اليتيم في القرآن والسنّة
(١)
مع الكتاب في طبعته الثانية
٥ ص
(٢)
الطفل
٧ ص
(٣)
من هو اليتيم ؟
١١ ص
(٤)
سبب التسمية باليتيم
١٢ ص
(٥)
اليتيم في القرآن ، والسنّة
١٣ ص
(٦)
اليتيم في الشرائع السابقة
١٣ ص
(٧)
اليتيم في الإِسلام
٢٠ ص
(٨)
اليتيم ، والتقييم التشريعي
٢٢ ص
(٩)
اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية
٢٢ ص
(١٠)
إيواء اليتيم
٢٤ ص
(١١)
الإِنفاق على اليتيم
٢٦ ص
(١٢)
التجارة مع الله
٢٧ ص
(١٣)
الأسرة الخاصة
٣٤ ص
(١٤)
الوالدان
٣٤ ص
(١٥)
الأقربون
٤٣ ص
(١٦)
الأسرة العامة
٤٦ ص
(١٧)
الإِنفاق لوجه الله
٤٧ ص
(١٨)
الإِنفاق بلا من
٥٥ ص
(١٩)
اليتيم حال القسمة
٥٧ ص
(٢٠)
تربية اليتيم
٥٨ ص
(٢١)
الرفق باليتيم
٦١ ص
(٢٢)
اليتيم ، وحقوقه المالية
٦٤ ص
(٢٣)
المحافظة على أموال اليتامى
٦٦ ص
(٢٤)
حقوق الأولياء والأوصياء
٧٠ ص
(٢٥)
التجارة بمال اليتيم
٧٣ ص
(٢٦)
تسليم أموال اليتيم
٧٥ ص
(٢٧)
البلوغ علاماته
٧٧ ص
(٢٨)
أسباب البلوغ المشتركة
٧٧ ص
(٢٩)
أسباب البلوغ المختصة
٧٨ ص
(٣٠)
الإِنبات للشعر
٧٨ ص
(٣١)
الانبات موضعه
٧٩ ص
(٣٢)
الإِنبات صفته
٧٩ ص
(٣٣)
غير الانبات من العلامات الجسدية
٨٠ ص
(٣٤)
البلوغ بالسن
٨٠ ص
(٣٥)
السن للذكر
٨١ ص
(٣٦)
السن لبلوغ الأنثى
٨١ ص
(٣٧)
البلوغ بالإِحتلام
٨٢ ص
(٣٨)
الحيض
٨٢ ص
(٣٩)
الحمل
٨٣ ص
(٤٠)
الرشد
٨٣ ص
(٤١)
هل للرشد سن معينة ؟
٨٤ ص
(٤٢)
كيف يثبت الرشد ؟
٨٥ ص
(٤٣)
ثبوت الرشد بالشهادة
٨٦ ص
(٤٤)
الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى
٨٧ ص
(٤٥)
هل الاشهاد على التسليم واجب ؟
٨٨ ص
(٤٦)
المرأة ، وحقها الطبيعي
٩٠ ص
(٤٧)
يتامى
٩٢ ص
(٤٨)
المرأة في ظل الإِسلام
٩٢ ص
(٤٩)
يتامى بني هاشم
٩٧ ص
(٥٠)
الخمس ما هو ؟
٩٧ ص
(٥١)
الموارد التي يجب فيها الخمس
٩٧ ص
(٥٢)
من يستحق الخمس ؟
٩٩ ص
(٥٣)
الخمس تشريعه
١٠٤ ص
(٥٤)
الخمس ، والتكافل الإِجتماعي
١٠٥ ص
(٥٥)
تمويل السلطة التشريعية
١٠٥ ص
(٥٦)
تكريم البيت الهاشمي
١٠٨ ص
(٥٧)
حصة اليتامى من الفيء
١١١ ص
(٥٨)
الخاتمة
١١٦ ص

اليتيم في القرآن والسنّة - بحر العلوم، السيد عز الدين - الصفحة ٩٨ - الموارد التي يجب فيها الخمس

٥ ـ أرباح المكاسب.

٦ ـ الحرام المختلط بالحلال.

٧ ـ أرض الذمي المنتقلة إليه من المسلم.

ومن الإِجمال في هذه العناوين إلى التفصيل.

أما الغنيمة : فهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (ص) أو الإِمام (ع) من أموال أهل الحرب بغير سرقة ، ولا غيلة وهي الأخذ بغتة ، وإختلاساً من منقول ، وغيره ، ومن مال البغاة ، وهم : الذين يخرجون على الإِمام المعصوم (ع).

وأما المعادن : فهي ما يستخرج من الارض مما كانت الارض أصلاً له ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الإِنتفاع كالجواهر من العقيق ، والزبرجد ، والفيروز ، والملح ، وما شاكل ذلك.

وأما الغوص : فهو ما يؤخذ من داخل الماء من اللؤلؤ والمرجان والذهب ، والفضة ، والعنبر ، وما شاكلها مما تخبئه البحار ، والانهار بشرط أن لا تكون على الذهب ، والفضة.

وأما الكنوز : فهي الأموال المذخورة تحت الارض في دار الحرب من غير تقييد بوجود أثر للاسلام عليه ، أو في دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام أما إذا كان أثر الإِسلام عليه فيعتبر لقطة وللقطة أحكامها الخاصة.

وأما أرباح المكاسب : فهي ما يربحه الإِنسان ويحصل عليه من تجارة أو زراعة بل كلما يكتسب به ولو بنماء أو تولد وما شاكل.

وأما الحلال المختلط بالحرام : فهو ما يختلط عند الانسان من أمواله الحلال بأموال حرام بحيث يكون الاختلاط مانعاً من تمييز أحدهما عن الآخر وإلا فان أمكن التمييز كان المال الحرام حكمه حكم المال المجهول