النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٢١ - ٧ ـ الصيام واحكامه
فرأى انه قد طلع ، فليتم صومه ، ويقضي يوماً آخر ، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه القضاء ) » [١].
٤ ـ اذا تمضمض لغير الوضوء فسبقه الماء ودخل في جوفه ، فانه يقضي ولا يكفّر. واذا تعمد الصائم القيء فانه يوجب القضاء دون الكفارة. واذا سبقه قهراً فلا شيء عليه.
٥ ـ الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة.
ولا يصوم المريض للنصوص والاجماع والعقل ، لقوله تعالى : ( وَاِن كُنتُم مَرضى اَو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن اَيّامٍ اُخَر ) [٢]. وما ورد عن علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم ، قال : ( كل شيء من المرض اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم ) [٣]. واذا صام المريض معتقداً عدم الضرر فبان العكس فسد صومه ، وعليه القضاء لقوله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ ... ) [٤]. وفي الرواية عنه (ع) : ( فان صام في حال السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) [٥] ) [٦].
واشتهر عن امير المؤمنين (ع) : ( ليس من البر الصوم في السفر ) [٧].
[١] الجواهر ـ كتاب الصوم.
[٢] النساء : ٤٢.
[٣] التهذيب : ج ١ ص ٤٤٤.
[٤] النساء : ٤٢.
[٥] البقرة : ١٨٤.
[٦] الكافي : ج ١ ص ١٨٥.
[٧] التهذيب : ج ١ ص ٤١٣.