رسالة في المتعتين
(١)
متعة الحج
٦ ص
(٢)
موقف علي
٦ ص
(٣)
دفاع ابن تيميّة ثم إقراره بالخطأ عمر
٩ ص
(٤)
متعة النساء
١١ ص
(٥)
ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع
١٢ ص
(٦)
تحريم عمر
١٣ ص
(٧)
موقف علي علي السلام وكبار الصحابة من تحريمها
١٦ ص
(٨)
الأقوال في الدفاع عن عمر
١٧ ص
(٩)
نقد القول بأنّ النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر
١٩ ص
(١٠)
نقد القول بان التحريم من عمر لكن يجب اتباعه
١٩ ص
(١١)
حديث التحريم عام الفتح
٢٢ ص
(١٢)
حديث التحريم في غزوة تبوك
٢٣ ص
(١٣)
حديث التحريم في غزوة حنين
٢٣ ص
(١٤)
حديث التحريم في يوم خيبر
٢٤ ص
(١٥)
نقود مشتركة
٢٦ ص
(١٦)
نقد حديث عام الفتح
٢٧ ص
(١٧)
نقد حديث حنين
٢٧ ص
(١٨)
نقد حديث غزوة تبوك
٢٨ ص
(١٩)
نقد حديث يوم خيبر
٢٩ ص
(٢٠)
1 ـ تعارض الحديث عن علي في وقت التحريم
٢٩ ص
(٢١)
2 ـ تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر
٣١ ص
(٢٢)
3 ـ نظرات في دلالة حديث خيبر
٣٢ ص
(٢٣)
4 ـ نظرات في سند ما روي عن علي
٣٥ ص
(٢٤)
موجز ترجمة الزهري
٣٦ ص
(٢٥)
نتيجة البحث في نكاح المتعة
٣٦ ص
(٢٦)
الفهرس
٣٩ ص

رسالة في المتعتين - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢١ - نقد القول بان التحريم من عمر لكن يجب اتباعه

عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي وعضّوا عليها بالنواجذ »!.

لكنّ هذا الحديث من أحاديث سلسلتنا في (الأحاديث الموضوعة).

إنه حديث باطل بجميع أسانيده وطرقه ، ولقد أفصح عن بطلانه بعض كبار الأئمّة كالحافظ ابن القطّان ، المتوفي سنة ٦٢٨ هـ ، قال ابن حجر بترجمة عبدالرحمن السلمي : « له في الكتب حديث واحد في الموعظة صحّحه الترمذي. قلت : وابن حبان والحاكم في المستدرك.

وزعم ابن القطّان الفاسي : إنّه لا يصح ، لجهالته » [١].

وقد ترجم لابن القطان وأثنى عليه كبار العلماء [٢].

وبقي القول بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هوالذي حرمها ... وقد عرفت أن القائلين به اختلفوا على أقوال :

أما القول بانه كان عام حجة الوداع فقد قال ابن القيّم : « هو وهم من بعض الرواة ... ».

وأما القول بأنه كان عام حنين ، فقد قال ابن القيم : « هذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال غزاة حنين بالفتح ».

وأما القول بأنه كان في غزوة أوطاس فقد قال السهيلي : « من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح » [٣].

وأما القول بانه كان في عمرة القضاء فقد قال السهيلي : « أغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء » [٤]. وقال ابن حجر : « وأما عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها ، لكونه من


[١] تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٨.

[٢] أنظر : تذكرة الحفّاظ ٤ / ١٤٠٧ وطبقات الحفاظ : ٤٩٤.

[٣] فتح الباري ٩ / ١٣٨.

[٤] فتح الباري ٩ / ١٣٨.