وفي الناس من قال: إذا عدم التاريخ فالواجب ان يرجع في الاخذ بأحدهما إلى دليل ويجريهما مجرى عامين تعارضا (١) وهو مذهب عيسى بن ابان وأبي الحسن الكرخي (٢).
والذي يدل على صحة المذهب الأول: ان من حق من ثبتت حكمته أن لا يلغى كلامه إذا أمكن حمله على وجه يفيد وإذا صح ذلك فمتى أوجبنا استعمال العام لأدى إلى الغاء الخاص ومتى استعملنا الخاص لم يوجب اطراح العام بل يوجب حمله على ما يصح ان يريده الحكم فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاص.
ونظير ذلك: ما روى عنه عليه السلام انه قال: (في الرقة ربع العشر) (٣) فكان هذا عاما في قليله وكثيرة ثم قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الورقة صدقة) (٤) فأوجب هذا ان ما نقص عن خمس أواق ليس فيه (٥) صدقة وهو أخص من الأول.
فلو عملنا بموجب الخبر الأول لاحتجنا إلى اسقاط الخبر الأخير ومتى استعملنا الأخير أمكننا استعمال الأول على ما يطابقه.
فان قيل: هلا حكمتم فيهما بالتعارض كالعمومين؟ لان ما تناوله الخاص قد
عدة الأصول (ط.ج)
(١)
الجزء الأول خطبة المؤلف
٩٨ ص
(٢)
[الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها
١٠١ ص
(٣)
الخطاب وأقسامه
١٠٢ ص
(٤)
فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها
١٠٦ ص
(٥)
حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن
١٠٧ ص
(٦)
الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر
١١٢ ص
(٧)
العقل - الامارة
١١٧ ص
(٨)
فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف
١١٩ ص
(٩)
لفعل الحسن والقبيح
١١٩ ص
(١٠)
فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء
١٢٢ ص
(١١)
الأسامي المفيدة
١٢٥ ص
(١٢)
الحقيقة - الاستعارة
١٣٢ ص
(١٣)
فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم
١٣٦ ص
(١٤)
معرفة مراد الرسول بخطابه
١٣٩ ص
(١٥)
فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه
١٤٣ ص
(١٦)
الخطاب العام - اللفظ المشترك
١٤٤ ص
(١٧)
في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح
١٥٢ ص
(١٨)
الدليل على الحكم
١٥٣ ص
(١٩)
[الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه
١٥٦ ص
(٢٠)
في حد الخبر - أقسام الخبر
١٥٧ ص
(٢١)
فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك
١٦٢ ص
(٢٢)
العلم بالأخبار
١٦٣ ص
(٢٣)
شروط قبول الأخبار
١٦٨ ص
(٢٤)
في خبر الواحد
١٨٠ ص
(٢٥)
فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك
١٨٢ ص
(٢٦)
في أقسام الأخبار
١٨٤ ص
(٢٧)
فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه
١٩٠ ص
(٢٨)
في جواز العمل بالخبر الواحد
١٩٣ ص
(٢٩)
أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد
٢٠١ ص
(٣٠)
ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد
٢٠١ ص
(٣١)
مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك
٢١٩ ص
(٣٢)
فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل
٢٣٦ ص
(٣٣)
[الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا
٢٥٠ ص
(٣٤)
فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟
٢٦١ ص
(٣٥)
أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه
٢٦٣ ص
(٣٦)
فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر
٢٧٤ ص
(٣٧)
فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟
٢٧٧ ص
(٣٨)
فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر
٢٨١ ص
(٣٩)
فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟
٢٨٧ ص
(٤٠)
فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟
٢٩٠ ص
(٤١)
فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
٢٩٦ ص
(٤٢)
فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
٣٠٠ ص
(٤٣)
فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟
٣٠٣ ص
(٤٤)
فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟
٣٠٦ ص
(٤٥)
فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟
٣١٠ ص
(٤٦)
فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٣١٦ ص
(٤٧)
فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟
٣٢٤ ص
(٤٨)
فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣٣٣ ص
(٤٩)
فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٣٥ ص
(٥٠)
[الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه
٣٤٤ ص
(٥١)
فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟
٣٤٩ ص
(٥٢)
فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٣٥٧ ص
(٥٣)
[الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٣٦٠ ص
(٥٤)
فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة
٣٦٥ ص
(٥٥)
فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٣٧٨ ص
(٥٦)
فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟
٣٨٥ ص
(٥٧)
فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٣٨٩ ص
(٥٨)
فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته
٣٩٣ ص
(٥٩)
فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء
٤٠٠ ص
(٦٠)
فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
٤٠٧ ص
(٦١)
فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به
٤١٣ ص
(٦٢)
فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد
٤١٦ ص
(٦٣)
في أقسام التخصيص
٤٢١ ص
(٦٤)
فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٤٢٣ ص
(٦٥)
تخصيص الكتاب بالكتاب
٤٢٦ ص
(٦٦)
تخصيص الكتاب بالسنة
٤٢٧ ص
(٦٧)
تخصيص الكتاب بالاجماع
٤٢٨ ص
(٦٨)
تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص)
٤٢٩ ص
(٦٩)
فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد
٤٣٠ ص
(٧٠)
فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٤٣٩ ص
(٧١)
فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي
٤٤٧ ص
(٧٢)
فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص)
٤٥٢ ص
(٧٣)
فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٤٥٥ ص
(٧٤)
فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه
٤٦٠ ص
(٧٥)
فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم
٤٦٦ ص
(٧٦)
فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه
٤٦٩ ص
(٧٧)
فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٤٧١ ص
(٧٨)
فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٤٧٧ ص
(٧٩)
فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا
٤٨٠ ص
(٨٠)
[الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك
٤٨٨ ص
(٨١)
فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٤٩٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة ١ ص
مقدمة ١٠ ص
مقدمة ١١ ص
مقدمة ١٢ ص
مقدمة ١٣ ص
مقدمة ١٤ ص
مقدمة ١٥ ص
مقدمة ١٦ ص
مقدمة ١٧ ص
مقدمة ١٨ ص
مقدمة ١٩ ص
مقدمة ٢٠ ص
مقدمة ٢١ ص
مقدمة ٢٢ ص
مقدمة ٢٣ ص
مقدمة ٢٤ ص
مقدمة ٢٥ ص
مقدمة ٢٦ ص
مقدمة ٢٧ ص
مقدمة ٢٨ ص
مقدمة ٢٩ ص
مقدمة ٣٠ ص
مقدمة ٣١ ص
مقدمة ٣٢ ص
مقدمة ٣٣ ص
مقدمة ٣٤ ص
مقدمة ٣٥ ص
مقدمة ٣٦ ص
مقدمة ٣٧ ص
مقدمة ٣٨ ص
مقدمة ٣٩ ص
مقدمة ٤ ص
مقدمة ٤٠ ص
مقدمة ٤١ ص
مقدمة ٤٢ ص
مقدمة ٤٣ ص
مقدمة ٤٤ ص
مقدمة ٤٥ ص
مقدمة ٤٦ ص
مقدمة ٤٧ ص
مقدمة ٤٩ ص
مقدمة ٥ ص
مقدمة ٥٠ ص
مقدمة ٥١ ص
مقدمة ٥٢ ص
مقدمة ٥٣ ص
مقدمة ٥٤ ص
مقدمة ٥٥ ص
مقدمة ٥٦ ص
مقدمة ٥٧ ص
مقدمة ٥٨ ص
مقدمة ٥٩ ص
مقدمة ٦ ص
مقدمة ٦٠ ص
مقدمة ٦١ ص
مقدمة ٦٢ ص
مقدمة ٦٣ ص
مقدمة ٦٤ ص
مقدمة ٦٥ ص
مقدمة ٦٦ ص
مقدمة ٦٧ ص
مقدمة ٦٨ ص
مقدمة ٦٩ ص
مقدمة ٧ ص
مقدمة ٧٠ ص
مقدمة ٧١ ص
مقدمة ٧٢ ص
مقدمة ٧٣ ص
مقدمة ٧٤ ص
مقدمة ٧٥ ص
مقدمة ٧٦ ص
مقدمة ٧٧ ص
مقدمة ٧٨ ص
مقدمة ٧٩ ص
مقدمة ٨٠ ص
مقدمة ٨١ ص
مقدمة ٨٢ ص
مقدمة ٨٣ ص
مقدمة ٨٤ ص
مقدمة ٨٥ ص
مقدمة ٨٧ ص
مقدمة ٨٨ ص
مقدمة ٨٩ ص
مقدمة ٩ ص
مقدمة ٩٠ ص
مقدمة ٩١ ص
مقدمة ٩٢ ص
مقدمة ٩٣ ص
مقدمة ٩٤ ص
مقدمة ٩٥ ص
مقدمة ٩٦ ص
مقدمة ٩٧ ص
مقدمة ٩٨ ص
عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤ - فصل (٦) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته
و ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلي أن العام لا يبني على الخاص بل يقضي العام على الخاص.
(١) وهنا مذهب ثالث وهو: أن العام والخاص إذا تعارضا، ولم يعرف تاريخ صدورهما، وارتفع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره، وجب التوقف فيهما، ولا يعمل بواحد منهما، بل يسقطان ويجب الحكم من دليل آخر.
(انظر: شرح اللمع ٣٦٣: ١) وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وبعض المتكلمين من العامة، وذهب إليه الشيخ المفيد - من الإمامية - (وتبعه الشريف المرتضى). لكنه قيد هذا التفوق بما إذا لم يمكن الجمع بينهما، انظر: «التذكرة: ٣٦، الذريعة: ١ / ٣١٥».
(٢) انظر «الذريعة: ١: ٣١٥، ميزان الأصول ٤٧٧: ١، التبصرة: ١٥٣، المعتمد ٢٦٢: ١ - ٢٥٦، شرح اللمع ١:
٣٦٢» وقد نسب الشيرازي هذا الرأي لأبي عبدلله الحسين بن على البصري الملقب بالجعل.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ١٢: ١.
(٤) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الورق حديث رقم ٤٩.
(٥) زيادة في الأصل.
(١) وهنا مذهب ثالث وهو: أن العام والخاص إذا تعارضا، ولم يعرف تاريخ صدورهما، وارتفع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره، وجب التوقف فيهما، ولا يعمل بواحد منهما، بل يسقطان ويجب الحكم من دليل آخر.
(انظر: شرح اللمع ٣٦٣: ١) وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وبعض المتكلمين من العامة، وذهب إليه الشيخ المفيد - من الإمامية - (وتبعه الشريف المرتضى). لكنه قيد هذا التفوق بما إذا لم يمكن الجمع بينهما، انظر: «التذكرة: ٣٦، الذريعة: ١ / ٣١٥».
(٢) انظر «الذريعة: ١: ٣١٥، ميزان الأصول ٤٧٧: ١، التبصرة: ١٥٣، المعتمد ٢٦٢: ١ - ٢٥٦، شرح اللمع ١:
٣٦٢» وقد نسب الشيرازي هذا الرأي لأبي عبدلله الحسين بن على البصري الملقب بالجعل.
(٣) مسند أحمد بن حنبل ١٢: ١.
(٤) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الورق حديث رقم ٤٩.
(٥) زيادة في الأصل.
(٣٩٤)