لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة - الموسوي الجابري، السيد فاضل - الصفحة ٩٨ - التاسع عشر ـ الوكالة
والصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وأن أفاد فائدتها ، فهو يُفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين أو غير ذلك من الأمور.
وإذا تمت المصالحة فإنه يترتب عليها كل ما يترتب على ما قام مقامه أو أفاد فائدته ، ويعتبر في المتصالحين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار والقصد ، وعدم الحجر لسفه أو غيره. ولابد أن لا يكون محللاً للحرام أو محرما للحلال ، وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتراضي ، ولا يجري فيه خيار الحيوان أو المجلس أو التأخير ، وأما غيرها من الخيارات فهي تجري فيه بلا إشكال [١].
التاسع عشر ـ الوكالة
الوكالة هي النيابة عن أصيل ، بمعنى تولية الغير والاستنابة في التصرف ، وهي إمّا عامة أو خاصة. ولابد فيها من الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما ، وتصح منجزة ومعلقة ، وهي عقد جائز من الطرفين ، وتبطل بالموت والجنون والإغماء ، ولابد في الوكيل والموكِّل من توفر أهلية التصرف ، والوكيل أمين لا يضمن إلاّ بالتعدي أو التفريط ، ولو وكّل اثنين لا يحق لاحدهما التصرف منفردا. وتصح الوكالة في كل شيء إلاّ بما يُشْتَرط فيه المباشرة ، فإذا تمّت الوكالة كان تصرف الوكيل نافذا كأنه الموكِّل تماما في جميع متعلق الوكالة [٢].
[١] جواهر الكلام ٢٥ : ٢١٠. [٢] اللمعة الدمشقية : ١٤٤ ، الحدائق النضرة ٢٢ : ٣ ، جامع المقاصد ٨ : ١٧٧.