الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٥ - صياغة جديدة
عن محل الابتلاء كان العلم الاجمالي غير منجز ولكن من هذه الناحية لا من تلك الناحية ، أي من ناحية خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وليس من ناحية جريان الاصول في جميع الأطراف.
ومن هنا حدّد ( دام ظله ) الشبهة غير المحصورة بانها الشبهة التي بلغت اطرافها من الكثرة حدا خرج بعضها عن محل الابتلاء [١].
وباختصار : انه بناء على الصياغة السابقة تكون منجزية العلم الإجمالي متوقفة على تعارض الاصول في الأطراف ، وتعارضها يحصل بما إذا لزم من جريانها الترخيص في جميع الأطراف مع افتراض امكان تحقق المخالفة القطعية.
وأما على الصياغة الثانية فالمنجزية موقوفة على تعارض الاصول في الأطراف ، وتعارضها يحصل بنفس ثبوت الترخيص في جميع الأطراف وان لم يمكن تحقق المخالفة خارجا [٢].
ونلفت النظر إلى انّ الصياغة السابقة للركن الرابع سيأتي تعديل لها في مبحث الشبهة غير المحصورة إنشاء الله تعالى فانتظر ذلك ص ٣٦٨.
قوله ص ١٠٣ س ١١ : العلم الطريقي : التقييد بالطريقي لأن المنجزيّة هي من اثار خصوص العلم الطريقي دون الموضوعي. ولعل حذف كلمة « الطريقي » اولى لأنها مشوشّة.
قوله ص ١٠٤ س ١١ : والوجه الأوّل : أي القائل بتطبيق قاعدة منجزيّة
[١] راجع منهاج الصالحين ، كتاب الطهارة ، الفصل الرابع من المبحث الأوّل
[٢] تقدمت الأشارة إلى هذه الصياغة الثانية فيما سبق ص ٩٤ من الحلقة وتقدمت المناقشة فيها.
ثم ان عبارة الكتاب المشيرة إلى هذه الصياغة لا يخفى ما فيها من الغموض