٣ ص
(١٠١)
ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط ونقده
٢٤٩ ص
(١٠٢)
القول بالتفصيل ومدركه
٢٥٠ ص
(١٠٣)
ضابط اخذ المفهوم
٢٥١ ص
(١٠٤)
مفهوم تعليق الحكم الكلى بنحو العام الاستغراقي على الشرط
٢٥٢ ص
(١٠٥)
حكم تعدد الشرط واتحاد الجزاء
٢٥٦ ص
(١٠٦)
تداخل الأسباب
٢٦٠ ص
(١٠٧)
تداخل المسببات
٢٧٠ ص
(١٠٨)
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
٢٧٢ ص
(١٠٩)
مفهوم الغاية
٢٧٧ ص
(١١٠)
المبحث الرابع في مفهوم الحصر
٢٨١ ص
(١١١)
مما يدل على الحصر كلمة (الا)
٢٨١ ص
(١١٢)
فيما أورد على كلمة التوحيد وجوابه
٢٨٣ ص
(١١٣)
مما يدل على الحصر كلمة (انما)
٢٨٧ ص
(١١٤)
تعريف المسند اليه باللام
٢٨٩ ص
(١١٥)
المبحث الخامس في مفهوم العدد
٢٩٠ ص
(١١٦)
المقصد الرابع العام والخاص
٢٩٢ ص
(١١٧)
المقصد الرابع في العام والخاص
٢٩٤ ص
(١١٨)
اقسام العموم
٢٩٦ ص
(١١٩)
هل للعموم صيغة خصه؟
٢٩٩ ص
(١٢٠)
بيان ما يدل على العموم
٣٠٠ ص
(١٢١)
حجية العام المخصص في الباقي
٣٠٣ ص
(١٢٢)
إذا خصص العام بالمجمل مفهوما
٣١٢ ص
(١٢٣)
المتمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣١٥ ص
(١٢٤)
تذييل في استصحاب العدم الأزلي
٣٢٤ ص
(١٢٥)
كلام للمحقق الخراساني
٣٣٢ ص
(١٢٦)
التمسك بالعام مع معلومية الحكم
٣٣٦ ص
(١٢٧)
العمل بالعام قبل الفحص
٣٣٨ ص
(١٢٨)
الخطابات الشفاهية
٣٤٤ ص
(١٢٩)
ثمرة البحث
٣٤٨ ص
(١٣٠)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٣٥٠ ص
(١٣١)
تعارض المفهوم مع العموم
٣٥٦ ص
(١٣٢)
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٣٦١ ص
(١٣٣)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٦٦ ص
(١٣٤)
دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٣٦٩ ص
(١٣٥)
النسخ
٣٧٥ ص
(١٣٦)
المقصد الخامس المطلق والمقيد
٣٧٨ ص
(١٣٧)
المطلق والمقيد
٣٨٠ ص
(١٣٨)
اسم الجنس
٣٨٢ ص
(١٣٩)
علم الجنس
٣٨٦ ص
(١٤٠)
المفرد المعرف باللام
٣٨٨ ص
(١٤١)
النكرة
٣٩٠ ص
(١٤٢)
مقدمات الحكمة
٣٩٣ ص
(١٤٣)
الانصراف مانع عن التمسك بالاطلاق
٣٩٨ ص
(١٤٤)
حمل المطلق على المقيد
٤٠٠ ص
(١٤٥)
المجمل والمبين
٤٠٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص

زبدة الأصول - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩

الثاني: ان يكون الامر في دليل المقيد بنفس التقييد، لا بالقيد كما إذا دل دليل على استحباب الإقامة، وورد في دليل آخر، فلتكن في حال الطهارة وكان ظاهرا في لزوم ذلك وفى مثل ذلك لابد من حمل المطلق على المقيد لان الامر في المقيد يكون ظاهرا في الارشاد إلى شرطية الطهارة، ولا فرق في ذلك بين كون الإقامة واجبة أم مستحبة.
الثالث: ان يكون دليل المقيد مخالفا لدليل المطلق في الحكم كما إذا دل دليل على استحباب الإقامة ثم ورد في دليل آخر النهى عن الإقامة في حال الجلوس، ففي مثل ذلك أيضا لا بد من حمل المطلق على المقيد لما مر من أن النهى عن خصوصية في متعلق الحكم يكون ظاهرا في الارشاد إلى المانعية فيكون مرجع ذلك إلى أن عدم الجلوس، مأخوذ في الإقامة المأمور بها.
فما نسب إلى المشهور من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا يتم في شئ من هذه الأقسام الثلاثة، ولا يظن بهم الالتزام بعد الحمل في تلكم الأقسام.
الرابع: ان يتعلق الامر في دليل المقيد بالقيد كما هو الغالب في باب المستحبات كما ورد مطلقات آمرة بزيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، وورد في أدلة اخر استحباب زيارته في أوقات مخصوصة كليالي الجمعة، وما شاكل، وفى مثل ذلك لا يحمل المطلق على المقيد، لما مر من أن الحمل يتوقف على التنافي بين الدليلين، وإذا لم يكن دليل المقيد الزاميا فلا محالة لا يكون منافيا مع الترخيص المستفاد من اطلاق المطلق في تطبيقه على أي فرد من افراده شاء في مقام الامتثال ومع عدم التنافي لا موجب للحمل.
وبما ذكرناه يظهر ان الميزان هو كون دليل المقيد الزاميا، أو غير الزامي: ففي الأول يحمل المطلق على المقيد وان كان دليل المطلق متضمنا لحكم غير الزامي، وفى الثاني لا يحمل وان كان دليل المطلق متضمنا لحكم الزامي، ولعله إلى ذلك نظر المشهور والله العالم.
ثالثها: ان الاطلاق كما عرفت عبارة عن رفض القيود وعدم دخل شئ من القيود في الحكم، ويترتب عليه اختلاف الاطلاق باختلاف المقامات، وتكون نتيجته في بعض
(٤٠٩)