اليتيم في القرآن والسنّة
(١)
مع الكتاب في طبعته الثانية
٥ ص
(٢)
الطفل
٧ ص
(٣)
من هو اليتيم ؟
١١ ص
(٤)
سبب التسمية باليتيم
١٢ ص
(٥)
اليتيم في القرآن ، والسنّة
١٣ ص
(٦)
اليتيم في الشرائع السابقة
١٣ ص
(٧)
اليتيم في الإِسلام
٢٠ ص
(٨)
اليتيم ، والتقييم التشريعي
٢٢ ص
(٩)
اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية
٢٢ ص
(١٠)
إيواء اليتيم
٢٤ ص
(١١)
الإِنفاق على اليتيم
٢٦ ص
(١٢)
التجارة مع الله
٢٧ ص
(١٣)
الأسرة الخاصة
٣٤ ص
(١٤)
الوالدان
٣٤ ص
(١٥)
الأقربون
٤٣ ص
(١٦)
الأسرة العامة
٤٦ ص
(١٧)
الإِنفاق لوجه الله
٤٧ ص
(١٨)
الإِنفاق بلا من
٥٥ ص
(١٩)
اليتيم حال القسمة
٥٧ ص
(٢٠)
تربية اليتيم
٥٨ ص
(٢١)
الرفق باليتيم
٦١ ص
(٢٢)
اليتيم ، وحقوقه المالية
٦٤ ص
(٢٣)
المحافظة على أموال اليتامى
٦٦ ص
(٢٤)
حقوق الأولياء والأوصياء
٧٠ ص
(٢٥)
التجارة بمال اليتيم
٧٣ ص
(٢٦)
تسليم أموال اليتيم
٧٥ ص
(٢٧)
البلوغ علاماته
٧٧ ص
(٢٨)
أسباب البلوغ المشتركة
٧٧ ص
(٢٩)
أسباب البلوغ المختصة
٧٨ ص
(٣٠)
الإِنبات للشعر
٧٨ ص
(٣١)
الانبات موضعه
٧٩ ص
(٣٢)
الإِنبات صفته
٧٩ ص
(٣٣)
غير الانبات من العلامات الجسدية
٨٠ ص
(٣٤)
البلوغ بالسن
٨٠ ص
(٣٥)
السن للذكر
٨١ ص
(٣٦)
السن لبلوغ الأنثى
٨١ ص
(٣٧)
البلوغ بالإِحتلام
٨٢ ص
(٣٨)
الحيض
٨٢ ص
(٣٩)
الحمل
٨٣ ص
(٤٠)
الرشد
٨٣ ص
(٤١)
هل للرشد سن معينة ؟
٨٤ ص
(٤٢)
كيف يثبت الرشد ؟
٨٥ ص
(٤٣)
ثبوت الرشد بالشهادة
٨٦ ص
(٤٤)
الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى
٨٧ ص
(٤٥)
هل الاشهاد على التسليم واجب ؟
٨٨ ص
(٤٦)
المرأة ، وحقها الطبيعي
٩٠ ص
(٤٧)
يتامى
٩٢ ص
(٤٨)
المرأة في ظل الإِسلام
٩٢ ص
(٤٩)
يتامى بني هاشم
٩٧ ص
(٥٠)
الخمس ما هو ؟
٩٧ ص
(٥١)
الموارد التي يجب فيها الخمس
٩٧ ص
(٥٢)
من يستحق الخمس ؟
٩٩ ص
(٥٣)
الخمس تشريعه
١٠٤ ص
(٥٤)
الخمس ، والتكافل الإِجتماعي
١٠٥ ص
(٥٥)
تمويل السلطة التشريعية
١٠٥ ص
(٥٦)
تكريم البيت الهاشمي
١٠٨ ص
(٥٧)
حصة اليتامى من الفيء
١١١ ص
(٥٨)
الخاتمة
١١٦ ص

اليتيم في القرآن والسنّة - بحر العلوم، السيد عز الدين - الصفحة ١١٤ - حصة اليتامى من الفيء

ذهبت إلى ذلك الشيخ الطوسي في التبيان ، والفيض في تفسيره ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ، والكشاف وغيرهم [١].

وأما القول الثاني : فيذهب إلى أن الموضوع في الآيتين مختلف فموضوع الآية الأولى : الفيء ، وهو الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير خيل ، ولا ركاب ، ومعناه بغير قتال ، بل بالصلح ، أو انجلاء أهله قبل أن تقع الحرب بين الطرفين وهذا يرجع إلى النبي خاصة بنص هذه الآية.

أما موضوع الآية الثانية : فهو الفيء أي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ، والغلبة ، وهذا يقسم إلى خمسة أقسام ، أو خمسة حصص وحصة واحدة إلى الرسول ، ولذي القربى واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم. أما بقية الحصص فهي تقسم بين المقاتلة ، ومن حضر ، ولو لم يقاتل ، وكذا من اتصل بالمقاتلين من المدد على تفصيل تتعرض اليه المصادر الفقهية في كتاب الجهاد.

ومن الواضح أن هذا القول الثاني يعتمد على دعوى أن الفيء في الآية الثانية : هو المأخوذ بعد القتال ، والغلبة. أما في الأولى : فهو المأخوذ بغير حرب ، ومن يذهب إلى هذا القول لا يحتاج إلى سوق الدليل على أن الآية الأولى مسوقة لبيان كون الفيء فيها هو المأخوذ بغير حرب ، وقتال لان الآية نفسها تصرح بذلك.

نعم : يحتاج هذا القائل لإِقامة الدليل على الفيء الذي جاء في الآية الثانية ـ مع أنه مطلق لم يقيد أنه يؤخذ بحرب ، أو بغير حرب ـ هو الفيء الذي يؤخذ بعد الحرب ، والقتال.

وقد اعتمد القائل بذلك على دليلين :


[١] لاحظ لهؤلاء تفاسيرهم لآية الفيء من سورة الحشر.