دروس في علم الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٨٧ - الاعتراضات على أدلة البراءة
التوصل إلى الحكم الواقعى.
ومنها : رواية أبى سعيد الزهرى عن أبى جعفر (ع) قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة [١].
وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود هلكة فى إقتحام الشبهة ، وهذا يعنى تنجز التكليف الواقعى المشكوك وعدم كونه مؤمنا عنه ، وهو معنى وجوب الاحتياط.
ويرد على ذلك أن هذا يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك ، مع أن الاصل فى مدلول الشبهة لغة المثل والمحاكى ، وإنما يطلق على الشك عنوان الشبهة ، لان المماثلة والمشابهة تؤدى إلى التحير والشك ، وعليه فلا موجب لحمل الشبهة على الشك ، بل بامكان حملها على ما يشبه الحق شبها صوريا ، وهو باطل فى حقيقته ، كما هو الحال فى كثير من الدعوات الباطلة التى تبدو بالتدليس وكأنها واجدة لسمات الحق ، وقد فسرت الشبهة بذلك فى جملة من الروايات ، كما فى كلام للامام لابنه الحسن حيث روى عنه أنه قال :
( وإنما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق ، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى ، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى ) [٢].
وعلى هذا الاساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط فى الدعوات والاتجاهات التى تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن
[١] الوسائل ج ١٨ ب ١٢ من أبواب صفات القاضى الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢٠.