الحقوق الإجتماعية في الإسلام
(١)
المقدِّمة
٧ ص
(٢)
الحقوق العامة للإنسان
١٣ ص
(٣)
المبحث الأول أنواع الحقوق العامة
١٥ ص
(٤)
أولاً حق الحياة
١٥ ص
(٥)
ثانياً حق الكرامة
١٧ ص
(٦)
ثالثاً حق التعليم
١٨ ص
(٧)
رابعاً حق التفكير والتعبير
٢٠ ص
(٨)
خامساً حق التمتع بالأمن
٢٢ ص
(٩)
سادساً حق الاعتقاد
٢٤ ص
(١٠)
سابعاً حق المساواة وحق التمتع بالعدل
٢٥ ص
(١١)
المبحث الثاني الحقوق الاجتماعية ذات الصبغة القانونية
٢٧ ص
(١٢)
المبحث الثالث الحقوق الاجتماعية ذات الصبغة الأخلاقية
٣٠ ص
(١٣)
أولاً حق المعلِّم أو الاستاذ
٣٠ ص
(١٤)
ثانياً حق الأخ
٣٢ ص
(١٥)
ثالثاً حق الجليس
٣٤ ص
(١٦)
رابعاً حق الناصح والمستنصح
٣٥ ص
(١٧)
المبحث الرابع حقوق الجِوار
٣٧ ص
(١٨)
أولاً الجوار في القرآن الكريم
٣٧ ص
(١٩)
ثانياً حق الجار في رسالة الحقوق
٣٩ ص
(٢٠)
الحقوق العائلية
٤٥ ص
(٢١)
المبحث الأول حق الأبوين
٤٧ ص
(٢٢)
أولاً حقوق الوالدين في القرآن الكريم
٤٧ ص
(٢٣)
ثانياً حقوق الوالدين في السُّنة النبوية
٥٠ ص
(٢٤)
ثالثاً حقوق الوالدين في مدرسة أهل البيت
٥٢ ص
(٢٥)
1 ـ تفسير ما ورد من آيات قرآنية
٥٢ ص
(٢٦)
2 ـ استثارة الوازع الأخلاقي
٥٤ ص
(٢٧)
3 ـ تحديد الحكم الشرعي
٥٤ ص
(٢٨)
4 ـ تحديد الحقوق المترتبة للوالدين
٥٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني الآثار السلبية الدنيوية لمن عق والديه
٦٠ ص
(٣٠)
أولاً التعرض للفقر والفاقة
٦٠ ص
(٣١)
ثانياً المقابلة بالمِثل
٦٠ ص
(٣٢)
ثالثاً العقوق يُورِثُ الذّلة والمهانة
٦١ ص
(٣٣)
المبحث الثالث القدوة الحسنة
٦٢ ص
(٣٤)
المبحث الرابع حقوق الأولاد
٦٦ ص
(٣٥)
أولاً حق اختيار والدته
٦٩ ص
(٣٦)
ثانياً حقوق ما بعد الولادة
٧٤ ص
(٣٧)
1 ـ حق الحياة
٧٤ ص
(٣٨)
2 ـ حق الولد في الاسم الحَسن
٨١ ص
(٣٩)
3 ـ حق التأديب والتعليم
٨٤ ص
(٤٠)
أدب الطفل في مدرسة أهل البيت
٨٦ ص
(٤١)
4 ـ حق العدل والمساواة
٩٤ ص
(٤٢)
5 ـ حقوق الأولاد المالية
٩٧ ص
(٤٣)
الحقوق المتبادلة بين الزوجين
١٠٣ ص
(٤٤)
المبحث الأول حقوق الزوجة
١٠٥ ص
(٤٥)
المبحث الثاني حقوق الزّوج
١١٣ ص
(٤٦)
الخلاصة
١١٩ ص

الحقوق الإجتماعية في الإسلام - مركز الرسالة - الصفحة ٩٧ - ٥ ـ حقوق الأولاد المالية

٥ ـ حقوق الأولاد المالية :

لا شك أن على الوالدين واجباً مالياً تجاه أولادهما ، وهو وجوب الانفاق على معيشتهم ، وتوفير حوائجهم الحيويّة من طعام ولباس وسكن وما إلى ذلك ، والشريعة تعتبر الاقربين أولى بالمعروف ، والدينار الذي يُنفق على الأهل أعظم أجراً من الذي ينفق في موارد خيرية أُخرى. كما أن الأولاد يرثون من الوالدين ، فلا يُجوّز الشرع المقدس حرمان الأولاد من نيل حقوقهم المفروضة لهم ـ كطبقة أُولى من طبقات الارث ـ إلاّ في موارد نادرة كالارتداد ، أو قتل الوالدين. وحول ميراث الأولاد ، قال عزّ من قائل ( يوصيكُمُ اللهُ في أولادكُم للذّكر مثلُ حظِّ الاَُنثيين ... ) ( النساء ٤ : ١١ ) ( ولكم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فإن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ممَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم إن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فإن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أو دَينٍ .. ) ( النساء ٤ : ١٢ ).

ورب سائل يسأل ويقول : ذكرتم في الفقرة السابقة عن حق الأولاد في العدالة والمساواة ، وعدم التفرقة بين الاولاد في العطاء ، فلماذا يعطي القرآن يا ترى للذكر مثل حظ الانثيين ؟

لقد طُرح هذا السؤال قديماً على الأئمة عليهم‌السلام وكان جوابهم واحداً .. ( عن اسحاق بن محمّد النَّخَعي قال : سأل الفهفكي أبا محمد عليه‌السلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ، ويأخذ الرّجل سهمين ؟ فقال أبو محمد عليه‌السلام : « إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا عليها معقُلة ، إنما ذلك على الرّجال ». فقلت في نفسي قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي