المحكم في أصول الفقه
(١)
القسم الثاني: الأصول المبتنية على العمل
٥ ص
(٢)
تمهيد: في حالات الملتفت للحكم الشرعي
٧ ص
(٣)
منهج البحث
١٢ ص
(٤)
مقدمة: في أحكام القطع وأقسامه
١٤ ص
(٥)
الفصل الأول: في حجية القطع
١٤ ص
(٦)
المقام الأول: في وجوب متابعة القطع في العمل
١٤ ص
(٧)
امتناع ردع الشارع عن متابعة القطع
١٥ ص
(٨)
القطع وصول للواقع لا طريق إليه
١٦ ص
(٩)
متابعة القطع من لوازمه الذاتية
١٦ ص
(١٠)
عدم‌ اتصاف القطع بالحجية
١٧ ص
(١١)
كبرى لزوم متابعة القطع ليست مسألة أصولية
١٨ ص
(١٢)
الاستدلال على حجية القطع بلزوم التناقض من الردع عنه
١٩ ص
(١٣)
المقام الثاني: في ‌منجزية القطع
٢٠ ص
(١٤)
الفصل الثاني: في التجري
٢٢ ص
(١٥)
الكلام في حرمة الفعل المتجرى ‌به
٢٣ ص
(١٦)
الكلام في حرمة القصد للمعصية
٣٣ ص
(١٧)
الكلام في استحقاق العقاب بالتجري مع‌ عدم الحرمة شرعا
٣٥ ص
(١٨)
الكلام في ثبوت القبح الفاعلي بالتجري
٣٨ ص
(١٩)
التنبيه الأول: في القبح الفاعلي
٤٠ ص
(٢٠)
نصوص العفو عن نية السيئة
٤٢ ص
(٢١)
التنبيه الثاني: في عدم ‌اختصاص التجري بالقطع
٤٥ ص
(٢٢)
التنبيه الثالث: في الانقياد
٤٧ ص
(٢٣)
الفصل‌ الثالث: في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
٥٠ ص
(٢٤)
امتناع تقييد الحكم بالعلم به
٥٠ ص
(٢٥)
وجوب اختصاص الحكم بالعلم به
٥٢ ص
(٢٦)
اختصاص الحكم بحال الجهل به
٥٥ ص
(٢٧)
أخذ القطع في الاحكام العقلية
٥٦ ص
(٢٨)
أقسام القطع الموضوعي
٥٦ ص
(٢٩)
الكلام في قيام الطرق‌ والأصول مقام القطع الموضوعي
٦٠ ص
(٣٠)
الوجوه المذكورة في مفاد أدلة الطرق والأصول
٦٠ ص
(٣١)
الأول: تنزيل المؤدى منزلة الواقع
٦٠ ص
(٣٢)
الثاني: تنزيل الطرق منزلة العلم
٦٥ ص
(٣٣)
الثالث: تتميم الكشف في الطرق
٦٥ ص
(٣٤)
الرابع: جعل الحجية
٦٧ ص
(٣٥)
حقيقة الحجية
٧٠ ص
(٣٦)
مفاد الأصول التعبدية وغيرها
٧٢ ص
(٣٧)
مفاد الاحتياط
٧٥ ص
(٣٨)
قيام الطرق والأصول مقام ‌القطع الطريقي
٧٧ ص
(٣٩)
قيام الطرق مقام القطع الموضوعي
٧٨ ص
(٤٠)
قيام الأصول مقام القطع ‌الموضوعي
٨٧ ص
(٤١)
تقسيم الظن كالقطع
٨٨ ص
(٤٢)
الفصل الرابع: في عموم أحكام القطع لجميع ‌أفراده وعدمه
٨٩ ص
(٤٣)
الكلام في قطع القطاع
٨٩ ص
(٤٤)
الكلام في القطع الحاصل من المقدمات ‌العقلية
٩٢ ص
(٤٥)
الفصل الخامس: في العلم الاجمالي
٩٦ ص
(٤٦)
الكلام في كفاية العلم‌ الاجمالي في تنجز التكليف
٩٦ ص
(٤٧)
الكلام في كفاية الامتثال الاجمالي
١٠١ ص
(٤٨)
الاحتياط في العبادة مع إمكان الفحص
١٠١ ص
(٤٩)
الموضع الأول: الاحتياط مع الاحتمال‌ البدوي
١٠١ ص
(٥٠)
نية الوجه والتمييز
١٠١ ص
(٥١)
مراتب الامتثال
١٠٤ ص
(٥٢)
الكلام في اعتبار إحراز الامر في التقرب
١٠٦ ص
(٥٣)
مقتضى الأصل
١٠٧ ص
(٥٤)
الموضع الثاني: الاحتياط بالتكرار مع العلم الاجمالي
١٠٩ ص
(٥٥)
الموضع الثالث: الاحتياط من دون تكرار مع العلم الاجمالي
١١١ ص
(٥٦)
المقصد الأول: في مباحث الحجج
١١٤ ص
(٥٧)
محل الكلام هو الحجج الشرعية
١١٥ ص
(٥٨)
تمهيد وفيه أمران: الأول: إمكان التعبد بغير العلم
١١٥ ص
(٥٩)
محاذير التعبد بغير العلم
١١٩ ص
(٦٠)
محذور تفويت الملاكات الواقعية
١٢١ ص
(٦١)
المصلحة السلوكية
١٢٢ ص
(٦٢)
المصلحة في نفس التعبد بالطريق
١٢٤ ص
(٦٣)
كلام المحقق العراقي في حل الشبهة
١٢٦ ص
(٦٤)
المختار في دفع محذور تفويت الملاكات
١٢٩ ص
(٦٥)
محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين
١٣٢ ص
(٦٦)
دفع المحذور المذكور باختلاف الرتبة
١٣٣ ص
(٦٧)
دفع المحذور بنفي ‌التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري
١٣٧ ص
(٦٨)
المختار في دفع محذور اجتماع الحكمين
١٤٠ ص
(٦٩)
الثاني: مقتضى الأصل عند الشك في الحجية
١٤٢ ص
(٧٠)
الكلام في عموم ‌عدم حجية غير العلم
١٤٤ ص
(٧١)
الكلام في التدين بمؤدى الحجة ونسبة للمولى
١٤٦ ص
(٧٢)
الفصل‌ الأول: في حجية الظواهر
١٥٥ ص
(٧٣)
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالافهام
١٦٠ ص
(٧٤)
ثمرة النزاع
١٦١ ص
(٧٥)
عدم توقف حجية الظواهر على الظن بالمؤدى
١٦٥ ص
(٧٦)
حجية ظواهر الكتاب
١٦٧ ص
(٧٧)
الفصل الثاني: في حجية قول اللغويين
١٧٤ ص
(٧٨)
الفصل الثالث: في حجية الاجماع المنقول
١٨٠ ص
(٧٩)
ملاك حجية الاجماع
١٨١ ص
(٨٠)
طرق إحراز قول الامام من الاجماع
١٨١ ص
(٨١)
الاجماع في الاصطلاح
١٨٢ ص
(٨٢)
تحرير محل النزاع في الاجماع المنقول
١٨٣ ص
(٨٣)
استلزام‌ الاجماع للدليل المعتبر
١٨٥ ص
(٨٤)
الفصل الرابع: في حجية الشهرة الفتوائية
١٨٧ ص
(٨٥)
أدلة الحجية والجواب عنها
١٨٨ ص
(٨٦)
الفصل الخامس: في حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٨٧)
تحرير محل النزاع
١٩٣ ص
(٨٨)
الكلام في مقامات المقام الأول: حجج النافين
١٩٤ ص
(٨٩)
المقام الثاني: حجج المثبتين
٢٠٥ ص
(٩٠)
آية النبأ، وتقريب دلالتها
٢٠٥ ص
(٩١)
الكلام في‌ مفهوم الشرطية
٢٠٨ ص
(٩٢)
في الاشكال على الاستدلال بآية النبأ من جهة التعليل
٢١٢ ص
(٩٣)
الاشكال بلزوم خروج المورد
٢٢٠ ص
(٩٤)
الكلام في التدافع بين المفهوم ‌والمنطوق
٢٢٢ ص
(٩٥)
الكلام في حجية المفهوم في الاحكام
٢٢٣ ص
(٩٦)
تحقيق المراد بالفاسق
٢٢٣ ص
(٩٧)
الكلام في معارضة عموم الحجية بعموم عدم حجية غير العلم
٢٢٤ ص
(٩٨)
الكلام في شمول‌ عموم الحجية للاجماع المدعى على عدم الحجية
٢٢٧ ص
(٩٩)
الكلام في إشكال الاخبار بالواسطة
٢٢٩ ص
(١٠٠)
آية النفر
٢٣٢ ص
(١٠١)
آية الكتمان
٢٣٩ ص
(١٠٢)
آية الذكر
٢٤٠ ص
(١٠٣)
آية الايذاء
٢٤٢ ص
(١٠٤)
الاستدلال بالسنة، وبيان طوائف الاخبار الدالة
٢٤٥ ص
(١٠٥)
الاستدلال بالاجماع
٢٥٣ ص
(١٠٦)
كلام‌ الناقلين للاجماع
٢٥٦ ص
(١٠٧)
قرائن ثبوت الاجماع
٢٥٨ ص
(١٠٨)
دعوى السيد المرتضى الاجماع على عدم الحجية
٢٦٠ ص
(١٠٩)
الاستدلال بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، والكلام حول ذلك
٢٦١ ص
(١١٠)
دليل العقل
٢٦٧ ص
(١١١)
المقام الثالث: تعيين ما هو الحجة من أقسام الخبر
٢٧٤ ص
(١١٢)
الكلام في مؤدى الاخبار
٢٧٤ ص
(١١٣)
الكلام في مورد الاجماع
٢٧٩ ص
(١١٤)
الكلام في مورد سيرتي‌ المتشرعة والعقلاء
٢٨٣ ص
(١١٥)
الفصل السادس: في حجية مطلق الظن
٢٨٦ ص
(١١٦)
قاعدة وجوب‌ دفع الضرر المظنون
٢٨٨ ص
(١١٧)
قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٢٩٠ ص
(١١٨)
دليل الانسداد، ومقدماته
٢٩١ ص
(١١٩)
الكلام في الاحتياط
٢٩٤ ص
(١٢٠)
الكلام في مقتضى قاعدة نفي ‌الحرج
٢٩٥ ص
(١٢١)
الكلام في الاستصحاب
٣٠٠ ص
(١٢٢)
الكلام في المقدمة الثالثة
٣٠١ ص
(١٢٣)
الكلام في‌ تبعيض الاحتياط
٣٠٢ ص
(١٢٤)
الكلام في الكشف والحكومة
٣٠٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٣ - الصفحة ١١١ - الموضع الثالث: الاحتياط من دون تكرار مع العلم الاجمالي

عن التكليف على تقدير ثبوته.
وبالجملة: إن كان المدعى عدم الاكتفاء ظاهرا بالإطاعة الاحتمالية وإن سقط بها التكليف واقعا لو كان المأتي به مطابقا له - كما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره - فهو مسلم، لكنه أجنبي عما نحن فيه، حيث كان الشك هنا في أصل التكليف مع العلم بمطابقة المأتي به له لو فرض ثبوته.
وإن كان المدعى عدم الاكتفاء واقعا بموافقة الامر المحتمل، وأن التكليف لا يسقط إلا بموافقته في ظرف العلم به - كما هو صريح بعض الأعاظم قدس سره، وهو الذي ينفع في ما نحن فيه - فهو في غاية المنع.
وثانيا: أنه لو تم أخذ الإطاعة العملية في العباديات لم يفرق فيه بين الشبهة الموضوعية والحكمية. ومجرد عدم تنجز التكاليف في الشبهة الموضوعية إنما يقتضي عدم لزوم التعرض لامتثالها، لا الاكتفاء في امتثالها بالوجه الاحتمالي وسقوط غرضها به، بل هو كامتثالها بوجه غير عبادي لا يسقط الغرض ولا يتحقق به الامتثال، فاللازم الالتزام بتخيير المكلف بين إهمالها والفحص عنها ثم امتثالها بوجه علمي تفصيلي.
الثالث: أنه لما كان المعتبر في العبادة الاتيان بها بداعي الامر لزم إحراز الامر حتى يمكن جعله داعيا، ولا يمكن جعله داعيا بمجرد احتمال وجوده.
نعم، لازم ذلك الاكتفاء بالامر المردد بين الوجوب والاستحباب، ولا يعتبر إحراز أحدهما بخصوصيته إلا بناء على اعتبار قصد الوجه الذي سبق الكلام فيه.
وفيه: أن المعتبر في العبادة على التحقيق ليس إلا الاتيان بها بوجه قربي، ولا خصوصية لقصد الامر إلا من حيث ملازمته لذلك، وحيث كان الاتيان بها بداعي امتثال الامر المحتمل من وجوه المقربية تعين الاجتزاء به ولا موجب
(١١١)