دروس في علم الأصول - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٨٦ - الاعتراضات على أدلة البراءة
ومنها : ما روى عن أميرالمؤمنين (ع) من أنه قال لكميل : يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت [١].
ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة ، وهذا يصرفه عن الظهور فى الوجوب ، ويجعله [ ظاهرا ] فى إفادة أن الدين أمر مهم ، فأى مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن.
ومنها : ما عن أبى عبدالله (ع) : أورع الناس من وقف عند الشبهة [٢].
ونلاحظ أن هذا البيان لا يكفى لاثبات الوجوب إذ لم يدل دليل على وجوب الاورعية.
ومنها : خبر حمزة بن طيار [٣] : انه عرض على أبى عبدالله (ع) بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : كف واسكت.
ثم قال : لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ، ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » [٤].
ونلاحظ أن هذه الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل مراجعة الامام وأخذ الحكم منه ، لا بالكف والاجتناب بعد المراجعة وعدم التمكن من تعيين الحكم ، وما نريده هو إجراء البراءة بعد المراجعة ، والفحص لما سيأتى من أن البراءة مشروطة بالفحص ، وبذل الجهد فى
[١] الوسائل ج ١٨ ب ١٦ من أبواب صفات القاضى الحديث ٤١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٢٤ و ٣٣.
[٣] نفس المصدر الحديث ٣.
[٤] سورة النحل : ٤٣.