الفوائد الطوسيّة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٦ - فائدة ( ٩٦ ) في مسئلة أصالة الإباحة
وبعض الآيات أيضا دالة على ذلك واستدلالنا بالآيات مع النص المتواتر الصريح لا يرد عليه شيء وقد حققناه في محل آخر واجبنا هناك عما يتخيل من المعارض.
وثانيها : بعد التنزل نقول : كل آية مما ذكره المعاصر هنا فيها اشكال وإجمال واحتمال لوجوه متعددة فتكون متشابهة فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا وسيأتي بعض الاحتمالات
وثالثها : ان المسئلة أصولية ودلالة الآيات ظنية فلا يجوز الاستدلال بها اتفاقا.
ورابعها : ان أصالة الإباحة دليل ظني فلا يجوز الاستدلال عليه بدليل ظني للزوم الدور.
وخامسها : ان الآيات كثيرة الاحتمالات كما يأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال.
وسادسها : انها معارضة بالآيات والروايات الاتية لو حملت وسلمت من المعارض الراجح دلت على الإباحة الشرعية لا الأصلية.
وسابعها : انها ان كانت عامة فهي مخصوصة قطعا وفي حجية مثلها خلاف سلمنا لكنها مخصوصة بمحل أعنى الطيبات والخبائث فلا حجة فيها أيضا اتفاقا
وثامنها : انها محتملة للنسخ والتخصيص والتقييد وغير ذلك فلا تفيد العلم.
وتاسعها : انها معارضة بالآيات الاتية التي هي أقوى دلالة منها.
وعاشرها : انها معارضة بالنصوص المتواترة التي يأتي بعضها وهي صريحة.
وحاديعشرها : انها دلت على أنواع خاصة لا على جميع الأنواع.
وثاني عشرها : أنها معارضة بالأدلة العقلية التي يأتي بعضها إن شاء الله تعالى
قال المعاصر : عند ذكر الآيات الاولى ( وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ