الحقوق الإجتماعية في الإسلام
(١)
المقدِّمة
٧ ص
(٢)
الحقوق العامة للإنسان
١٣ ص
(٣)
المبحث الأول أنواع الحقوق العامة
١٥ ص
(٤)
أولاً حق الحياة
١٥ ص
(٥)
ثانياً حق الكرامة
١٧ ص
(٦)
ثالثاً حق التعليم
١٨ ص
(٧)
رابعاً حق التفكير والتعبير
٢٠ ص
(٨)
خامساً حق التمتع بالأمن
٢٢ ص
(٩)
سادساً حق الاعتقاد
٢٤ ص
(١٠)
سابعاً حق المساواة وحق التمتع بالعدل
٢٥ ص
(١١)
المبحث الثاني الحقوق الاجتماعية ذات الصبغة القانونية
٢٧ ص
(١٢)
المبحث الثالث الحقوق الاجتماعية ذات الصبغة الأخلاقية
٣٠ ص
(١٣)
أولاً حق المعلِّم أو الاستاذ
٣٠ ص
(١٤)
ثانياً حق الأخ
٣٢ ص
(١٥)
ثالثاً حق الجليس
٣٤ ص
(١٦)
رابعاً حق الناصح والمستنصح
٣٥ ص
(١٧)
المبحث الرابع حقوق الجِوار
٣٧ ص
(١٨)
أولاً الجوار في القرآن الكريم
٣٧ ص
(١٩)
ثانياً حق الجار في رسالة الحقوق
٣٩ ص
(٢٠)
الحقوق العائلية
٤٥ ص
(٢١)
المبحث الأول حق الأبوين
٤٧ ص
(٢٢)
أولاً حقوق الوالدين في القرآن الكريم
٤٧ ص
(٢٣)
ثانياً حقوق الوالدين في السُّنة النبوية
٥٠ ص
(٢٤)
ثالثاً حقوق الوالدين في مدرسة أهل البيت
٥٢ ص
(٢٥)
1 ـ تفسير ما ورد من آيات قرآنية
٥٢ ص
(٢٦)
2 ـ استثارة الوازع الأخلاقي
٥٤ ص
(٢٧)
3 ـ تحديد الحكم الشرعي
٥٤ ص
(٢٨)
4 ـ تحديد الحقوق المترتبة للوالدين
٥٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني الآثار السلبية الدنيوية لمن عق والديه
٦٠ ص
(٣٠)
أولاً التعرض للفقر والفاقة
٦٠ ص
(٣١)
ثانياً المقابلة بالمِثل
٦٠ ص
(٣٢)
ثالثاً العقوق يُورِثُ الذّلة والمهانة
٦١ ص
(٣٣)
المبحث الثالث القدوة الحسنة
٦٢ ص
(٣٤)
المبحث الرابع حقوق الأولاد
٦٦ ص
(٣٥)
أولاً حق اختيار والدته
٦٩ ص
(٣٦)
ثانياً حقوق ما بعد الولادة
٧٤ ص
(٣٧)
1 ـ حق الحياة
٧٤ ص
(٣٨)
2 ـ حق الولد في الاسم الحَسن
٨١ ص
(٣٩)
3 ـ حق التأديب والتعليم
٨٤ ص
(٤٠)
أدب الطفل في مدرسة أهل البيت
٨٦ ص
(٤١)
4 ـ حق العدل والمساواة
٩٤ ص
(٤٢)
5 ـ حقوق الأولاد المالية
٩٧ ص
(٤٣)
الحقوق المتبادلة بين الزوجين
١٠٣ ص
(٤٤)
المبحث الأول حقوق الزوجة
١٠٥ ص
(٤٥)
المبحث الثاني حقوق الزّوج
١١٣ ص
(٤٦)
الخلاصة
١١٩ ص

الحقوق الإجتماعية في الإسلام - مركز الرسالة - الصفحة ٩٨ - ٥ ـ حقوق الأولاد المالية

العوجاء سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل أبو محمد عليه‌السلام عليَّ فقال : « نعم ، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء ـ وكان زنديقاً ـ والجواب منّا واحد » ) [١].

وهناك تحليلات أُخرى للاَئمة عليهم‌السلام صفوة القول فيها : إنّ الرّجل يُعطي للمرأة الصَّداق ، وهو حق جعله الله تعالى لها وحدها ، زد على ذلك ، أنّ الرّجل هو المعيل للمرأة ، وليس عليها إعالته. وعليه فإن هذا الاختلاف بين الأولاد الذكر والانثى في الميراث هو عين العدالة.

والقرآن يصرح بأنّ أولاد الأنبياء قد ورثوا من آبائهم : ( وورث سليمان داوود ) ( النمل ٢٧ : ١٦ ). حتى إن الإمام علياً عليه‌السلام استشهد بهذه الآية المباركة على حق فاطمة الزهراء عليها‌السلام بوراثة أبيها محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قائلاً : « هذا كتاب الله ينطق » فسكتوا وانصرفوا [٢] ! وقد منع أبو بكر فاطمة إرث أبيها بدعوى ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة » ، وهذا القول كما لا يخفى يخالف صريح القرآن ، وقد ولَّد صدمةً نفسية حادّة لبنت المصطفى ، لإحساسها العميق بالغبن ، وعدم قدرتها على نيل حقوقها ، الأمر الذي اسهم بقسط في وفاتها.

بقي علينا أنْ نشير إلى أنّ الأنبياء والأوصياء والصالحين ، قد الزموا أنفسهم بحق الوصية لابنائهم ، والقرآن الكريم قد نقل لنا وصية إبراهيم عليه‌السلام لبنيه : ( ووصّى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ يا بنيَّ إنَّ الله اصطفى لكُمُ الدّين فلا تموتُنَّ إلاّ وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضَر يعقوب الموتُ إذ قال لبنيه


[١] بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٨.

[٢] كنز العمال ٥ : ٦٢٥ / ١٤١٠١ ، عن طبقات ابن سعد.