التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
لا محيص عن التقية في الأنظمة القمعية
٩ ص
(٤)
التقية لغة
١١ ص
(٥)
التقية اصطلاحاً
١٣ ص
(٦)
التقية تاريخيّاً
١٥ ص
(٧)
التقية في عصر الرسول - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١٧ ص
(٨)
التقية بعد رحيل الرسول - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
١٩ ص
(٩)
تقية المحدثين في عصر الخليفة مأمون الرشيد
٢٠ ص
(١٠)
محنة الشيعة في عصر الأمويين والعباسيين
٢٤ ص
(١١)
محنة الشيعة في العصر الأموي
٢٥ ص
(١٢)
محنة الشيعة في العصر العباسي
٣٠ ص
(١٣)
محنة الشيعة في العصرين الأيوبي والعثماني
٣٦ ص
(١٤)
حصيلة قراءة تاريخ التقية
٤٢ ص
(١٥)
الغاية من تشريع التقية
٤٤ ص
(١٦)
التقية في الكتاب العزيز
٤٩ ص
(١٧)
الآية الأُولى و نقل آراء المفسرين
٤٩ ص
(١٨)
الآية الثانية ونقل كلمات المفسرين
٥٣ ص
(١٩)
الآية الثالثة وتقية مؤمن آل فرعون
٥٨ ص
(٢٠)
التقية في السنة النبوية
٦٠ ص
(٢١)
التقية في كلمات العلماء
٦٢ ص
(٢٢)
مجال التقية هو الأُمور الشخصية
٦٤ ص
(٢٣)
أقسام التقية الثلاثة
٦٧ ص
(٢٤)
انقسام التقية حسب انقسام الأحكام، إلى خمسة
٦٧ ص
(٢٥)
شبهات حول التقية
٧٣ ص
(٢٦)
الشبهة الأُولى التقية من شعب النفاق ونقدها
٧٣ ص
(٢٧)
الشبهة الثانية لماذا عُدَّت التقية من أُصول الدين ونقدها
٧٦ ص
(٢٨)
الشبهة الثالثة التقية تؤدّي إلى محق الدين
٧٧ ص
(٢٩)
الشبهة الرابعة التقية تؤدّي إلى تعطيل الأمر بالمعروف
٧٩ ص
(٣٠)
الشبهة الخامسة التقية من المسلم من البدع ونقدها
٨٠ ص
(٣١)
شهادة الشافعي وغيره على جواز تقية المسلم من المسلم
٨١ ص
(٣٢)
الآثار البنّاءة للتقيّة
٨٦ ص
(٣٣)
1 حفظ النفس والنفيس
٨٦ ص
(٣٤)
2 حفظ وحدة الأُمّة
٨٩ ص
(٣٥)
3 الحفاظ على القوى من الاستنزاف
٩٠ ص

التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١ - التقية في السنة النبوية

وعلى كلّ تقدير فالحديث صريح في أنّ الاضطرار يبيح المحظور.

٢. روى الكليني بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ ، قال: «التقية في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به».[١]

٣. روى الكليني عن محمد بن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفرـ عليه السَّلام ـ يقول: «التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له».[٢]

٤. وعن الإمام الصادقـ عليه السَّلام ـ انّه قال:«وكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانّه جائز».[٣]

٥. وعنهـ عليه السَّلام ـ انّه قال: «ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه».[٤]


[١] الوسائل:١١، الباب٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث١.
[٢] الوسائل:١١، الباب٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث٢.
[٣] الكافي:٢/١٦٨. [٤] الخصال:٦٠٧.