أصول الفقه
(١)
المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد
٤ ص
(٢)
المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث
٧ ص
(٣)
2 - معنى الحجة
١٠ ص
(٤)
3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر
١٢ ص
(٥)
4 - الظن النوعي
١٣ ص
(٦)
5 - الأمارة والأصل العملي
١٤ ص
(٧)
6 - المناط في إثبات حجية الأمارة
١٥ ص
(٨)
7 - حجية العلم ذاتية
١٩ ص
(٩)
8 - موطن حجية الأمارات
٢٦ ص
(١٠)
9 - الظن الخاص والظن المطلق
٢٨ ص
(١١)
10 - مقدمات دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٢)
11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل
٣١ ص
(١٣)
12 - تصحيح جعل الأمارة
٣٧ ص
(١٤)
13 - الأمارة طريق أو سبب؟
٤٠ ص
(١٥)
14 - المصلحة السلوكية
٤٢ ص
(١٦)
15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟
٤٦ ص
(١٧)
الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد
٥١ ص
(١٨)
نسخ الكتاب العزيز
٥٢ ص
(١٩)
حقيقة النسخ
٥٢ ص
(٢٠)
امكان نسخ القرآن
٥٣ ص
(٢١)
وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ
٥٧ ص
(٢٢)
الباب الثاني: السنة تمهيد
٦٠ ص
(٢٣)
1 - دلالة فعل المعصوم
٦٢ ص
(٢٤)
2 - دلالة تقرير المعصوم
٦٦ ص
(٢٥)
3 - الخبر المتواتر
٦٧ ص
(٢٦)
4 - خبر الواحد
٦٨ ص
(٢٧)
أدلة حجية الخبر من الكتاب
٧١ ص
(٢٨)
الآية الأولى - آية النبأ
٧٢ ص
(٢٩)
الآية الثانية - آية النفر
٧٥ ص
(٣٠)
تنبيه مهم
٨٠ ص
(٣١)
الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان
٨١ ص
(٣٢)
دليل حجية خبر الواحد من السنة
٨٢ ص
(٣٣)
دليل حجية خبر الواحد من الاجماع
٨٥ ص
(٣٤)
دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا
٩٢ ص
(٣٥)
الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع
٩٩ ص
(٣٦)
السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض
١٠٤ ص
(٣٧)
الاجماع عند الإمامية
١٠٦ ص
(٣٨)
الاجماع المنقول
١١٦ ص
(٣٩)
الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات
١٣٩ ص
(٤٠)
طرق إثبات الظواهر
١٤١ ص
(٤١)
حجية قول اللغوي
١٤٢ ص
(٤٢)
الظهور التصوري والتصديقي
١٤٥ ص
(٤٣)
وجه حجية الظهور
١٤٧ ص
(٤٤)
1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق
١٤٩ ص
(٤٥)
2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف
١٥٠ ص
(٤٦)
3 - أصالة عدم القرينة
١٥١ ص
(٤٧)
4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام
١٥٤ ص
(٤٨)
5 - حجية ظواهر الكتاب
١٥٧ ص
(٤٩)
ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي
١٦٠ ص
(٥٠)
الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل
١٦٥ ص
(٥١)
الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ
١٦٥ ص
(٥٢)
الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار
١٦٧ ص
(٥٣)
الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا
١٧٠ ص
(٥٤)
2 - حجية سيرة المتشرعة
١٧٢ ص
(٥٥)
3 - مدى دلالة السيرة
١٧٥ ص
(٥٦)
الباب الثامن: القياس تمهيد
١٧٨ ص
(٥٧)
تعريف القياس
١٨٠ ص
(٥٨)
أركان القياس
١٨١ ص
(٥٩)
حجية القياس
١٨٢ ص
(٦٠)
1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم
١٨٢ ص
(٦١)
2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية
١٨٧ ص
(٦٢)
الدليل من السنة
١٨٩ ص
(٦٣)
الدليل من الاجماع
١٩١ ص
(٦٤)
الدليل من العقل
١٩٥ ص
(٦٥)
منصوص العلة وقياس الأولوية
١٩٦ ص
(٦٦)
الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع
٢٠١ ص
(٦٧)
الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد
٢٠٤ ص
(٦٨)
المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض
٢٠٥ ص
(٦٩)
2 - شروط التعارض
٢٠٥ ص
(٧٠)
3 - الفرق بين التعارض والتزاحم
٢٠٨ ص
(٧١)
4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين
٢١٠ ص
(٧٢)
5 - الحكومة والورود
٢١٥ ص
(٧٣)
6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير
٢٢٠ ص
(٧٤)
7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح
٢٢٣ ص
(٧٥)
المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي
٢٢٧ ص
(٧٦)
الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين
٢٣٠ ص
(٧٧)
أخبار التخيير والتوقف
٢٣٣ ص
(٧٨)
الأمر الثالث: المرجحات
٢٤١ ص
(٧٩)
وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة
٢٤٢ ص
(٨٠)
1 - الترجيح بالأحدث
٢٤٢ ص
(٨١)
2 - الترجيح بالصفات
٢٤٣ ص
(٨٢)
3 - الترجيح بالشهرة
٢٤٦ ص
(٨٣)
4 - الترجيح بموافقة الكتاب
٢٤٨ ص
(٨٤)
5 - مخالفة العامة
٢٤٩ ص
(٨٥)
المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات
٢٥٠ ص
(٨٦)
المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٥٤ ص
 
١ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٤٢ - ١٤ - المصلحة السلوكية

٢ - أن يكون قد علم بأن في عدم جعل أمارات خاصة لتحصيل الأحكام والاقتصار على العلم تضييقا على المكلفين ومشقة عليهم، لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية وبناء العقلاء كلهم كان عليها.
وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدا، فإنه لا نشك في أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة، لا سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية.
وعليه، فمن القريب جدا أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة فلغرض تسهيل الأخذ بأحكامه والوصول إليها. ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت. وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلامية التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل.
وعلى التقديرين والاحتمالين، فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لابد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة، أي أن الأمارة تكون معذرة للمكلف، فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القطع، لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي، بل شأنها في هذه الجهة شأن القطع بلا فرق.
ولذا أن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل
(٤٢)