رسالة في المتعتين
(١)
متعة الحج
٦ ص
(٢)
موقف علي
٦ ص
(٣)
دفاع ابن تيميّة ثم إقراره بالخطأ عمر
٩ ص
(٤)
متعة النساء
١١ ص
(٥)
ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع
١٢ ص
(٦)
تحريم عمر
١٣ ص
(٧)
موقف علي علي السلام وكبار الصحابة من تحريمها
١٦ ص
(٨)
الأقوال في الدفاع عن عمر
١٧ ص
(٩)
نقد القول بأنّ النسخ من النبي ولم يعلم به إلا عمر
١٩ ص
(١٠)
نقد القول بان التحريم من عمر لكن يجب اتباعه
١٩ ص
(١١)
حديث التحريم عام الفتح
٢٢ ص
(١٢)
حديث التحريم في غزوة تبوك
٢٣ ص
(١٣)
حديث التحريم في غزوة حنين
٢٣ ص
(١٤)
حديث التحريم في يوم خيبر
٢٤ ص
(١٥)
نقود مشتركة
٢٦ ص
(١٦)
نقد حديث عام الفتح
٢٧ ص
(١٧)
نقد حديث حنين
٢٧ ص
(١٨)
نقد حديث غزوة تبوك
٢٨ ص
(١٩)
نقد حديث يوم خيبر
٢٩ ص
(٢٠)
1 ـ تعارض الحديث عن علي في وقت التحريم
٢٩ ص
(٢١)
2 ـ تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر
٣١ ص
(٢٢)
3 ـ نظرات في دلالة حديث خيبر
٣٢ ص
(٢٣)
4 ـ نظرات في سند ما روي عن علي
٣٥ ص
(٢٤)
موجز ترجمة الزهري
٣٦ ص
(٢٥)
نتيجة البحث في نكاح المتعة
٣٦ ص
(٢٦)
الفهرس
٣٩ ص

رسالة في المتعتين - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١١ - متعة النساء

ولقائل أن يقول : إن الغرض الأصلي من التحريم هو إحياء سنة الجاهلية ، فإنهم « كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض » [١].

قال البيهقي : « ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك [٢].

ولذا صح عنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال : لا ، بل للأبد ». أخرجه أرباب الصحاح كافة ، وعقد له البخاري في صحيحه باباً.

متعة النساء :

وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهرمسمى إلى أجل مسمىّ ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، أو الزواج الموقت ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحة ، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه ، وتترتب عليه سائر الاثار المترتبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدة ...

إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج ، وأن العدة ـ إن لم تكن في سن الياس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ، وإلأ خمسة وأربعون يوماً ، وأنه لا توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلّت عليها ألأدلّة الخاصة ، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين.


[١] أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة.

[٢] سنن البيهقي ٤ / ٣٤٥.