نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٥ - في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري
ملازمة الصلاة [١] في حال الاختيار لمصلحة ملزمة اخرى ، مع تساوي المبدل والبدل في مصلحة الصلاة ، فللمولى إيجاب الانتظار مراعاة لتلك المصلحة ، وإلاّ فدعوى الفرق بين الصلاة الاضطرارية في أوّل الوقت وآخره ـ من حيث القيام بمصلحة الصلاة ـ كأنها تشبه الجزاف. فتأمّل.
٢٠٧ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( غاية الأمر يتخيّر في الصورة الاولى ... الخ ) [٢].
فيكون من قبيل التخيير بين الأقلّ والأكثر ؛ إذ لو كانت المصلحة الصلاتية قائمة بها في حال الاختيار ـ إذا لم يسبقها ما يستوفي مقدارا منها ـ وبصلاتين في حالتي الاختيار والاضطرار ـ بقيام كل واحدة منهما بمقدار من المصلحة ـ فلا محالة لا يعقل إلاّ الأمر التخييري على هذا النهج.
وعدم تعيّن الأمر التعييني بصلاة المختار ـ بالمنع عن البدار ـ لا لما فيه من الضيق المنافي لمصلحة التسهيل والترفيق فقط ، بل لأنّ وفاء العملين ـ أوّلا وآخرا ـ بالغرض ، يمنع عن الأمر التعييني بخصوص العمل آخرا ، وليس الأمر بالاضطراري في حال الاضطرار والإعادة بعد رفعه تعيينيين ؛ حتى يكون المضطر أسوأ حالا من المختار.
٢٠٨ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( فظاهر اطلاق دليله مثل ... الخ ) [٣].
بعد ما عرفت من أن الإجزاء وعدمه بحسب مقام الثبوت بمكان من الإمكان ، تعرف أنه لا مناص عن تعيين أحد الأمرين بالإطلاق وعدمه في مقام الإثبات.
[١] في ( ق ) : ( .. ملازمة للصلاة ... ). [٢] كفاية الاصول : ٨٥ / ٨. [٣] كفاية الاصول : ٨٥ / ١٣.