أصول الفقه
(١)
المقصد الثالث: مباحث الحجة تمهيد
٤ ص
(٢)
المقدمة وفيها مباحث: 1 - موضوع المقصد الثالث
٧ ص
(٣)
2 - معنى الحجة
١٠ ص
(٤)
3 - مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر
١٢ ص
(٥)
4 - الظن النوعي
١٣ ص
(٦)
5 - الأمارة والأصل العملي
١٤ ص
(٧)
6 - المناط في إثبات حجية الأمارة
١٥ ص
(٨)
7 - حجية العلم ذاتية
١٩ ص
(٩)
8 - موطن حجية الأمارات
٢٦ ص
(١٠)
9 - الظن الخاص والظن المطلق
٢٨ ص
(١١)
10 - مقدمات دليل الانسداد
٢٩ ص
(١٢)
11 - اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل
٣١ ص
(١٣)
12 - تصحيح جعل الأمارة
٣٧ ص
(١٤)
13 - الأمارة طريق أو سبب؟
٤٠ ص
(١٥)
14 - المصلحة السلوكية
٤٢ ص
(١٦)
15 - الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي؟
٤٦ ص
(١٧)
الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد
٥١ ص
(١٨)
نسخ الكتاب العزيز
٥٢ ص
(١٩)
حقيقة النسخ
٥٢ ص
(٢٠)
امكان نسخ القرآن
٥٣ ص
(٢١)
وقوع نسخ القرآن، وأصالة عدم النسخ
٥٧ ص
(٢٢)
الباب الثاني: السنة تمهيد
٦٠ ص
(٢٣)
1 - دلالة فعل المعصوم
٦٢ ص
(٢٤)
2 - دلالة تقرير المعصوم
٦٦ ص
(٢٥)
3 - الخبر المتواتر
٦٧ ص
(٢٦)
4 - خبر الواحد
٦٨ ص
(٢٧)
أدلة حجية الخبر من الكتاب
٧١ ص
(٢٨)
الآية الأولى - آية النبأ
٧٢ ص
(٢٩)
الآية الثانية - آية النفر
٧٥ ص
(٣٠)
تنبيه مهم
٨٠ ص
(٣١)
الآية الثالثة - آية حرمة الكتمان
٨١ ص
(٣٢)
دليل حجية خبر الواحد من السنة
٨٢ ص
(٣٣)
دليل حجية خبر الواحد من الاجماع
٨٥ ص
(٣٤)
دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلا
٩٢ ص
(٣٥)
الباب الثالث: الاجماع السؤال عن سبب القول بحجية الاجماع
٩٩ ص
(٣٦)
السؤال عن ضرورة اتفاق الجميع أو كفاية البعض
١٠٤ ص
(٣٧)
الاجماع عند الإمامية
١٠٦ ص
(٣٨)
الاجماع المنقول
١١٦ ص
(٣٩)
الباب الرابع: الدليل العقلي وجه حصر القضايا العقلية وتعيينها، وما المراد من الدليل العقلي، ومدة حجيته، ووجهها 128 - 142 الباب الخامس: حجية الظواهر تمهيدات
١٣٩ ص
(٤٠)
طرق إثبات الظواهر
١٤١ ص
(٤١)
حجية قول اللغوي
١٤٢ ص
(٤٢)
الظهور التصوري والتصديقي
١٤٥ ص
(٤٣)
وجه حجية الظهور
١٤٧ ص
(٤٤)
1 - اشتراط الظن الفعلي بالوفاق
١٤٩ ص
(٤٥)
2 - اعتبار عدم الظن بالخلاف
١٥٠ ص
(٤٦)
3 - أصالة عدم القرينة
١٥١ ص
(٤٧)
4 - حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام
١٥٤ ص
(٤٨)
5 - حجية ظواهر الكتاب
١٥٧ ص
(٤٩)
ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي
١٦٠ ص
(٥٠)
الباب السادس: الشهرة تقسيم الشهرة، وما هو موضوع البحث، والأدلة على حجيتها ونقدها 168 - 169 الدليل الأول: أولويتها من خبر العادل
١٦٥ ص
(٥١)
الدليل الثاني: عموم تعليل آية النبأ
١٦٥ ص
(٥٢)
الدليل الثالث: دلالة بعض الأخبار
١٦٧ ص
(٥٣)
الباب السابع: السيرة 1 - حجية بناء العقلا
١٧٠ ص
(٥٤)
2 - حجية سيرة المتشرعة
١٧٢ ص
(٥٥)
3 - مدى دلالة السيرة
١٧٥ ص
(٥٦)
الباب الثامن: القياس تمهيد
١٧٨ ص
(٥٧)
تعريف القياس
١٨٠ ص
(٥٨)
أركان القياس
١٨١ ص
(٥٩)
حجية القياس
١٨٢ ص
(٦٠)
1 - بحث حجيته من ناحية استلزامه العلم
١٨٢ ص
(٦١)
2 - الدليل على حجية القياس الظني: الدليل من الآيات القرآنية
١٨٧ ص
(٦٢)
الدليل من السنة
١٨٩ ص
(٦٣)
الدليل من الاجماع
١٩١ ص
(٦٤)
الدليل من العقل
١٩٥ ص
(٦٥)
منصوص العلة وقياس الأولوية
١٩٦ ص
(٦٦)
الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع
٢٠١ ص
(٦٧)
الباب التاسع: التعادل والتراجيح تمهيد
٢٠٤ ص
(٦٨)
المقدمة: في بيان أمور يحتاج إليها: 1 - حقيقة التعارض
٢٠٥ ص
(٦٩)
2 - شروط التعارض
٢٠٥ ص
(٧٠)
3 - الفرق بين التعارض والتزاحم
٢٠٨ ص
(٧١)
4 - تعادل وتراجيح المتزاحمين
٢١٠ ص
(٧٢)
5 - الحكومة والورود
٢١٥ ص
(٧٣)
6 - القاعدة في المتعارضين التساقط أو التخيير
٢٢٠ ص
(٧٤)
7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح
٢٢٣ ص
(٧٥)
المقصود، ويبحث عنه في ثلاثة أمور: الأمر الأول: الجمع العرفي
٢٢٧ ص
(٧٦)
الأمر الثاني: القاعدة الثانوية للمتعادلين
٢٣٠ ص
(٧٧)
أخبار التخيير والتوقف
٢٣٣ ص
(٧٨)
الأمر الثالث: المرجحات
٢٤١ ص
(٧٩)
وفيها ثلاثة مقامات: المقام الأول: المرجحات المنصوصة الخمسة
٢٤٢ ص
(٨٠)
1 - الترجيح بالأحدث
٢٤٢ ص
(٨١)
2 - الترجيح بالصفات
٢٤٣ ص
(٨٢)
3 - الترجيح بالشهرة
٢٤٦ ص
(٨٣)
4 - الترجيح بموافقة الكتاب
٢٤٨ ص
(٨٤)
5 - مخالفة العامة
٢٤٩ ص
(٨٥)
المقام الثاني: في المفاضلة بين المرجحات
٢٥٠ ص
(٨٦)
المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة
٢٥٤ ص
 
١ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٣ - الصفحة ٢١٩ - ٥ - الحكومة والورود

المزاحمة، إذ لا شك في أن المكلف في فرض المزاحمة قادر ومتمكن من فعل هذا الواجب المفروض، وذلك بترك الواجب المزاحم له المشروط بالقدرة الشرعية.
والخلاصة: أن الواجب الآخر وجوبه منجز فعلي لحصول شرطه - وهو القدرة العقلية - بخلاف مزاحمه المشروط، لما ذكرنا من احتمال أن ما اخذ في الدليل قدرة خاصة لا تشمل هذه القدرة الحاصلة عند المزاحمة، فلا يحرز تنجزه ولا تعلم فعليته.
وعليه، فيرتفع التزاحم بين الوجوبين من رأس، ويخلو الجو للواجب المطلق وإن كان مشروطا بالقدرة العقلية.
٥ - أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من إحداهما فقط، فإنه - في هذا الفرض - يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى المتأخر، فلا يبقى له مجال.
ولا فرق في هذا الفرض بين ما إذا كانا معا مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين معا. أما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية وإن كان زمان فعله متأخرا.
٦ - أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة.
والأولوية تعرف إما من الأدلة، وإما من مناسبة الحكم للموضوع، وإما من معرفة ملاكات الأحكام بتوسط الأدلة السمعية. ومن أجل ذلك فإن
(٢١٩)