اليتيم في القرآن والسنّة
(١)
مع الكتاب في طبعته الثانية
٥ ص
(٢)
الطفل
٧ ص
(٣)
من هو اليتيم ؟
١١ ص
(٤)
سبب التسمية باليتيم
١٢ ص
(٥)
اليتيم في القرآن ، والسنّة
١٣ ص
(٦)
اليتيم في الشرائع السابقة
١٣ ص
(٧)
اليتيم في الإِسلام
٢٠ ص
(٨)
اليتيم ، والتقييم التشريعي
٢٢ ص
(٩)
اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية
٢٢ ص
(١٠)
إيواء اليتيم
٢٤ ص
(١١)
الإِنفاق على اليتيم
٢٦ ص
(١٢)
التجارة مع الله
٢٧ ص
(١٣)
الأسرة الخاصة
٣٤ ص
(١٤)
الوالدان
٣٤ ص
(١٥)
الأقربون
٤٣ ص
(١٦)
الأسرة العامة
٤٦ ص
(١٧)
الإِنفاق لوجه الله
٤٧ ص
(١٨)
الإِنفاق بلا من
٥٥ ص
(١٩)
اليتيم حال القسمة
٥٧ ص
(٢٠)
تربية اليتيم
٥٨ ص
(٢١)
الرفق باليتيم
٦١ ص
(٢٢)
اليتيم ، وحقوقه المالية
٦٤ ص
(٢٣)
المحافظة على أموال اليتامى
٦٦ ص
(٢٤)
حقوق الأولياء والأوصياء
٧٠ ص
(٢٥)
التجارة بمال اليتيم
٧٣ ص
(٢٦)
تسليم أموال اليتيم
٧٥ ص
(٢٧)
البلوغ علاماته
٧٧ ص
(٢٨)
أسباب البلوغ المشتركة
٧٧ ص
(٢٩)
أسباب البلوغ المختصة
٧٨ ص
(٣٠)
الإِنبات للشعر
٧٨ ص
(٣١)
الانبات موضعه
٧٩ ص
(٣٢)
الإِنبات صفته
٧٩ ص
(٣٣)
غير الانبات من العلامات الجسدية
٨٠ ص
(٣٤)
البلوغ بالسن
٨٠ ص
(٣٥)
السن للذكر
٨١ ص
(٣٦)
السن لبلوغ الأنثى
٨١ ص
(٣٧)
البلوغ بالإِحتلام
٨٢ ص
(٣٨)
الحيض
٨٢ ص
(٣٩)
الحمل
٨٣ ص
(٤٠)
الرشد
٨٣ ص
(٤١)
هل للرشد سن معينة ؟
٨٤ ص
(٤٢)
كيف يثبت الرشد ؟
٨٥ ص
(٤٣)
ثبوت الرشد بالشهادة
٨٦ ص
(٤٤)
الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى
٨٧ ص
(٤٥)
هل الاشهاد على التسليم واجب ؟
٨٨ ص
(٤٦)
المرأة ، وحقها الطبيعي
٩٠ ص
(٤٧)
يتامى
٩٢ ص
(٤٨)
المرأة في ظل الإِسلام
٩٢ ص
(٤٩)
يتامى بني هاشم
٩٧ ص
(٥٠)
الخمس ما هو ؟
٩٧ ص
(٥١)
الموارد التي يجب فيها الخمس
٩٧ ص
(٥٢)
من يستحق الخمس ؟
٩٩ ص
(٥٣)
الخمس تشريعه
١٠٤ ص
(٥٤)
الخمس ، والتكافل الإِجتماعي
١٠٥ ص
(٥٥)
تمويل السلطة التشريعية
١٠٥ ص
(٥٦)
تكريم البيت الهاشمي
١٠٨ ص
(٥٧)
حصة اليتامى من الفيء
١١١ ص
(٥٨)
الخاتمة
١١٦ ص

اليتيم في القرآن والسنّة - بحر العلوم، السيد عز الدين - الصفحة ١١٣ - حصة اليتامى من الفيء

الأولى جعل ذلك الفيء وهو المأخوذ من الكفار بغير أن يقاتل عليه بخيل ، وركاب إلى الله ، ورسوله فقط. أما في الآية الثانية فقد جاء الفيء فيها بغير قيد أنه لم يوجف عليه بخيل ، وركاب ، وقد خصص إلى الله ورسوله ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل.

ولا إشكال في أن الآية الأولى وردت في قضية بني النضير وهم اليهود حيث صالحوا رسول الله (ص) في أن يتجنبوا أمر المسلمين فلا يقاتلوا معه ، ولا يقاتلوه فقبل ذلك منهم. ثم أنهم نقضوا العهد ، وتحالفوا مع كفار قريش على أن تكون كلمتهم واحدة على النبي (ص) وبعد ذلك أرادوا قتل النبي لذلك حاربهم ، وسار إليهم مشياً من غير خيل ، وركاب لان مواقع بني النضير كانت في ناحية من نواحي المدينة فتحصنوا فحاصرهم (ص) حتى بلغ منهم كل مبلغ ، فصالحهم على أن يحقن دمائهم ، وأن يخرجهم من أرضهم ، وأوطانهم وفعلاً فقد خرجوا وأخذ كلما خلفوه والآن تبين لنا أن ما خلفه اليهود بعد خروجهم من ديارهم من الأموال هي فيء لله ، وللرسول بنص هذه الآية الأولى الكريمة ، ولا يشاركهما أحد من شركائهما في آية الخمس وأما الآية الثانية « فالفيء لم يحكي بظاهره قضية بني النضير بل جاء مطلقاً ومستحقه ـ كما قلنا ـ هو الله. ورسوله ، وشركائهم في آية الخمس ، ومنهم اليتامى.

والتساؤل يقع في أن هاتين الآيتين هل الموضوع فيهما واحد ، وأن الآية الثانية بيان للأولى ، أم أنهما تختلفان من حيث الموضوع فكل منهما أفادت موضوعاً يختلف عن الآخر ؟

قيل بالأول : وان الآية الأولى جاءت لتبين الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ، ولا ركاب ، وهو أموال بني النضير ، ويعم الحكم غيرهم من الكفار ، وأنه لله ، وللرسول ، وجاءت الآية الثانية لتبين موارد مصرف الفيء المذكور في الآية الأولى.