النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٤٠ - ج ـ النحر
الحلقوم ، وخرج الدم فلا بأس به ) [١]. وفي الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) قال سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها اذا لم يجد سكيناً ، قال : ( اذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك ) [٢].
ويشترط في تحقيق الذبح ان تكون الطريقة شرعية ، وهي على النمط التالي :
اولاً : استقبال القبلة مع الامكان نصاً واجماعاً ، ومنه حديث عن أهل البيت (ع) : ( اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ) [٣]. ويجب استقبال الذبيحة بمقاديم البدن بكاملها.
ثانياً : يجب قطع الاوداج الاربعة دفعة واحدة ، وهي الحلقوم والمريء والعرقان الغليظان المحيطان بالبلعوم.
ثالثاً : التسمية بقصد ان تكون على الذبيحة ويكفي فيها قول : الله اكبر ، ولا اله الاّ الله ، والحمد لله ، وبسم الله.
وقال بعض الفقهاء يكفي في حلية الذبيحة تحرك بعض اطرافها بعد الذبح.
ويستحب في الذبح التقليل من عذاب المذبوح ، كتحديد الشفرة ، وتعجيل الذبح ، وسقي المذبوح بالماء قبل الذبح.
ج ـ النحر :وهو مختص بالابل فقط ، فلا تحل بالذبح ، للرواية المروية عن الامام
[١] الكافي : ج ٦ ص ٢٢٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٠٨.
[٣] ـ الكافي : ج ٦ ص ٢٣٣.