الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
منهجة أبحاث القسم الثاني من الحلقة الثالثة
٥ ص
(٣)
الفارق بين الامارات والاصول
٧ ص
(٤)
خصائص الأصول العملية
٩ ص
(٥)
ثمرة التقسيم
١١ ص
(٦)
التعليق على الفرق الأوّل
١١ ص
(٧)
الفرق الثاني
١٣ ص
(٨)
الفرق الثالث
١٥ ص
(٩)
الفرق الرابع
١٨ ص
(١٠)
الأصول العملية الشرعية
٢٣ ص
(١١)
الأصول التنزيلية والمحرزة
٣٣ ص
(١٢)
ثمرة الأصل التنزيلي
٣٣ ص
(١٣)
ثمرة الأصل التنزيلي
٣٤ ص
(١٤)
الأصل المحرز
٣٥ ص
(١٥)
ثمرة الأصل المحرز
٣٦ ص
(١٦)
الأصل المحرز عند السيد الشهيد
٣٦ ص
(١٧)
لا أصل تنزيلي عند السيد الشهيد
٣٩ ص
(١٨)
مورد جريان الأصول العملية
٤١ ص
(١٩)
الاستصحاب في الأحكام الظاهرية
٤٨ ص
(٢٠)
الاصول العملية الأربعة
٤٩ ص
(٢١)
الوظيفة العملية حالة الشكّ
٥١ ص
(٢٢)
الوظيفة حالة الشكّ البدوي
٥٣ ص
(٢٣)
مسلك قبح العقاب بلا بيان
٥٤ ص
(٢٤)
الدليل الأوّل
٥٥ ص
(٢٥)
الدليل الثاني
٥٦ ص
(٢٦)
الدليل الثالث
٥٧ ص
(٢٧)
الجواب عن دليل الأصفهاني
٥٩ ص
(٢٨)
الدليل الرابع
٦٠ ص
(٢٩)
مناقشة الدليل الرابع
٦٢ ص
(٣٠)
بطلان قاعدة قبح العقاب
٦٤ ص
(٣١)
مسلك حق الطاعة
٦٤ ص
(٣٢)
حكم العقل تعليقي
٦٥ ص
(٣٣)
الوظيفة الثانوية حالة الشكّ
٦٧ ص
(٣٤)
المبحث الأوّل
٦٨ ص
(٣٥)
الآية الاولى
٦٨ ص
(٣٦)
اعتراض الشيخ الأعظم
٧٠ ص
(٣٧)
جوابان عن اعتراض الشيخ الأعظم
٧١ ص
(٣٨)
هل دليل الإخباري مقدّم على الآية؟
٧٤ ص
(٣٩)
شمول الآية للشبهات الوجوبية والتحريمية
٧٦ ص
(٤٠)
وهل تشمل الآية حالة ما قبل الفحص؟
٧٨ ص
(٤١)
الآية الثانية
٧٨ ص
(٤٢)
مناقشة الاستدلال
٨١ ص
(٤٣)
وهل دليل الإخباري مقدّم؟
٨٢ ص
(٤٤)
الآية الثالثة
٨٣ ص
(٤٥)
الآية الرابعة
٨٥ ص
(٤٦)
أدلة البراءة من السنّة
٨٩ ص
(٤٧)
البيان الأوّل
٩٠ ص
(٤٨)
مناقشة البيان الأوّل
٩٣ ص
(٤٩)
البيان الثاني
٩٤ ص
(٥٠)
الحديث الثاني
٩٨ ص
(٥١)
المرحلة الاولى
٩٨ ص
(٥٢)
المرحلة الثانية
١١١ ص
(٥٣)
هل الرفع ظاهري أو واقعي؟
١١٥ ص
(٥٤)
المرحلة الثالثة
١٢١ ص
(٥٥)
تصوير الجامع
١٢٢ ص
(٥٦)
لا قرينة
١٢٥ ص
(٥٧)
روايات اخرى
١٢٧ ص
(٥٨)
التعويض بالاستصحاب
١٢٧ ص
(٥٩)
الاعتراضات العامة
١٣٣ ص
(٦٠)
الجواب عن الاعتراض الأوّل
١٣٤ ص
(٦١)
الصحيح انّ المعارضة بنحو العموم من وجه
١٣٧ ص
(٦٢)
الجواب الأوّل عن الاعتراض الثاني
١٤٠ ص
(٦٣)
الجواب الثاني عن الاعتراض الثاني
١٤٥ ص
(٦٤)
توجيه آخر للانحلال
١٤٧ ص
(٦٥)
تحديد مفاد البراءة
١٥١ ص
(٦٦)
ما هو الميزان؟
١٥٣ ص
(٦٧)
ميزانان للشكّ في ثبوت التكليف والامتثال
١٥٧ ص
(٦٨)
كلام للميرزا
١٥٧ ص
(٦٩)
تصحيح مدّعى الميرزا بطريقة اخرى
١٥٨ ص
(٧٠)
صياغة الميزان الأوّل من جديد
١٥٩ ص
(٧١)
أخذ المتعلّق قيدا في الحكم
١٦٠ ص
(٧٢)
الصياغة النهائية لميزان الشكّ في التكليف
١٦١ ص
(٧٣)
استحباب الاحتياط
١٦٥ ص
(٧٤)
مناقشة الوجه الأوّل
١٦٨ ص
(٧٥)
مناقشة الوجه الثاني
١٧٠ ص
(٧٦)
النقطة الثانية
١٧١ ص
(٧٧)
مناقشة الشبهة
١٧٣ ص
(٧٨)
الأولى في الجواب
١٧٤ ص
(٧٩)
مباحث العلم الإجمالي
١٧٧ ص
(٨٠)
ثلاثة أبحاث في العلم الإجمالي
١٧٩ ص
(٨١)
منجزية العلم الإجمالي
١٨٠ ص
(٨٢)
بحث الأمر الأول
١٨١ ص
(٨٣)
جواب السؤال الأوّل
١٨٣ ص
(٨٤)
جواب السؤال الثاني
١٨٤ ص
(٨٥)
الاتجاهات في حقيقة العلم الإجمالي
١٨٥ ص
(٨٦)
الأوّل
١٨٥ ص
(٨٧)
الثاني
١٨٧ ص
(٨٨)
المناقشة على ضوء مقدّمات ست
١٨٧ ص
(٨٩)
الثالث
١٩٠ ص
(٩٠)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
١٩٢ ص
(٩١)
عودة لصلب الموضوع
١٩٣ ص
(٩٢)
التقريب الأوّل
١٩٤ ص
(٩٣)
التقريب الثاني
١٩٥ ص
(٩٤)
مناقشة التقريب الثاني
١٩٦ ص
(٩٥)
نقض على قاعدة قبح العقاب
١٩٩ ص
(٩٦)
الثمرة بين المسلكين
٢٠٠ ص
(٩٧)
التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
٢٠٠ ص
(٩٨)
بحث الأمر الثاني
٢٠٤ ص
(٩٩)
الأصول المؤمنة والمنجزة
٢٠٧ ص
(١٠٠)
المحذور الثبوتي
٢٠٨ ص
(١٠١)
المحذور الإثباتي
٢١٠ ص
(١٠٢)
مناقشة محذور التهافت
٢١١ ص
(١٠٣)
تعبير اصولي
٢١٣ ص
(١٠٤)
بحث الأمر الثالث
٢١٦ ص
(١٠٥)
عالم الثبوت
٢١٧ ص
(١٠٦)
الفارق الواضح
٢٢٠ ص
(١٠٧)
الاستدلال على مسلك العلّية
٢٢٠ ص
(١٠٨)
اعتراض الميرزا على مسلك العلّية
٢٢١ ص
(١٠٩)
جواب الشيخ العراقي
٢٢٢ ص
(١١٠)
مناقشة كلام العراقي
٢٢٣ ص
(١١١)
ترجيح مسلك الاقتضاء
٢٢٣ ص
(١١٢)
عالم الإثبات
٢٢٤ ص
(١١٣)
العراقي وشبهة الترخيص المشروط
٢٢٥ ص
(١١٤)
تنبيه
٢٢٧ ص
(١١٥)
مناقشة شبهة الترخيص المشروط
٢٢٨ ص
(١١٦)
الوجه الأوّل
٢٢٨ ص
(١١٧)
دفع الوجه الأوّل
٢٣٠ ص
(١١٨)
أحدهما
٢٣٠ ص
(١١٩)
ثانيهما
٢٣٣ ص
(١٢٠)
الوجه الثاني
٢٣٤ ص
(١٢١)
مناقشة الوجه الثاني
٢٣٥ ص
(١٢٢)
الوجه الثالث
٢٣٧ ص
(١٢٣)
مناقشة الجواب الثالث
٢٣٨ ص
(١٢٤)
الوجه الرابع
٢٣٨ ص
(١٢٥)
مناقشة الجواب الرابع
٢٣٩ ص
(١٢٦)
الوجه الخامس
٢٤٠ ص
(١٢٧)
الثمرة بين مسلك العلية والاقتضاء
٢٤٥ ص
(١٢٨)
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض
٢٤٧ ص
(١٢٩)
الحالة الاولى
٢٤٧ ص
(١٣٠)
الحالة الثانية
٢٥٠ ص
(١٣١)
الحالة الثالثة
٢٥٢ ص
(١٣٢)
خلاصة ما تقدّم
٢٥٤ ص
(١٣٣)
العلم الإجمالي بأحد نوعي التكليف منجز
٢٥٥ ص
(١٣٤)
العلم الإجمالي بموضوع التكليف
٢٥٦ ص
(١٣٥)
يلزم العلم بكامل الموضوع
٢٥٦ ص
(١٣٦)
الضابط العام
٢٥٨ ص
(١٣٧)
أركان المنجزية
٢٦١ ص
(١٣٨)
الحالة الاولى
٢٦٣ ص
(١٣٩)
الحالة الثانية
٢٦٥ ص
(١٤٠)
خلاصة ما تقدّم
٢٦٦ ص
(١٤١)
الأوّل
٢٦٧ ص
(١٤٢)
الثاني
٢٦٧ ص
(١٤٣)
الثالث
٢٦٨ ص
(١٤٤)
الرابع
٢٦٩ ص
(١٤٥)
الركن الثالث
٢٧٥ ص
(١٤٦)
الفارق العملي بين الصياغتين
٢٧٩ ص
(١٤٧)
مناقشة صياغة الشيخ العراقي
٢٨١ ص
(١٤٨)
الركن الرابع
٢٨٢ ص
(١٤٩)
صياغة جديدة
٢٨٣ ص
(١٥٠)
تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٢٨٩ ص
(١٥١)
تطبيقات منجزية العلم الاجمالي
٢٩١ ص
(١٥٢)
الحالة الأولى أو زوال العلم بالجامع
٢٩٣ ص
(١٥٣)
وهم ودفع
٢٩٣ ص
(١٥٤)
الأوّل
٢٩٤ ص
(١٥٥)
الثاني
٢٩٥ ص
(١٥٦)
الثالث
٢٩٥ ص
(١٥٧)
الرابع
٢٩٧ ص
(١٥٨)
الحالة الثانية او الاضطرار الى بعض الاطراف
٣٠٣ ص
(١٥٩)
تلخيص وأسئلة
٣٠٨ ص
(١٦٠)
طرو المسقطات الاخرى
٣١٠ ص
(١٦١)
الصورة الثانية
٣١٠ ص
(١٦٢)
الحالة الثالثة أو انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي
٣١٧ ص
(١٦٣)
التعاصر بين العلمين أو المعلومين
٣٢١ ص
(١٦٤)
الحالة الرابعة أو الانحلال الحكمي
٣٢٥ ص
(١٦٥)
تقدم الامارة دون مؤداها
٣٣٢ ص
(١٦٦)
مقارنة بين الانحلالين
٣٣٤ ص
(١٦٧)
الحالة الخامسة أو اشتراك العلمين في طرف
٣٣٧ ص
(١٦٨)
الحالة السادسة أو حكم الملاقي
٣٤٣ ص
(١٦٩)
الأوّل
٣٤٤ ص
(١٧٠)
الثاني
٣٤٥ ص
(١٧١)
حالات يجب فيها الاجتناب عن الملاقي
٣٤٧ ص
(١٧٢)
تمامية التقريب الثاني
٣٤٩ ص
(١٧٣)
الحالة السابعة أو الشبهة غير المحصورة
٣٥١ ص
(١٧٤)
تحديد الشبهة غير المحصورة
٣٥١ ص
(١٧٥)
تقريبات لعدم منجّزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة
٣٥٢ ص
(١٧٦)
التقريب الأوّل
٣٥٢ ص
(١٧٧)
اشكالات على التقريب الأوّل
٣٥٤ ص
(١٧٨)
الاشكال الأوّل
٣٥٤ ص
(١٧٩)
النقض
٣٥٦ ص
(١٨٠)
الحل
٣٥٦ ص
(١٨١)
الاشكال الثاني
٣٥٨ ص
(١٨٢)
التقريب الثاني
٣٦٢ ص
(١٨٣)
الفارق العملي
٣٦٣ ص
(١٨٤)
نقض السيد الخوئي
٣٦٤ ص
(١٨٥)
تعديل الصياغة المشهورة
٣٦٤ ص
(١٨٦)
فارق بين البيانين
٣٦٧ ص
(١٨٧)
لا يرد نقض السيد الخوئي
٣٦٧ ص
(١٨٨)
خلاصة ما تقدم
٣٦٨ ص
(١٨٩)
الحالة الثامنة أو عدم القدرة على بعض الأطراف
٣٧٣ ص
(١٩٠)
الحالة الاولى
٣٧٤ ص
(١٩١)
التعليل المناسب
٣٧٧ ص
(١٩٢)
الحالة الثانية
٣٧٨ ص
(١٩٣)
الأفضل في التعليل
٣٨١ ص
(١٩٤)
الحالة التاسعة أو العلم الاجمالي في التدريجيات
٣٨٥ ص
(١٩٥)
مناقشة الوجهين
٣٨٧ ص
(١٩٦)
وهكذا يتضح
٣٩١ ص
(١٩٧)
الحالة العاشرة أو الطولية بين طرفي العلم
٣٩٧ ص
(١٩٨)
الاولى
٣٩٨ ص
(١٩٩)
الثانية
٣٩٩ ص
(٢٠٠)
فرقان بين الصورتين
٤٠٠ ص
(٢٠١)
الدوران بين الوجوب والحرمة
٤٠٥ ص
(٢٠٢)
الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا
٤٠٧ ص
(٢٠٣)
الشك البدوي في الوجوب والحرمة
٤٠٩ ص
(٢٠٤)
دوران الأمر بين المحذورين
٤١١ ص
(٢٠٥)
الاعتراض الأوّل وهذا الاعتراض للشيخ العراقي
٤١٢ ص
(٢٠٦)
الاعتراض الثاني
٤١٥ ص
(٢٠٧)
الاعتراض الثالث
٤١٧ ص
(٢٠٨)
توهم ودفع
٤١٨ ص
(٢٠٩)
تعدد الواقعة ووحدتها
٤١٨ ص
(٢١٠)
الدوران بين الأقل والأكثر
٤٢٣ ص
(٢١١)
الدوران بين الأقل والأكثر
٤٢٥ ص
(٢١٢)
الارتباطيان والاستقلاليان
٤٢٦ ص
(٢١٣)
الارتباطيان على أقسام
٤٢٧ ص
(٢١٤)
الدوران بين الأقل والأكثر في الاجزاء
٤٢٩ ص
(٢١٥)
البرهان الأوّل
٤٣٠ ص
(٢١٦)
مناقشة البرهان الأوّل
٤٣١ ص
(٢١٧)
الاولى
٤٣١ ص
(٢١٨)
الثانية
٤٣٣ ص
(٢١٩)
الثالثة
٤٣٧ ص
(٢٢٠)
الرابعة
٤٣٨ ص
(٢٢١)
البرهان الثاني
٤٤١ ص
(٢٢٢)
البرهان الثالث
٤٤٤ ص
(٢٢٣)
البرهان الرابع
٤٤٥ ص
(٢٢٤)
البرهان الخامس
٤٤٨ ص
(٢٢٥)
البرهان السادس
٤٥١ ص
(٢٢٦)
النتيجة النهائيّة
٤٥٢ ص
(٢٢٧)
الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
٤٥٥ ص
(٢٢٨)
الشكّ في المانعية
٤٦٠ ص
(٢٢٩)
دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
٤٦٣ ص
(٢٣٠)
دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي
٤٦٩ ص
(٢٣١)
الحكم على المبنى الأوّل
٤٧١ ص
(٢٣٢)
شبهة الشيخ العراقي وجوابها
٤٧٢ ص
(٢٣٣)
الحكم على المبنى الثاني
٤٧٤ ص
(٢٣٤)
الحكم على المبنى الثالث
٤٧٥ ص
(٢٣٥)
ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
٤٧٧ ص
(٢٣٦)
الملاحظة الأولى أو دور الاستصحاب في هذا الدوران
٤٧٧ ص
(٢٣٧)
الاستصحاب لاثبات الاحتياط
٤٨٠ ص
(٢٣٨)
الاستصحاب لإثبات البراءة
٤٨٢ ص
(٢٣٩)
الملاحظة الثانية أو الدوران بين الجزئيّة والمانعيّة
٤٨٥ ص
(٢٤٠)
الملاحظة الثالثة أو الأقل والأكثر في المحرّمات
٤٨٩ ص
(٢٤١)
الملاحظة الرابعة أو الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر
٤٩٣ ص
(٢٤٢)
سؤال وتوضيح
٤٩٤ ص
(٢٤٣)
الملاحظة الخامسة أو الشكّ في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط
٤٩٧ ص
(٢٤٤)
الحالة الاولى
٤٩٨ ص
(٢٤٥)
التعليق على مقالة المشهور
٥٠٠ ص
(٢٤٦)
إشكال الشيخ الأعظم في الناسي
٥٠١ ص
(٢٤٧)
جواب الآخوند الخراساني
٥٠٤ ص
(٢٤٨)
أولوية المقام بالبراءة
٥٠٥ ص
(٢٤٩)
الحالة الثانية
٥٠٦ ص
(٢٥٠)
قطع النظر عن الروايات الخاصّة
٥٠٨ ص
(٢٥١)
محتويات الكتاب
٥١٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٣ - وهم ودفع

الحالة الأولى أو زوال العلم بالجامع

وفي الحالة الاولى نفترض زوال العلم بالجامع. ولكن كيف يتحقّق ذلك؟

يتحقّق في صور ثلاث هي : ـ

أ ـ ان يفرض علم المكلّف بنجاسة احد انائين ثمّ بعد مدة يتّضح كونه مخطئا في علمه وأنّ الإنائين معا طاهران وليس أحدهما نجسا.

وفى هذه الصورة تزول المنجزيّة بسبب اختلال الركن الأوّل من الأركان الأربعة المتقدّمة ، وهو العلم بالجامع.

ب ـ أن يفرض علم المكلّف بنجاسة احد إنائين ثمّ بعد فترة يحصل له الشك في ذلك ، أي الشك في أصل نجاسة أحد الإنائين ويحصل له إحتمال عدم ثبوت النجاسة لا لهذا ولا لذاك.

وفي هذه الصورة تزول المنجزيّة عن العلم الإجمالي لنفس النكتة في الصورة السابقة ، حيث انّه بطروّ الشك لا يبقى علم بالجامع لتبقى المنجزية للعلم الإجمالي.

وهم ودفع

ولربّما يقال انّ المنجزيّة تبقى بعد طروّ الشك ، إذ قبل طروّ الشك كان العلم الإجمالي ثابتا وكان ثبوته سببا لتعارض الاصول وتساقطها. وإذا سقطت الاصول في الإنائين فلا تعود بعد ذلك لأنّ الساقط لا يعود والميت لا يرجع إلى