المحكم في أصول الفقه
(١)
القسم الثاني: الأصول المبتنية على العمل
٥ ص
(٢)
تمهيد: في حالات الملتفت للحكم الشرعي
٧ ص
(٣)
منهج البحث
١٢ ص
(٤)
مقدمة: في أحكام القطع وأقسامه
١٤ ص
(٥)
الفصل الأول: في حجية القطع
١٤ ص
(٦)
المقام الأول: في وجوب متابعة القطع في العمل
١٤ ص
(٧)
امتناع ردع الشارع عن متابعة القطع
١٥ ص
(٨)
القطع وصول للواقع لا طريق إليه
١٦ ص
(٩)
متابعة القطع من لوازمه الذاتية
١٦ ص
(١٠)
عدم‌ اتصاف القطع بالحجية
١٧ ص
(١١)
كبرى لزوم متابعة القطع ليست مسألة أصولية
١٨ ص
(١٢)
الاستدلال على حجية القطع بلزوم التناقض من الردع عنه
١٩ ص
(١٣)
المقام الثاني: في ‌منجزية القطع
٢٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني: في التجري
٢٢ ص
(١٥)
الكلام في حرمة الفعل المتجرى ‌به
٢٣ ص
(١٦)
الكلام في حرمة القصد للمعصية
٣٣ ص
(١٧)
الكلام في استحقاق العقاب بالتجري مع‌ عدم الحرمة شرعا
٣٥ ص
(١٨)
الكلام في ثبوت القبح الفاعلي بالتجري
٣٨ ص
(١٩)
التنبيه الأول: في القبح الفاعلي
٤٠ ص
(٢٠)
نصوص العفو عن نية السيئة
٤٢ ص
(٢١)
التنبيه الثاني: في عدم ‌اختصاص التجري بالقطع
٤٥ ص
(٢٢)
التنبيه الثالث: في الانقياد
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل‌ الثالث: في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
٥٠ ص
(٢٤)
امتناع تقييد الحكم بالعلم به
٥٠ ص
(٢٥)
وجوب اختصاص الحكم بالعلم به
٥٢ ص
(٢٦)
اختصاص الحكم بحال الجهل به
٥٥ ص
(٢٧)
أخذ القطع في الاحكام العقلية
٥٦ ص
(٢٨)
أقسام القطع الموضوعي
٥٦ ص
(٢٩)
الكلام في قيام الطرق‌ والأصول مقام القطع الموضوعي
٦٠ ص
(٣٠)
الوجوه المذكورة في مفاد أدلة الطرق والأصول
٦٠ ص
(٣١)
الأول: تنزيل المؤدى منزلة الواقع
٦٠ ص
(٣٢)
الثاني: تنزيل الطرق منزلة العلم
٦٥ ص
(٣٣)
الثالث: تتميم الكشف في الطرق
٦٥ ص
(٣٤)
الرابع: جعل الحجية
٦٧ ص
(٣٥)
حقيقة الحجية
٧٠ ص
(٣٦)
مفاد الأصول التعبدية وغيرها
٧٢ ص
(٣٧)
مفاد الاحتياط
٧٥ ص
(٣٨)
قيام الطرق والأصول مقام ‌القطع الطريقي
٧٧ ص
(٣٩)
قيام الطرق مقام القطع الموضوعي
٧٨ ص
(٤٠)
قيام الأصول مقام القطع ‌الموضوعي
٨٧ ص
(٤١)
تقسيم الظن كالقطع
٨٨ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في عموم أحكام القطع لجميع ‌أفراده وعدمه
٨٩ ص
(٤٣)
الكلام في قطع القطاع
٨٩ ص
(٤٤)
الكلام في القطع الحاصل من المقدمات ‌العقلية
٩٢ ص
(٤٥)
الفصل الخامس: في العلم الاجمالي
٩٦ ص
(٤٦)
الكلام في كفاية العلم‌ الاجمالي في تنجز التكليف
٩٦ ص
(٤٧)
الكلام في كفاية الامتثال الاجمالي
١٠١ ص
(٤٨)
الاحتياط في العبادة مع إمكان الفحص
١٠١ ص
(٤٩)
الموضع الأول: الاحتياط مع الاحتمال‌ البدوي
١٠١ ص
(٥٠)
نية الوجه والتمييز
١٠١ ص
(٥١)
مراتب الامتثال
١٠٤ ص
(٥٢)
الكلام في اعتبار إحراز الامر في التقرب
١٠٦ ص
(٥٣)
مقتضى الأصل
١٠٧ ص
(٥٤)
الموضع الثاني: الاحتياط بالتكرار مع العلم الاجمالي
١٠٩ ص
(٥٥)
الموضع الثالث: الاحتياط من دون تكرار مع العلم الاجمالي
١١١ ص
(٥٦)
المقصد الأول: في مباحث الحجج
١١٤ ص
(٥٧)
محل الكلام هو الحجج الشرعية
١١٥ ص
(٥٨)
تمهيد وفيه أمران: الأول: إمكان التعبد بغير العلم
١١٥ ص
(٥٩)
محاذير التعبد بغير العلم
١١٩ ص
(٦٠)
محذور تفويت الملاكات الواقعية
١٢١ ص
(٦١)
المصلحة السلوكية
١٢٢ ص
(٦٢)
المصلحة في نفس التعبد بالطريق
١٢٤ ص
(٦٣)
كلام المحقق العراقي في حل الشبهة
١٢٦ ص
(٦٤)
المختار في دفع محذور تفويت الملاكات
١٢٩ ص
(٦٥)
محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين
١٣٢ ص
(٦٦)
دفع المحذور المذكور باختلاف الرتبة
١٣٣ ص
(٦٧)
دفع المحذور بنفي ‌التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري
١٣٧ ص
(٦٨)
المختار في دفع محذور اجتماع الحكمين
١٤٠ ص
(٦٩)
الثاني: مقتضى الأصل عند الشك في الحجية
١٤٢ ص
(٧٠)
الكلام في عموم ‌عدم حجية غير العلم
١٤٤ ص
(٧١)
الكلام في التدين بمؤدى الحجة ونسبة للمولى
١٤٦ ص
(٧٢)
الفصل‌ الأول: في حجية الظواهر
١٥٥ ص
(٧٣)
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالافهام
١٦٠ ص
(٧٤)
ثمرة النزاع
١٦١ ص
(٧٥)
عدم توقف حجية الظواهر على الظن بالمؤدى
١٦٥ ص
(٧٦)
حجية ظواهر الكتاب
١٦٧ ص
(٧٧)
الفصل الثاني: في حجية قول اللغويين
١٧٤ ص
(٧٨)
الفصل الثالث: في حجية الاجماع المنقول
١٨٠ ص
(٧٩)
ملاك حجية الاجماع
١٨١ ص
(٨٠)
طرق إحراز قول الامام من الاجماع
١٨١ ص
(٨١)
الاجماع في الاصطلاح
١٨٢ ص
(٨٢)
تحرير محل النزاع في الاجماع المنقول
١٨٣ ص
(٨٣)
استلزام‌ الاجماع للدليل المعتبر
١٨٥ ص
(٨٤)
الفصل الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية
١٨٧ ص
(٨٥)
أدلة الحجية والجواب عنها
١٨٨ ص
(٨٦)
الفصل الخامس: في حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٨٧)
تحرير محل النزاع
١٩٣ ص
(٨٨)
الكلام في مقامات المقام الأول: حجج النافين
١٩٤ ص
(٨٩)
المقام الثاني: حجج المثبتين
٢٠٥ ص
(٩٠)
آية النبأ، وتقريب دلالتها
٢٠٥ ص
(٩١)
الكلام في‌ مفهوم الشرطية
٢٠٨ ص
(٩٢)
في الاشكال على الاستدلال بآية النبأ من جهة التعليل
٢١٢ ص
(٩٣)
الاشكال بلزوم خروج المورد
٢٢٠ ص
(٩٤)
الكلام في التدافع بين المفهوم ‌والمنطوق
٢٢٢ ص
(٩٥)
الكلام في حجية المفهوم في الاحكام
٢٢٣ ص
(٩٦)
تحقيق المراد بالفاسق
٢٢٣ ص
(٩٧)
الكلام في معارضة عموم الحجية بعموم عدم حجية غير العلم
٢٢٤ ص
(٩٨)
الكلام في شمول‌ عموم الحجية للاجماع المدعى على عدم الحجية
٢٢٧ ص
(٩٩)
الكلام في إشكال الاخبار بالواسطة
٢٢٩ ص
(١٠٠)
آية النفر
٢٣٢ ص
(١٠١)
آية الكتمان
٢٣٩ ص
(١٠٢)
آية الذكر
٢٤٠ ص
(١٠٣)
آية الايذاء
٢٤٢ ص
(١٠٤)
الاستدلال بالسنة، وبيان طوائف الاخبار الدالة
٢٤٥ ص
(١٠٥)
الاستدلال بالاجماع
٢٥٣ ص
(١٠٦)
كلام‌ الناقلين للاجماع
٢٥٦ ص
(١٠٧)
قرائن ثبوت الاجماع
٢٥٨ ص
(١٠٨)
دعوى السيد المرتضى الاجماع على عدم الحجية
٢٦٠ ص
(١٠٩)
الاستدلال بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، والكلام حول ذلك
٢٦١ ص
(١١٠)
دليل العقل
٢٦٧ ص
(١١١)
المقام الثالث: تعيين ما هو الحجة من أقسام الخبر
٢٧٤ ص
(١١٢)
الكلام في مؤدى الاخبار
٢٧٤ ص
(١١٣)
الكلام في مورد الاجماع
٢٧٩ ص
(١١٤)
الكلام في مورد سيرتي‌ المتشرعة والعقلاء
٢٨٣ ص
(١١٥)
الفصل السادس: في حجية مطلق الظن
٢٨٦ ص
(١١٦)
قاعدة وجوب‌ دفع الضرر المظنون
٢٨٨ ص
(١١٧)
قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٢٩٠ ص
(١١٨)
دليل الانسداد، ومقدماته
٢٩١ ص
(١١٩)
الكلام في الاحتياط
٢٩٤ ص
(١٢٠)
الكلام في مقتضى قاعدة نفي ‌الحرج
٢٩٥ ص
(١٢١)
الكلام في الاستصحاب
٣٠٠ ص
(١٢٢)
الكلام في المقدمة الثالثة
٣٠١ ص
(١٢٣)
الكلام في‌ تبعيض الاحتياط
٣٠٢ ص
(١٢٤)
الكلام في الكشف والحكومة
٣٠٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٦٢ - الأول: تنزيل المؤدى منزلة الواقع

وبعبارة أخرى: الغرض من التقسيم المذكور هو ما سيأتي من قيام الامارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي وعدمه، وليس المعيار في الفرض المذكور ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من الضابط في التقسيم، بل القطع إن اعتبر بنفسه وخصوصيته كان من القسم الأول، من دون فرق بين أن يلحظ ما هو صفة خاصة قائمة بالقاطع، وأن يلحظ بما هو كاشف خاص متعلق بالمقطوع به.
وإن اعتبر بما أنه إحراز للمقطوع مستتبع للعمل عليه ومصحح للبناء عليه كان من القسم الثاني.
وقد يترتب على ذلك قيام غيره من الامارات والأصول المحرزة مقامه.
لكن لا من جهة تنزيلها منزلته، بل لأنها أفراد حقيقية للموضوع مثله، لان الموضوع في الحقيقة مطلق الاحراز لا خصوص الاحراز بالقطع، وذكر القطع في الأدلة بما أنه أحد الافراد لا لخصوصيته.
وكأن هذا هو مراد المحقق الخراساني قدس سره في ضابط التقسيم، ولعله يأتي زيادة توضيح لذلك في الامر الثالث.
ثم إن المحقق الخراساني قدس سره ذكر أن القطع بقسميه السابقين..
تارة: يؤخذ تمام الموضوع للحكم، فيترتب الحكم معه وإن كان خطأ.
وأخرى: يكون جزء الموضوع وجزؤه الآخر هو الواقع الذي تعلق به، فلا يترتب الحكم إلا مع إصابة القطع للواقع. فتكون الأقسام أربعة.
وقد استشكل بعض الأعاظم قدس سره في إمكان أخذه تمام الموضوع مع أخذه على نحو الطريقية من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع بوجه، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظه، كما هو الشأن في كل طريق، حيث يكون لحاظه طريقا لحاظا لذي الطريق في الحقيقة.
وفيه: أن أخذ الطريق في موضوع الحكم بما هو طريق إنما يقتضي لحاظ طريقيته للواقع وأخذها في الموضوع وهو يستلزم النظر للواقع تبعا لا على أن
(٦٢)