نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١ - التحقيق في بيان الثمرة
المسألة حاله حال الصحيحي.
فاتضح : أن الأثر لإحراز الوضع للأعمّ ، وليس لإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب.
وبالجملة : فالغرض كله تأسيس أصل للتمسك بالإطلاق وعدمه وهو مترتب على هذا النهج.
٦٦ ـ قوله [ قدس سره ] : ( قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى ... الخ ) [١].
أي لمن أتى بمسمّى لفظ الصلاة ، فإنّ صدق المسمّى على الأعمّ مقطوع به ، وعلى الصحيح مشكوك ، وأصالة الصحّة لا تثبت أن المأتيّ به مسمى لفظ الصلاة.
وأما لو نذر لمن صلّى ، فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم ( رحمهم الله ) في تقريراته [٢] : من أن النذر : إن تعلق بالمطلق فالصحيحي كالأعمّي ، غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا على الصحيح ، وإن تعلق بخصوص الصحيحة ، فالأعمّي كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة باصالة الصحة.
٦٧ ـ قوله ـ [ قدّس سرّه ] : ( أن تكون نتيجتها واقعة في طريق ... الخ ) [٣].
ومسألة النذر من تطبيق الحكم الكلي ـ المستنبط في محلّه ـ على المورد ، وأين هذا من ذاك؟!
٦٨ ـ قوله [ قدس سره ] : ( وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه ... الخ ) [٤].
فلا ندّعي تبادر المعنى بنفسه وبشخصه ، ليقال : إنه مناف للاجمال بل
[١] الكفاية : ٢٨ / ١٨. [٢] مطارح الأنظار : ١١. [٣] الكفاية : ٢٩ / ١. [٤] الكفاية : ٢٩ / ٦.