أما الدعوى الأولى: فلان وجوب القصر وجواز الافطار في حال السفر قد ثبتا في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنة هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان السفر المأخوذ في موضوعها أمر عرفي وهو بهذا المعنى العرفي مأخوذ فيه على الفرض ومن ناحية ثالثة أنه لا شبهة في صدق عنوان المسافر على من خرج من البلد قاصدا السفر ولا يتوقف هذا الصدق على وصوله إلى حد الترخص. فالنتيجة على ضوء هذه النواحي ان مقتضى اطلاق الكتاب والسنة وجوب القصر وجواز الافطار مطلقا ولو قبل وصوله إلى حد الترخص أي بمجرد صدق عنوان المسافر عليه ولكن قد قيد هذا المطلق في عدة من النصوص به يعني؟؟؟ وجوب القصر وجواز الافطار فيها بخفاء الاذان والتواري عن الجدران الذي عبر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران نظرا إلى أنه لا طريق للمسافر إلى تواريه عن الجدران الا بخفائه وإلا فهذه الكلمة لم ترد في نصوص الباب. فالنتيجة ان هذه الروايات توجب تقييده بما ذكر، وعليه فما لم يصل المسافر إلى الحد الترخص لم يجب عليه التقصير وعلى ضوء هذا البيان فإذا خفي أحدهما دون الآخر فالمكلف وان شك في وجوب القصر وجواز الأقطار الا ان المرجع فيه ليس أصالة البراءة عنه واستصحاب بقاء النمام، بل المرجع الأصل اللفظي وهو الاطلاق المتقدم ومقتضاه وجوب القصر في هذا الفرض دون التمام.
وأما الدعوى الثانية: وهي ان المورد داخل في كبرى الرجوع إلى الأصل اللفظي دون العملي فيظهر حالها مما بيناه في الدعوى الأولى، وتوضيحه:
هو ان القدر الثابت من تقييد هذه المطلقات الدلة على وجوب القصر وجواز الافطار مطلقا هو ما إذا لم يخف الاذان والجدران معا حيث إن الواجب عليه في هذا الفرض هو التمام وعدم جواز الافطار، وأما إذا خفى أحدهما دون الآخر فلا نعلم بتقييدها، ومعه لا مناص عن الرجوع
محاضرات في أصول الفقه
(١)
النهى في العبادات
٢ ص
(٢)
نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة
٢ ص
(٣)
هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية
٣ ص
(٤)
محل النزاع في النواهي المولوية
٣ ص
(٥)
لا شبهة في دخول التهى النفسي في محل النزاع
٤ ص
(٦)
المراد بالعبادة هو العبادة الشأنية
٦ ص
(٧)
الصحة والفساد في العبادات والمعاملات
٦ ص
(٨)
النهى المتعلق بالعبادة على أقسام
١٢ ص
(٩)
لا أصل في المسألة الأصولية عند الشك فيها
٢٥ ص
(١٠)
الصحيح هو ما اختاره صاحب الكفاية (قده)
٢٧ ص
(١١)
لا ملازمة بين النهي عن معاملة وفسادها
٣٠ ص
(١٢)
الموجودات الخارجية لا تؤثر في الاحكام الشرعية
٣١ ص
(١٣)
نقد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل
٣٩ ص
(١٤)
استدلال شيخنا الأستاذ بروايات نكاح العبد بدون اذن سيده
٤٧ ص
(١٥)
نقد استدلاله (قده)
٤٩ ص
(١٦)
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
٥٠ ص
(١٧)
مباحث المفاهيم
٥٣ ص
(١٨)
ما وقع في كلام شيخنا الأستاذ (قده) من الخلط
٥٦ ص
(١٩)
دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز
٥٨ ص
(٢٠)
ما اختاره شيخنا الأستاذ من الطريق لاثبات المفهوم
٦٤ ص
(٢١)
نقد ما أفاده (قده)
٦٧ ص
(٢٢)
المختار في دلالة القضية الشرطية على المفهوم
٧٠ ص
(٢٣)
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
٨١ ص
(٢٤)
بقي أمور:
٨٢ ص
(٢٥)
ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) يرجع إلى عدة نقاط:
٨٩ ص
(٢٦)
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط
٩٠ ص
(٢٧)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
٩٦ ص
(٢٨)
كلام لصاحب الكفاية (قده)
٩٨ ص
(٢٩)
نقد كلامه (قده)
٩٩ ص
(٣٠)
مختار شيخنا الأستاذ (قده)
١٠١ ص
(٣١)
نقد مختاره (قده)
١٠٢ ص
(٣٢)
الكلام في تداخل الأسباب
١٠٨ ص
(٣٣)
التداخل في المسببات
١٢٣ ص
(٣٤)
نتائج البحوث السالفة عدة نقاط:
١٢٤ ص
(٣٥)
مفهوم الوصف
١٢٦ ص
(٣٦)
الصحيح هو التفضيل فيه
١٣٢ ص
(٣٧)
نلخص هذا البحث في عدة نقاط:
١٣٤ ص
(٣٨)
مفهوم الغاية
١٣٥ ص
(٣٩)
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
١٣٨ ص
(٤٠)
مفهوم الحصر
١٣٩ ص
(٤١)
انكار الفخر الرازي دلالة كلمة انما على الحصر
١٤٠ ص
(٤٢)
نقده نقضا وحلا
١٤١ ص
(٤٣)
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتائج
١٤٧ ص
(٤٤)
مفهوم العدد
١٤٩ ص
(٤٥)
العام والخاص
١٥٠ ص
(٤٦)
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
١٦٠ ص
(٤٧)
عدة مباحث
١٦١ ص
(٤٨)
الصحيح جواز التمسك بالعام في الشبهة الحكمية
١٦٢ ص
(٤٩)
نلخص كلام شيخنا الأستاذ إلى عدة نقاط:
١٦٥ ص
(٥٠)
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط
١٦٦ ص
(٥١)
تخصيص العام لا يوجب تجويزا فيه
١٧١ ص
(٥٢)
كلام لشيخنا الأنصاري (قده)
١٧٤ ص
(٥٣)
نقد كلامه
١٧٦ ص
(٥٤)
الشك في التخصيص في موارد الشبهة المفهومية
١٧٨ ص
(٥٥)
الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية
١٨٢ ص
(٥٦)
نسب إلى المشهور جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
١٨٣ ص
(٥٧)
نسبة هذا القول إلى صاحب العروة مبنية على الاستنباط مما ذكره من بعض الفروع
١٨٤ ص
(٥٨)
الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
١٩٠ ص
(٥٩)
تفصيل العلامة الأنصاري (قده) في المقام ونقده
١٩٥ ص
(٦٠)
جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا لم يعلم ان المولى أو كل أمر التطبيق بيد المكلف
٢٠١ ص
(٦١)
تكملة
٢٠٦ ص
(٦٢)
انكار شيخنا الأستاذ جريان الأصل في العدم الأزلي
٢٠٨ ص
(٦٣)
المناقشة فيما أفاده (قده)
٢١٦ ص
(٦٤)
التخصيص لا يقتضى اتصاف موضوع العام بعدم المخصص
٢٢٦ ص
(٦٥)
كلام لصاحب الكفاية (قده) في المقام ونقده
٢٣٢ ص
(٦٦)
بقي هما أمران
٢٣٥ ص
(٦٧)
الأقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة:
٢٣٨ ص
(٦٨)
إلى هنا قد انتهينا إلى عدة نقاط:
٢٤٣ ص
(٦٩)
الفحص عن المخصص
٢٤٧ ص
(٧٠)
كلام لشيخنا الأستاذ تبعا لصاحب الكفاية
٢٤٧ ص
(٧١)
نقد هذا الكلام
٢٤٩ ص
(٧٢)
الوجوه التي استدل على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص ونقدها
٢٥١ ص
(٧٣)
كلام شيخنا الأستاذ حول العلم الاجمالي يتضمن عدة نقاط
٢٥٧ ص
(٧٤)
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط
٢٦٠ ص
(٧٥)
وجه آخر لشيخنا الأستاذ لوجوب الفحص
٢٦٥ ص
(٧٦)
نقد هذا الوجه
٢٦٦ ص
(٧٧)
الخطابات الشفاهية
٢٧٢ ص
(٧٨)
أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الانشائي
٢٧٥ ص
(٧٩)
الكلام في ثمرة هذا البحث
٢٧٦ ص
(٨٠)
نتائج البحوث المتقدمة
٢٨١ ص
(٨١)
تعقب العام بضمير
٢٨٤ ص
(٨٢)
تعارض المفهوم مع العموم
٢٩١ ص
(٨٣)
تعقب الاستثناء للجملات
٣٠٣ ص
(٨٤)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٠٨ ص
(٨٥)
التخصيص والنسخ
٣١٤ ص
(٨٦)
صور دوران الامر بين التخصيص والنسخ
٣١٤ ص
(٨٧)
النسخ
٣٢٧ ص
(٨٨)
البداء
٣٣٢ ص
(٨٩)
القضاء الإلهي على ثلاثة أنواع
٣٣٤ ص
(٩٠)
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية
٣٤٢ ص
(٩١)
المطلق والمقيد
٣٤٣ ص
(٩٢)
أقسام الماهية
٣٤٣ ص
(٩٣)
الكلي الطبيعي: الماهية المهملة
٣٤٧ ص
(٩٤)
كلام شيخنا الأستاذ حول الكلي الطبيعي، ونقده
٣٤٧ ص
(٩٥)
الفرق بين اعلام الأجناس وأسماء الأجناس
٣٥٢ ص
(٩٦)
المفرد المعرف باللام
٣٥٥ ص
(٩٧)
الجمع المعرف باللام
٣٥٨ ص
(٩٨)
النكرة
٣٦٠ ص
(٩٩)
ثبوت الاطلاق منوط بتمامية مقدمات الحكمة
٣٦٣ ص
(١٠٠)
بقي في المقام أمران
٣٦٩ ص
(١٠١)
التقييد هل يستلزم المجاز؟
٣٧٢ ص
(١٠٢)
هل يحمل المطلق على المقيد؟
٣٧٣ ص
(١٠٣)
الفرق بين المستحبات والواجبات
٣٨٠ ص
(١٠٤)
بقي هنا شيئان
٣٨٤ ص
(١٠٥)
المجمل والمبين
٣٨٥ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٠٤ - نقد مختاره (قده)
(١٠٤)