النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
اطروحة الكتاب
١٣ ص
(٣)
القسم الاول النظام الصحي في النظرية الرأسمالية
١٥ ص
(٤)
الطب في النظرية التوفيقية
١٧ ص
(٥)
نقد النظرية التوفيقية
٢١ ص
(٦)
وظيفة الطب
٢٤ ص
(٧)
الطب في نظرية الصراع الاجتماعي
٢٧ ص
(٨)
الطب في النظام الرأسمالي البريطاني
٣٠ ص
(٩)
الطب في النظام الرأسمالي الامريكي
٣٢ ص
(١٠)
اسباب انعدام عدالة النظام الصحي الامريكي
٣٦ ص
(١١)
المرض والنظام الحياتي للفرد
٤٠ ص
(١٢)
العلاقة بين الطبيب والمريض
٤٤ ص
(١٣)
الخبرة الطبية وروادها في النظام الرأسمالي
٤٧ ص
(١٤)
القسم الثاني النظام الصحي في النظرية الاسلامية
٥٥ ص
(١٥)
أهمية النظام الصحي
٥٧ ص
(١٦)
نظرية الاسلام في الطب
٦١ ص
(١٧)
العلاقة بين الطبيب والمريض
٧٣ ص
(١٨)
اهل الخبرة الطبية
٧٧ ص
(١٩)
ضمان الطبيب
٨٠ ص
(٢٠)
النظام الصحي في الاسلام
٨٤ ص
(٢١)
اولاً النظام الوقائي
٩٠ ص
(٢٢)
1 ـ ما يؤكل من الأطعمة
٩١ ص
(٢٣)
أ ـ الحيوانات المحرم أكلها بالذات
٩١ ص
(٢٤)
ب ـ الاشربة والحبوب والثمار المحرمة بالذات
٩٥ ص
(٢٥)
الخمر الناحية الشرعية
٩٦ ص
(٢٦)
الخمر الناحية التجريبية
٩٧ ص
(٢٧)
ج ـ الحيوانات المحرم اكلها بالواسطة
١٠٢ ص
(٢٨)
د ـ الحيوانات المحرم اكلها بالذات المحلل اكلها بالواسطة
١٠٣ ص
(٢٩)
2 ـ التدخين والمخدّرات
١٠٥ ص
(٣٠)
التدخين والمخدرات الناحة الشرعية
١٠٥ ص
(٣١)
التدخين الناحية التجريبية
١٠٦ ص
(٣٢)
3 ـ السواك وتطهير الفم
١٠٩ ص
(٣٣)
4 ـ النوم وآدابه
١١٢ ص
(٣٤)
5 ـ الطهارة المائية
١١٦ ص
(٣٥)
6 ـ الطهارة العامة
١١٧ ص
(٣٦)
7 ـ الصيام واحكامه
١١٨ ص
(٣٧)
الاستنتاج
١٢٣ ص
(٣٨)
ثانياً النظام الغذائي
١٢٧ ص
(٣٩)
1 ـ آداب المائدة
١٢٩ ص
(٤٠)
2 ـ استحباب تناول الحبوب والفاكهة والخضار
١٣٠ ص
(٤١)
3 ـ الاعتدال في تناول اللحوم المحلل اكلها
١٣٢ ص
(٤٢)
4 ـ التذكية الشرعية
١٣٤ ص
(٤٣)
أ ـ الصيد
١٣٥ ص
(٤٤)
ب ـ الذباحة
١٣٩ ص
(٤٥)
ج ـ النحر
١٤٠ ص
(٤٦)
د ـ الاخراج من الماء
١٤١ ص
(٤٧)
5 ـ النظام الشفائي في العسل
١٤٣ ص
(٤٨)
ملحق بعض الروايات في النظام الغذائي
١٤٤ ص
(٤٩)
الاستنتاج
١٤٦ ص
(٥٠)
ثالثاً النظام العلاجي
١٤٩ ص
(٥١)
تصرفات المريض
١٥١ ص
(٥٢)
الميت واحكامه
١٥٤ ص
(٥٣)
المصادر المقترحة
١٥٩ ص
(٥٤)
الفهرست
١٧٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ٨٢ - ضمان الطبيب

( الطب التجريبي / الجراحي ) [١]. واما ثالثاً فللا جماع على ذلك.

الثانية : الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلف بعلاجه اجماعاً ، وكذا العارف اذا عالج صبياً او مجنوناً او مملوكاً من غير اذن من الولي والمالك ، او عالج عاقلاً حراً من غير اذن منه.

الثالثة : العارف اذا عالج حراً عاقلاً آذنا ، او احد الثلاثة مع اذن الولي فيخطئ هل يضمن ام لا ؟ قال الشيخان والتقي وسلار : نعم ، لحصول التلف مستنداً الى فعله ولا يبطل دم امرئ مسلم [٢]. قال المصنف في النكت : الاصحاب مجمعون على ان الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ، وهو الاصل في الحجة ، والاجماع المنقول بالواحد حجة عند الاكثر.

الرابعة : لو اخذ الطبيب البراءة من المريض الحر العاقل او من ولي غيره هل يكون ذلك مسقطاً للضمان ام لا ؟ قال الشيخان واتباعهما : نعم ، لان الضرورة ماسة الى العلاج لما يتعقبه من الضمان ، وللرواية المذكورة عن الصادق (ع) عن على (ع) انه قال : ( من تطبب او تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والاّ فهو ضامن ) [٣] ، وانما ذكر الولي لانه هو المطالب على تقدير التلف. فلما شرع الابرام قبل الاستقرار لمكان الضرورة صرف الى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما تقع البراءة منه. قال المصنف في النكت : لا استبعد ابراء المريض لانه فعل مأذون فيه والمجنيّ عليه اذا اذن في الجناية


[١] العوالي : ج ٢ ص ١٤٨.

[٢] التهذيب : ج ١٠ ص ٢٠٥.

[٣] الكافي : ج ٧ ص ٣٦٤.